مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: مصادر القانون الأربعاء يونيو 22, 2011 10:33 am | |
| مصادر القانون
الطعن رقم 0339 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 419 بتاريخ 03-04-1982 الموضوع : قانون فقرة رقم : 1 أحكام الشريعة الإسلامية - تطبيقها - دستور - مبدأ الفصل بين السلطات - نص المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع - هذا الخطاب موجه إلى السلطة التشريعية لدراسة الشريعة الإسلامية دراسة شاملة - و تتولى بالتنظيم الأحكام التفصيلية مدنية كانت أو جنائية أو إقتصادية أو دولية أو غيرها - و إلى أن ينبثق النظام التشريعى الكامل و يستكمل قوته الملزمة فإن التشريعات السارية فى الوقت الحاضر تظل نافذة بحيث يتعين على الحاكم تطبيقها موصلاً للفصل فى المنازعات التى ترفع إليها و لو قيل بغير ذلك أى بعدم الحاجة إلى تقنين الشريعة الإسلامية على أساس أنها ملزمة بقوتها الذاتية لأدى الأمر إلى تضارب الأحكام و إضطراب ميزان العدالة مع المساس فى ذات الوقت بأحد المبادئ الأصيلة و هو مبدأ الفصل بين السلطات .
( الطعن رقم 339 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/3 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مصادر القانون الأربعاء يونيو 22, 2011 10:33 am | |
| الطعن رقم 0075 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 587 بتاريخ 14-12-1985 الموضوع : قانون الموضوع الفرعي : مصادر القانون فقرة رقم : 3 دستور - ما ورد بنص المادة الثانية من الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع " يعتبر خطاباً موجهاً إلى السلطة التشريعية - مؤدى ذلك : - أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع و ليست فى ذاتها تشريعاً واجب النفاذ .
( الطعن رقم 75 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/14 )
| |
|