دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون المحال التجارية و الصناعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون المحال التجارية و الصناعية Empty
مُساهمةموضوع: قانون المحال التجارية و الصناعية   قانون المحال التجارية و الصناعية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:16 am


قانون المحال التجارية و الصناعية

الطعن رقم 1354 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1146
بتاريخ 30-06-1962
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
أنه و لئن كان يؤخذ من نص المادة الرابعة من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية أن الموافقة على موقع المحل تصدر بقرار يعلن إلى طالب الترخيص إلا أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 6 لسنة 1955 الصادر فى 2 من يناير سنة 1955 من وزير الشئون البلدية و القروية تنفيذاً للمادة السابعة فقرة أ من القانون رقم 453 لشنة 1954 المشار إليه نصت على أنه " إذا كان للصناعة شرط مسافة مقرر بالإشتراطات الخاصة بها فيجب توفر هذا الشرط بالموقع على الدوام " و الفقرة الخامسة من المادة المذكورة نصت على أنه " إذا قلت المسافة عما توضح فى هذه المادة من أى جهة من الجهات تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء نفسها دون أية مسئولية على الحكومة أو موظفيها " و المادة الثانية من القرار رقم 202 لسنة 1955 الصادر من وزير الشئون البلدية و القروية بشأن الإشتراطات و المواصفات العامة لمستودعات الجلود الغير مدبوغة " الخضراء و الطرية و الجافة " تنفيذاً للمادة السابعة فقرة أ من القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر نصت على أنه " يجب أن يكون المستودع فى المنطقة المخصصة للصناعات القذرة و إلا فيجب أن يكون بعيداً عن المساكن بمقدار 250 متراً على الأقل من جميع الجهات و إذا قلت المسافة عن ذلك من أى جهة تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء نفسها و بدون أى مسئولية على الحكومة أو موظفيها و يؤخذ القياس من الحوائط الخارجية للمستودع " و مؤدى ذلك أن القرار الصادر بالموافقة على موقع المحل لا يرتب لطالب الترخيص أى مركز قانونى على الأقل فيما يتعلق بشرط المسافة و لا شبهة فى أن أحكام القرارين الوزاريين رقمى 6 ، 202 لسنة 1955 المشار إليهما . هى الأحكام التى يعتد بها فى خصوص اعمال الرقابة القانونية على القرار الذى صدر محكوماً بها و هى الأحكام لا تسمح للجهة الإدارية المختصة بالترخيص فى شرط المسافة و إنما هى توجب عليها رفض الترخيص إذا قلت المسافة عن الحد المقرر . حتى و إن كانت وافقت على الموقع من قبل بل هى توجب عليها إلغاء الترخيص فى هذه الحالة إذا كانت الرخصة قد صرفت من قبل فالشرط المقرر للمسافة يجب توافره بالموقع على الدوام .

( الطعن رقم 1354 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/30 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون المحال التجارية و الصناعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المحال التجارية و الصناعية   قانون المحال التجارية و الصناعية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 10:16 am


الطعن رقم 0882 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 28
بتاريخ 09-11-1968
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون المحال التجارية و الصناعية
فقرة رقم : 2
إن المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية تنص على أنه فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التى يسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذى يقع فى دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً ، و يكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى - و مفاد ذلك أن المناط فى إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً بالطريق الإدارى بالتطبيق لهذه المادة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نابع من إدارة المحل و نتيجة لهذه الإدارة .
و أنه و إن كانت زراعة التبغ محلياً تعتبر تهريباً طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعاقب مرتكبه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور فإن إرتكاب صاحب المصنع لهذا الفعل و إن كان مؤثماً ، لا يتحقق معه فى ذاته وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يسوغ اغلاق المصنع بالطريق الإدارى بالتطبيق للمادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 إلا إذا ثبت استعمال هذا الدخان فى المصنع على نحو يتحقق معه هذا الخطر فهو أمر مبعثه الظن و لا يتحقق معه وجود الخطر المسوغ للاغلاق .

( الطعن رقم 882 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/11/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون المحال التجارية و الصناعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ترخيص المحال التجارية و الصناعية
» قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
» قانون العلامات التجارية
» قانون انشاء الغرف التجارية
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: