مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: طلبات رجال القضاء الأربعاء يونيو 22, 2011 9:13 am | |
| طلبات رجال القضاء
الطعن رقم 1234 لسنة 09 مكتب فنى 15 صفحة رقم 185 بتاريخ 01-02-1970 الموضوع : قاضى فقرة رقم : 1 إن المشرع و أن لم يشترط لإختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض أن يكون الطالب وقت تقديم طلبه من رجال القضاء العاملين و إنما يكفى أن يكون الطلب متعلقاً بشأن قاض و لو زالت هذه الصفة وقت تقديم طلبه إلا أن المشرع قصد أن يكون الطلب متعلقاً بالحقوق الأصلية لرجال القضاء ، و لفظ " المكافآت " الوارد فى النص إنما يعنى مكافأة نهاية الخدمة فى حالة ما إذا لم يكن القاضى مستحقاً لمعاش كما أن عبارة " التعويض " ليست مطلقة و إنما هى مخصصة بأنها " الناشئة عن كل ما تقدم " أى الناشئة عن القرارات الإدارية المعيبة المتعلقة بالحقوق الأصلية لرجال القضاء و لما كانت الدعوى الراهنة تتعلق بمكافأة المدعى أو تعويضه عن عمله فى اللجان المشكلة لتعديل القانون التجارى البحرى و ليس هذا العمل من شئون القضاة ، و بالتالى لا يعتبر العوض عنه من حقوقهم الأصلية ، فإن الفصل فيها لا يدخل فى إختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بل يظل معقوداً للقضاء الإدارى .
( الطعن رقم 1234 لسنة 9 ق جلسة 1970/2/1 )
| |
|