مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: القاضى التأديبى الأربعاء يونيو 22, 2011 9:11 am | |
| القاضى التأديبى
الطعن رقم 3063 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 935 بتاريخ 20-02-1988 الموضوع : قاضى فقرة رقم : 1 يتمتع القاضى التأديبى بحرية كاملة فى مجال الإثبات - لا يلتزم بطرق معينة للإثبات - للقاضى أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التى يقبلها و أدلة الإثبات التى يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه - للقاضى التأديبى أن يستند إلى ما يرى أهميته و يبنى عليه إقتناعه و أن يهدر ما يرى التشكك فى أمره و يطرحه من حسابه - أساس ذلك : إقتناع القاضى التأديبى هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته .
| |
|