مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة الأربعاء يونيو 22, 2011 8:10 am | |
| رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة الطعن رقم 0639 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1070 بتاريخ 20-05-1967 الموضوع : رسوم فقرة رقم : 2 يبين من لائحة إستعمال الطرق العامة و إشغالها بمدينة الإسكندرية الصادر بقرار المجلس البلدى بتاريخ 16 من فبراير سنة 1952 و المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 15 من أكتوبر سنة 1952 أن الأصل فى حالة الترخيص بالأشغال أن تحدد الرسوم الواجب أداؤها فى الترخيص ذاته و تستحق الرسوم عند منح الرخصة ، أما فى حالة الأشغال غير المرخص به فأن الرسوم لا تستحق إلا بناء على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف و ثبوت إرتكابه للمخالفة بصدور الحكم الجنائى بالإدانة ، فعلى أساس محضر ضبط الواقعة تحدد واقعة الأشغال المنسوبة إلى المخالف و المساحة التى تناولها و الرسوم المستحقة عليها و على أساس حكم الإدانة الذى يصدر بعد سماع أقوال المخالف و تحقيق دفاعه تستحق الرسوم .
( الطعن رقم 639 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/20 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة الأربعاء يونيو 22, 2011 8:11 am | |
| الطعن رقم 0337 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 371 بتاريخ 01-01-1983 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة فقرة رقم : 1 طرق عامة - اشغالها - الإتفاق على جباية رسوم عنها - إنعدام اشغال الطرق العامة هو من حيث الأصل أمر محظور قانونا - فى حالة ما إذا رخصت الجهة المختصة بأشغال للطريق العام يستحق عن ذلك رسم تحصله هذه الجهة يدخل هذا الرسم فى نطاق الوحدات المحلية ضمن مواردها المالية و يسرى عليه ما يسرى على هذه الموارد من القوانين و اللوائح المالية المطبقة فى الحكومة و المتعلقة بالأموال العامة - لا يجوز للجهة المختصة القائمة على رعاية الطرق العامة و صيانتها و الحفاظ على إعتبارات النظام العام و الأمن العام بمدلولاته المختلفة أن تفرط فيما ألقاه القانون على عاتقها من إختصاصات و سلطات فى هذا الشأن أو أن تنزل عنها إلى أحد الأفراد أو الهيئات فتخوله الحق فى إقتضاء رسوم أشغال الطريق من المخالفين - كل تصرف أو اتفاق أو قرار يقضى بذلك يعتبر و لا شك تصرفاً أو قراراً باطلاً بطلاناً مطلقا ينزل به إلى درجة الإنعدام لأنه و الحالة هذه ينطوى على نزول عن المال العام و عن حق أصيل للدولة فى جباية الضرائب و الرسوم و الإيرادات العامة .
( الطعن رقم 337 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/1 )
| |
|