مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رسوم المجالس البلدية الأربعاء يونيو 22, 2011 8:09 am | |
| رسوم المجالس البلدية الطعن رقم 0886 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1659 بتاريخ 12-07-1958 الموضوع : رسوم فقرة رقم : 2 إن كون الرسم هو مقابل خدمة تؤدى ليس معناه أنه لا يجوز تحصيل الرسم قبل إتمام المشروعات التى يترتب عليها تحقيق الخدمة ، و إلا لكان ذلك تعجيزا للهيئات الإقليمية عن القيام بالمشروعات التى يتطلبها حسن سير المرافق البلدية و النهوض بها ، إذ غنى عن القول أن تلك الهيئات إنما تعتمد أساسا على مواردها المالية لتحقيق هذه الأغراض ، و فرض الرسوم و جبايتها هو من أهم هذه الموارد ، كما أن ما يتطلبه موظفوها و مستخدموها و عمالها من رواتب و أجور و ما يلزمها لحسن سير المرافق القائمة و تنفيذ المشروعات المستقبلة من نفقات ، و هى أمور تسير معا جنبا إلى جنب ، كل ذلك يقتضى ، بحكم الضرورة ، و ضمانا لاستدامة سير المرافق و عدم تعطيلها و حسن سيرها ، عدم تعطيل حركة جباية الرسوم إلا إذا قرر المجلس ذلك فى الحدود التى يقررها كما يقتضى فى الوقت ذاته أن يترك لتلك الهيئات الوقت اللازم لتنفيذ مشروعاتها بحسب الظروف و الأحوال ، و إنما تكون مشروعية الجباية رهينة مآ لا بجدية المشروعات التى مكن أجلها فرضت تلك الرسوم ، فإذا تبين أن تلك المجالس لم تكن جادة فى ذلك أمكن مساءلتها إن كان لذلك وجه .
( الطعن رقم 886 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )
| |
|