دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 رسوم المجالس البلدية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

رسوم المجالس البلدية Empty
مُساهمةموضوع: رسوم المجالس البلدية   رسوم المجالس البلدية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 8:09 am

رسوم المجالس البلدية
الطعن رقم 0886 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1659
بتاريخ 12-07-1958
الموضوع : رسوم
فقرة رقم : 2
إن كون الرسم هو مقابل خدمة تؤدى ليس معناه أنه لا يجوز تحصيل الرسم قبل إتمام المشروعات التى يترتب عليها تحقيق الخدمة ، و إلا لكان ذلك تعجيزا للهيئات الإقليمية عن القيام بالمشروعات التى يتطلبها حسن سير المرافق البلدية و النهوض بها ، إذ غنى عن القول أن تلك الهيئات إنما تعتمد أساسا على مواردها المالية لتحقيق هذه الأغراض ، و فرض الرسوم و جبايتها هو من أهم هذه الموارد ، كما أن ما يتطلبه موظفوها و مستخدموها و عمالها من رواتب و أجور و ما يلزمها لحسن سير المرافق القائمة و تنفيذ المشروعات المستقبلة من نفقات ، و هى أمور تسير معا جنبا إلى جنب ، كل ذلك يقتضى ، بحكم الضرورة ، و ضمانا لاستدامة سير المرافق و عدم تعطيلها و حسن سيرها ، عدم تعطيل حركة جباية الرسوم إلا إذا قرر المجلس ذلك فى الحدود التى يقررها كما يقتضى فى الوقت ذاته أن يترك لتلك الهيئات الوقت اللازم لتنفيذ مشروعاتها بحسب الظروف و الأحوال ، و إنما تكون مشروعية الجباية رهينة مآ لا بجدية المشروعات التى مكن أجلها فرضت تلك الرسوم ، فإذا تبين أن تلك المجالس لم تكن جادة فى ذلك أمكن مساءلتها إن كان لذلك وجه .

( الطعن رقم 886 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
رسوم المجالس البلدية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: