مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: دعوى التزوير الفرعية الأربعاء يونيو 22, 2011 7:39 am | |
| دعوى التزوير الفرعية
الطعن رقم 1063 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 86 بتاريخ 23-11-1963 الموضوع : دعوى فقرة رقم : 2 إن قوام المنازعة الإدارية ما يودعه أطرافها بها من مستندات و قد يعترض أحد الخصوم على قيمة ما يقدمه خصمه من هذه المستندات و ذلك كوجه من أوجه دفاعه الموضوعية و يصفها بأنها مزورة و يؤكد اعتراضه بالإدعاء بالتزوير . و من حيث أن الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة لم تنظم الإجراءات التى تتبع فى هذه الحالة كتلك الإجراءات التى تضمنها قانون المرافعات فى الباب الخاص بالإدعاء بالتزوير فى المادة 28 و ما بعدها و لما كان القضاء الإدارى ، فيما لم يرد فيه نص فى قانونه يستوفى أحكام الإجراءات من قانون المرافعات ، إعمالاً لنص المادة 3 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى نطاق ما سبق إيضاحه و بمراعاة الاعتبارات السالف بيانها . و من حيث أن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أية منازعة عارضة كدفع مانع من قبول الدعوى أو كأية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتوقف عليها الحكم و كلما كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى أصل النزاع فلا يتصور إمكان الحكم فى الدعوى قبل الفصل فى أمر التزوير . و من حيث أن المبرر لعقد مطلب خاص بالإدعاء بالتزوير فى قانون المرافعات هو الإعتراف لبعض الأوراق بحجية خاصة لا يكفى لدفعها مجرد إنكار الورقة إلا أن رعاية هذه الحجية لا تقتضى تعطيل الدعوى و غل يد قاضيها بترك تسيير إجراءات التحقيق و العودة إلى الموضوع لمشيئة الخصوم فتضمن القانون أوضاعاً تكفل أن لا يقدم على الإدعاء بالتزوير إلا خصم جاد مثابر مستعد للإثبات و هذه كلها من خصائص القضاء الإدارى الذى يهيمن على الدعوى و لا يتركها لمشيئة الخصوم إذ أوجب الشارع أن يقدم الإدعاء بالتزوير بتقرير فى قلم الكتاب ، تحدد فيه مواضع التزوير كلها ، فإن خلا من هذا التحديد كان باطلاً . كما أوجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يريد إثباته بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه ، و متى حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبينة بها شواهد التزوير نظرت المحكمة فيما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع فإن وجدته منتجاً و لم تجد فى وقائع الدعوى و أوراقها ما يكفيها فى تكوين إقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها و رأت أنه لابد لذلك من أجراء التحقيق الذى طلبه مدعى التزوير فى مذكرته أمرت بالتحقيق و كان عليها أن تبين فى حكمها الصادر بالتحقيق الوقائع التى قبلت تحقيقها و الإجراءات التى رأت إثباتها بها ، و يترتب على صدور الحكم بالتحقيق فى الإدعاء بالتزوير إيقاف صلاحية الورقة للتنفيذ إذ أن المحكمة لا تحكم بالتحقيق إلا إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الورقة أو تزويرها و إلا إذا رأت أن إجراء التحقيق نفسه منتجاً و جائزاً كما أن هناك الغرامة التى فرضها القانون و قدرها خمسة و عشرون جنيهاً و أوجب الحكم بها كعقوبة حتمية لا مناص منها على مدعى التزوير إذا حكم بسقوط حقه فى إدعائه أو برفضه فضلاً عن أن الدعوى لا توقف لسبب الإدعاء بالتزوير و كل أولئك يجرد الإدعاء بالتزوير من لدد الخصومة الشخصية و يملك الدعوى للقاضى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها الأمر الذى يبيح للقضاء الإدارى أن يستوحى إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليها فى قانون المرافعات و أن يسير على مقتضاها لأن هذا المتقضى يهدف إلى التثبيت من صحة جميع الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى و لا يتعارض مع المبادئ العامة للإجراءات الإدارية و يتفق مع ما تضمنته المادة 3 من قانون إصدار مجلس الدولة التى تجيز للقضاء الإدارى أن يطبق أحكام إجراءات قانون المرافعات عندما لا يكون هناك نص صريح فى قانونه .
( الطعن رقم 1063 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/23 )
| |
|