مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: تأديب العاملين بالمشروعات الخاصة الجمعة مايو 27, 2011 3:07 pm | |
| تأديب العاملين بالمشروعات الخاصة
الطعن رقم 0748 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 319 بتاريخ 10-01-1981 الموضوع : تأديب المستفاد من إستقراء النصوص القانونية الواردة فى القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إخضاع العاملين بها لنظام تأديبى لا يختلف فى مجموعه عن النظام التأديبى الذى يخضع له العاملون المدنيون بالدولة و العاملون بالقطاع العام و يكاد أن يتطابق مع النظام التأديبى الذى يخضع له بعض طوائف الموظفون العموميون من إختصاص القضاء التأديبى بمجلس الدولة بالفصل فى المنازعات التأديبية الخاصة بهم .
( الطعن رقم 748 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/10 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: تأديب العاملين بالمشروعات الخاصة الجمعة مايو 27, 2011 3:08 pm | |
| الطعن رقم 0178 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 773 بتاريخ 30-01-1988 الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالمشروعات الخاصة فقرة رقم : 1 مشروع موقف سيارات الأجرة بمحافظة كفر الشيخ هو مشروع ذو نظام تأديبى خاص يستمد قواعده من الأحكام المنظمة للعاملين بأشخاص القانون الخاص - مؤدى ذلك : لا يجوز تطبيق الأحكام المنظمة للعاملين بأشخاص القانون الخاص على العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حتى و لو كان ذلك بدعوى عمل هؤلاء بصورة ما بجهة ما يخضع العاملون بها للقواعد التأديبية لأشخاص القانون الخاص .
( الطعن رقم 178 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/30 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: تأديب العاملين بالمشروعات الخاصة الجمعة مايو 27, 2011 3:09 pm | |
| الطعن رقم 1656 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 534 بتاريخ 07-02-1989 الموضوع : تأديب الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالمشروعات الخاصة فقرة رقم : 1 يتعين الرجوع إلى قانون هيئات القطاع العام لتحديد مناط إعتبار شركة ما من شركات القطاع العام - لا ينطبق ذلك على الشركات الخاضعة لقانون إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - أثر ذلك : عدم إختصاص المحاكم التأديبية بالدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين ببنك التعمير و الإسكان فهو منشأة إستثمارية - لا وجه للقول بأن القطاع العام يساهم فى رأس مال هذا البنك بأكثر من 51% - لا وجه لأن القاعدة التى قررها المشرع من أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه جهة الإدارة أحالت الأوراق للمحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك : أن إعمال هذه القاعدة يتطلب أن تكون المحكمة التأديبية مختصة قانوناً بما سوف يحال إليها .
( الطعن رقم 1656 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/7 )
| |
|