دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرط اعتبار الارض اثرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

شرط اعتبار الارض اثرية Empty
مُساهمةموضوع: شرط اعتبار الارض اثرية   شرط اعتبار الارض اثرية I_icon_minitimeالسبت مايو 21, 2011 8:50 am


شرط اعتبار الارض اثرية

الطعن رقم 0437 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1529
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً ، و لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " و كان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه ، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن أكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد .

( الطعن رقم 437 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/22 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

شرط اعتبار الارض اثرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرط اعتبار الارض اثرية   شرط اعتبار الارض اثرية I_icon_minitimeالسبت مايو 21, 2011 8:50 am



الطعن رقم 0532 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 848
بتاريخ 02-06-1985
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر و قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى " و النص فى المادة الرابعة منه على أن " تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية و المنقولة و الأراضى الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضى الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور الخاص - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضى و مخرجة لها من الحكم الخاص إلى ملكيتها العامة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

شرط اعتبار الارض اثرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرط اعتبار الارض اثرية   شرط اعتبار الارض اثرية I_icon_minitimeالسبت مايو 21, 2011 8:51 am


الطعن رقم 0082 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 440
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 2
إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضى التى تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضى التى سبق أن قررت الحكومة ، أى مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار ، أن لها هذه الصفة . فالقرار الصادر من وزير الأشغال قبل صدور قانون الآثار بإعتبار أرض معينة أرضاً أثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون و لو كان القرار المذكور غير مستند إلى قانون سابق .

( الطعن رقم 82 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
شرط اعتبار الارض اثرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث - اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التجديد من الشطب الأحكام, والشروط , والأثار فى مصر – الامارات - البحرين
» بحث - اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التجديد من الشطب الأحكام, والشروط , والأثار فى مصر – الامارات - البحرين
» ترخيص البناء فى الارض الزراعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحكام محكـمة النقض المصرية-
انتقل الى: