مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الوقائع المادية الجمعة مايو 20, 2011 9:37 am | |
| الوقائع المادية
الطعن رقم 0210 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 406 بتاريخ 17-02-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الوقائع المادية فقرة رقم : 1 الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانونى ذاته فإنه يكون منه طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود .
( الطعن رقم 210 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/17 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الوقائع المادية الجمعة مايو 20, 2011 9:38 am | |
| الطعن رقم 0674 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 647 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الوقائع المادية فقرة رقم : 3 يشترط فى الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لإغراض مختلفه ، و حظر الإثبات إذا كان منطوياً على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة . لا يتعلق بواقعه يحرم إثباتها ، و إنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة ، بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها ، و بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن لا يجوز إثباتها بشهادته .
| |
|
السنوكر
عدد المساهمات : 10 نقــاط المشاركة : 10 تاريخ التسجيل : 17/09/2010
| موضوع: رد: الوقائع المادية الأربعاء مايو 01, 2013 7:31 pm | |
| | |
|