| الاثبات فى المسائل الشرعية | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الاثبات فى المسائل الشرعية الجمعة مايو 20, 2011 8:33 am | |
| الاثبات فى المسائل الشرعية الطعن رقم 0258 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1241 بتاريخ 23-06-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - و الحكمة التى إبتغاها من ذلك هى إحترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم - و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الإستكشاف فى النفقات و الشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاثبات فى المسائل الشرعية الجمعة مايو 20, 2011 8:34 am | |
| الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 6 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاثبات فى المسائل الشرعية الجمعة مايو 20, 2011 8:35 am | |
| الطعن رقم 0041 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1419 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المواد الواردة بهذه اللائحة و تنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية ألغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان مؤدى نص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها .
( الطعن رقم 41 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/12 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاثبات فى المسائل الشرعية الجمعة مايو 20, 2011 8:36 am | |
| الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925 بتاريخ 27-11-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 الدفع - فى إصطلاح الفقهاء - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذ أتى بدفع و يعود المدعى مدعياً ثانياً عند دفع الدفع .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاثبات فى المسائل الشرعية الجمعة مايو 20, 2011 8:36 am | |
| الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541 بتاريخ 29-03-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مفاد المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعه لأحكام الشريعة الإسلامية .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاثبات فى المسائل الشرعية الجمعة مايو 20, 2011 8:37 am | |
| الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 5 مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاثبات فى المسائل الشرعية الجمعة مايو 20, 2011 8:38 am | |
| الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 لما كان الطاعنون لم يطلبوا أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعونه و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل النعى بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء و يكون النعى عليه بالقصور فى التسيب و الفساد فى الإستدلال على غير أساس .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاثبات فى المسائل الشرعية الجمعة مايو 20, 2011 8:38 am | |
| الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى الدعوى قد إنتهت إلى طلب الحكم ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . و سريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . و كان تدخل المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها و بطلان ذلك الإعلام الشرعى و إستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً فى الدعوى و تعجيلها بعد ذلك يعيد إتصاله بها و تكون طلباته معروضة فيها و يتعين على المحكمة الحكم فيها و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاثبات فى المسائل الشرعية الجمعة مايو 20, 2011 8:39 am | |
| الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما إستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم و أن إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستنباطها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الاثبات فى المسائل الشرعية الجمعة مايو 20, 2011 8:40 am | |
|
الطعن رقم 0208 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 707 بتاريخ 12-03-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة . . . أمام محكمة الإستئناف أنه خلا مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده إنعقادها فى غرفة مشورة ، و إذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس .
| |
|
| |
| الاثبات فى المسائل الشرعية | |
|