مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: المعارضة فى الحكم الغيابى الخميس مايو 19, 2011 9:15 am | |
| المعارضة فى الحكم الغيابى
الطعن رقم 0007 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412 بتاريخ 28-02-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الرابعة من المادة 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه ,, يجوز الإستئناف فى مدة المعارضة و حينئذ يسقط الحق فيها ،، مؤداه أنه لا يجوز للمستأنف بعد أن سقط حقه فى المعارضة أن يطلب محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر هذه المعارضة .
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: المعارضة فى الحكم الغيابى الخميس مايو 19, 2011 9:16 am | |
| الطعن رقم 0033 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 218 بتاريخ 17-01-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى فقرة رقم : 1 لما كانت الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب عليه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر فى الدعوى و إنما يؤدى إلى مجرد إعتبار الحكم غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: المعارضة فى الحكم الغيابى الخميس مايو 19, 2011 9:16 am | |
| الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى فقرة رقم : 2 مفاد المادتين 290 و 325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - جواز المعارضة فى الأحكام الإستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الأيام العشرة التاليه لإعلانها .
| |
|