مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: المنع من سماع الدعوى الخميس مايو 19, 2011 9:15 am | |
| المنع من سماع الدعوى
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى فقرة رقم : 4 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: المنع من سماع الدعوى الخميس مايو 19, 2011 9:15 am | |
| الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى فقرة رقم : 4 نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .
| |
|