مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: اجراءات تقسيم التركات السبت مايو 14, 2011 8:09 am | |
| الطعن رقم 0848 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 379 بتاريخ 24-12-1960 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات تقسيم التركات فقرة رقم : 2 إن ما ينعاه الطعن على الإقرار المحرر فى 26 من أكتوبر سنة 1957 من أنه لم يسجل تقسيم أعيان التركة و تحديد نصيب كل وارث ، هذا النعى لا يستند إلى أساس سليم من القانون إذ المدعى و قد خصص بنصيب معين فى التركة بإقرار الورثة و هو بهذا يدفع عن هذا القدر النصاب المالى طبقاً للقانون فلا يشترط و الحال هذه حصول القسمة بين الجميع إذ القسمة رضائية كانت أو قضائية كما قد تكون بتقسيم جميع الأطيان الشائعة فإنها قد تقتصر على الفرز و التخصيص الجزئى لواحد مع بقاء الآخرين فى حالة شيوع . ( الطعن رقم 848 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات تقسيم التركات السبت مايو 14, 2011 8:10 am | |
| الطعن رقم 2969 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 857 بتاريخ 11-04-1989 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات تقسيم التركات فقرة رقم : 1 نظم المشرع كيفية تعيين مديرى التركات و حدد واجباتهم و دورهم فى حصر التركة و تخليص عناصرها و تسليم كل ذى حق حقه و هو نظام يقترب من نظام التصفية - أسبغ المشرع على مدير التركة صفة الوكالة القانونية . أساس ذلك : أن ما يتخذه من اجراءات تنصرف أثارها إلى الورثة - ما يرفعه من دعاوى تخصهم يؤدى إلى إنصراف حجية الأحكام الصادرة فيها إليهم . ( الطعن رقم 2969 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/4/11 )
| |
|