دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اجراءات الاعلان

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اجراءات الاعلان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجراءات الاعلان   اجراءات الاعلان - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت مايو 14, 2011 7:57 am

الطعن رقم 1643 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 126
بتاريخ 23-11-1957
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان
فقرة رقم : 2
إن المادة 29 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أن " تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ، و يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام " و حكمة هذا النص واضحة ، و هى تمكين ذوى الشان - بعد تمام تحضير الدعوى و تهيئتها لمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 20 إلى 28 من القانون المشار إليه - من الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات و تقديم ما قد يعن من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ، و يترتب على إغفاله وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الإضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه ، الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلاً ن و من ثم إذا ثبت أن سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى أرسلت إلى المستأنف عليه إخطاراً لإبلاغه بأن القضية قد عين لنظرها جلسة 14 من مايو سنة 1956 ، بينما حقيقة هذه الجلسة هى 30 من أبريل سنة 1956 و هى التى صدر فيها الحكم و بذلك فات عليه الحضور بالجلسة المذكورة كما هو ثابت بمحضرها ، فإن هذا يكون عيباً شكلياً فى الإجراءات يبطلها و يؤثر فى الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة مما يتعين معه تقرير هذا البطلان . و إذا أستبان أمام المحكمة الإدارية العليا أن الدعوى صالحة للفصل فى موضوعتها فإنها تتناوله بقضائها . ( الطعن رقم 1643 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اجراءات الاعلان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجراءات الاعلان   اجراءات الاعلان - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت مايو 14, 2011 7:57 am


الطعن رقم 1544 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 574
بتاريخ 23-02-1957
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان
فقرة رقم : 1
إن بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن ليس مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ، ما دامت قد تمت صحيحة فى المعياد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده ، إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع . و القياس فى هذا المقام على المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات المدنية و التجارية هو قياس مع الفارق لإختلاف الإجراءات و الأوضاع ، و ما يترتب عليها من آثار فى هذا الشأن بين النظامين ، إذ الإستئناف ذاته - سواء بدأ بتقرير أو بصحيفة - لا تنعقد خصومته فى النظام المدنى إلا بإعلان الطرف الآخر به أعلاناً صحيحاً ، بينما تقوم المنازعة الإدارية و تنعقد - أياً كان نوعها - بإيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة . أما إعلان ذوى الشأن بها و بمرفقاتها ، فهو إجراء آخر مستقل بذاته له أغراضه و له آثاره ، و هى إعلام ذوى الشأن بقيام المنازعة الإدارية ، و إيذانهم بإفتتاح المواعيد القانونية لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم خلالها كل فى دوره ، و ذلك بالإيداع فى سكرتيرية المحكمة . فإذا كان هذا الإعلان قد رفع باطلاً - بالنسبة لأى من ذوى الشأن - فإنه لا ينتج أثره قبله فى خصوص ما سبقت الإشارة إليه إلا من اليوم الذى يتم فيه أعلانه إعلاناً صحيحاً بعد ذلك ، و يكون من حقه إذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته و مستنداته أن يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض ، و أن يجاب إلى طلبه فى أية حالة كانت عليها الدعوى و ذلك لحين الفصل فيها ، أما إذا كان الثابت أنه تقدم فى المواعيد الأصلية بناء على الإعلان الباطل بمذكراته و مستنداته ، فيكون الأثر المقصود من الإعلان و هو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية و الإيذان بإفتتاح المواعيد القانونية و تقديم المذكرات و المستندات خلالها ، قد تحقق فعلاً ، و يكون صاحب الشأن قد رتب عليه - و لو أنه وقع باطلاً - الأثر المقصود من الإعلان الصحيح مما لا مندوحة معه من إعتبار ما تم من جانبه ، محققاً هذا الأثر ، مزيلاً لعيب البطلان ، ما دام قد تحقق المراد من الإعلان الصحيح ، و هذا أصل من الأصول الطبيعية ، منعاً لتكرار الإجراءات و تعقيد سير الخصومة بدون مقتض ، و تلمح ترديد هذا الأصل فيما نصت عليه المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من أنه يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بعمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، و فيما نصت عليه المادة 140 من القانون المذكور من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان ، أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو من عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه ، و ذلك بغير إخلال بحقه فى التأجيل لإستكمال ميعاد الحضور ، إذ لا حكمة - و الحالة هذه - فى التمسك ببطلان إجراء رتب عليه صاحب الشأن أثر الأعلان الصحيح و إنما تعالج الضرورة بقدرها فلا يخل بحقه فى إستكمال المواعيد .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اجراءات الاعلان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجراءات الاعلان   اجراءات الاعلان - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت مايو 14, 2011 7:58 am

الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610
بتاريخ 09-03-1957
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان
فقرة رقم : 5
إن إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بإجراء معين يقوم به أحد طرفى المنازعة هو إيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة ، و به تنعقد هذه المنازعة و تكون مقامة فى الميعاد القانونى ما دام الإيداع قد تم خلاله ، و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى ضمنتها المادة 14 من القانون الأول و المادة 20 من القانون الثانى . أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدارية و إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها ، و إنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، و المقصود منه هو إعلان الطرف الآخر بإقامة المنازعة الإدارية و دعوة ذوى الشأن جميعاً لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الإيداع فى سكرتيرية المحكمة ، و ذلك تحضيراً للدعوى و تهيئتها للمرافعة ، فإذا تمت هذه المرحلة عين رئيس المحكمة تاريخ الجلسة التى تنظر فيها و تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ، كل ذلك طبقاً للإجراءات و الأوضاع التى نص عليها قانون مجلس الدولة ، و هى تتميز بأن دور المحكمة فى تحريك المنازعة و السير فيها دور إيجابى و ليس سلبياً معقوداً زمامه برغبة الخصوم .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اجراءات الاعلان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجراءات الاعلان   اجراءات الاعلان - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت مايو 14, 2011 7:59 am


الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610
بتاريخ 09-03-1957
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان
فقرة رقم : 6
إن بطلان إعلان عريضة الدعوى و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن فى المنازعة الإدارية لا يكون مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد قامت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلى على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع . و من باب أولى لا وجه للبطلان إذا كان الإعلان قد وقع صحيحاً ، و لكن بعد ميعاد السبعة الأيام المشار إليه فى المادة 22 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و غاية الأمر أنه إذا كان الإعلان قد وقع باطلاً فإنه لا ينتج أثره فى خصوص ما سبقت الإشارة إليه من اليوم الذى يتم فيه إعلان ذوى الشأن إعلاناً صحيحاً بعد ذلك ، و يكون من حق أى منهم إذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته أن يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض ، و أن يجاب إلى طلبه فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، و ذلك لحين الفصل فيها ، أما إذا كان الثابت أنه قد تقدم فى المواعيد الأصلية ، بناء على الإعلان الباطل ، بمذكراته و مستنداته فيكون الأثر المقصود من الإعلان ، و هو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية و الإيذان بإفتتاح المواعيد القانونية و تقديم المذكرات و المستندات خلالها ، قد تحقق فعلاً ، و يكون صاحب الشأن قد رتب عليه الأثر المقصود من الإعلان الصحيح ، مما لا مندوحة معه من إعتبار ما تم من جانبه محققاً هذا الأثر ، أما إذا كان الإعلان قد وقع صحيحاً و لكن بعد السبعة الأيام المشار إليها آنفاً ، فغنى عن البيان أن المواعيد لا تبدأ إلا من تاريخ هذا الإعلان ، و ليست من تاريخ إنتهاء السبعة الأيام المذكورة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اجراءات الاعلان - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجراءات الاعلان   اجراءات الاعلان - صفحة 2 I_icon_minitimeالسبت مايو 14, 2011 8:01 am

الطعن رقم 1173 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 395
بتاريخ 05-01-1963
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان
فقرة رقم : 2
أن الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالة عدم الوقوف على محل إقامة المتهم ، فإذا كان مكان وجوده معروفاً للجهة الإدارية ، و طلب من المحكمة التأجيل لإعلانه بالطريق الدبلوماسى فى اليمن و كانت الدعوى تؤجل لهذا السبب فإن الإعلان للنيابة فى هذه الحالة إنما هو إعلان غير صحيح . ( الطعن رقم 1173 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/5 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اجراءات الاعلان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» اجراءات الادعاء بالتزوير
» اجراءات التحقيق
» اجراءات الشهر
» اجراءات التقاضى
» اجراءات تقسيم التركات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: