الطعن رقم 0531 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1054
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إثبات - المادتان 15 من قانون الإثبات رقم 25 لنسة 1968 و 37 من قانون
المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 - يلزم لإجراء المضاهاه فى
حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع
الذى يجرى المضاهاة عليه على محرر رسمى و الا يجوز قبوله - تطبيق للأوراق و
المحررات الرسمية - لا يجوز إعتبار تاريخ وفاة كاتب العقد تاريخاً ثابتاً
ما دام كاتب العقد لم يوقعه بصفته متعاقداً أو شاهداً أو ضامناً . ( الطعن
رقم 531 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/24 )