قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات
قانون رقم 89 لسنة
1998
بإصدار قانون تنظيم
المناقصات والمزايدات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى
أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها
موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت أو
اقتصادية
ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ،
وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل
حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .
)المادة الثانية )
يقصد " بالسلطة المختصة " فى تنفيذ أحكام القانون المرافق :
الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى
نطاق اختصاصه
وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة
التفويض فى أى من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى
مباشرة دون سواه .
)المادة الثالثة )
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ
العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 من المحرم سنة 1419 هـ
)الموافق 8 مايو سنة
1998 )
حسنى مبارك