مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: أحكام النقض في شركة المساهمة الإثنين أبريل 18, 2011 1:22 pm | |
| أحكام النقض في شركة المساهمة
1) الشركة المساهمة يمثلها المؤسسون في فترة التأسيس
المقرر في قضاء بأنه «يعتبر الشركة المساهمة في فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسون ومن ثم فيكون لأحدهم أن يتقدم خلال فترة التأسيس - لحساب الشركة المستقلة للدفاع عن العلامة التجارية التي انتقلت إليها ملكيتها.
(الطعن رقم 390 سنة 27ق جلسة 24/1/1963 س14 ص180) ملحوظة: انظر المواد 7: 14 من قانون 159 لسنة 81.
2- تداول الأسهم:
المقرر في قضاء النقض بأن «مفاد نص المادة 51 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمنطق على واقعة الدعوى أن الشارع رأى حماية بجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استقلال تعيب حظر تداول الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة لها من ستين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ صدور المرسوم المرخص في تأسيس الشركة أو تاريخ قيدها في السجل التجاري إن كان تأسيسها قد تم بمحرر رسمي وذلك بقصد أرقام المؤسيسن على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة مالها وسلامة المشروع الذي نشأت من أجله ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم استثناء بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا أتاح إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة 51 نفس طريقة نشر الميزانية إلا أنه فرض في الفقرة الأولى من المادة 43 بأن يكون نشر الميزانية أسمية فإنه يجوز إذا كان نظام الشركة بيع ذلك الاكتفاء بإرسال نسخة من الميزانية إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه مما مفاده إذا خلا نظام الشركة من النص صراحة على نشر الميزانية بإرسالها إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه فإنه يجب رجوعه إلى الأصل العام، نشرها في الصحف اليومية حتى يقف الغير على حقيقة حالها. (الطعن رقم 856 سنة 49 قالبه 28/3/1983 س24 ع1 ص819) ملحوظة: انظر 45: 48 من قانون 159 لسنة 1981.
3- مسئولية المؤسسين قبل المساهمين أساسها المسئولية الشخصية:
المقرر في قضاء النقض بأنه «إذا تنتهي الحكم إلى أن مسئوليتها المساهمين ومنهم مورث الطاعنين تقوم قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية باعتبار الدعوى فردية مقامة من حامل الأسهم على المؤسسين لأخطاء نسبت إليهم فإن الحكم ما كان في حاجة بعد ذلك للرد على دفاع مورث الطاعنين الخاص بإيداع مبالغ من بعض المؤسسين في ذمة الوفاء بحقوق المساهمين». (الطعن رقم 149 سنة 30ق جلسة 2/4/1968 س19 ص986) ملحوظة: انظر المادة 10 و 11 من قانون 159 لسنة 1981.
4- المصادقة على الأرباح:
المقرر في قضاء النقض بأنه: «لئن كان حق المساهم في الأرباح حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين أو يقوم مقامها على حصص». الأرباح التي يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها إلا أنه لما كان حق المساهم في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها فإن كان ما عن شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو في نسبة عادلة منها أو تأخير صدقها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق إلا وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من بين المبالغ التي يطالب بها الطاعن حقه في الأرباح في الفترة بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً وتأميمه كلياً وأنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح فإنه يكون من حق المساهم بالطعن أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في هذه الأرباح بعد أن أحمت الشركة تأميماً كلياً ويكون القضاء مختصاً بتجديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه». (الطعن رقم 421 سنة 48ق جلسة 21/2/1983 س43 ع1 ص538) (الطعن رقم 1618 سنة 49ق جلسة 23/1/1974) (الطعن رقم 2004 سنة 50ق جلسة 26/11/1984)
5) وجوب دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بخطابات موصى عليها إذا كانت جميع الأسهم أسمية المادتان 44 و 45 من القانون 26 لسنة 1954 الملغي.
المقرر في قضاء النقض بأن غرض القانون 26 لسنة 1954 في المادة 44 منه لبيان حالات عقد الجمعية العمومية الشركات المساهمة فقضى بأن دعواها وجوبية مرة على الأقل كل سنة وأن لمجلس الإدارة دعوتها كلها رأي ذلك وأنه يتعين عليها دعوتها إذ طلب ذلك المساهمون الحائزون لعشر رأس المال ويبين القانون المذكور يحجز المادة المشار إليها والمادة 45 التالية لها إجراءات توجيه الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية فقضى بأن هذه الدعوى توجه المساهمين بإعلان في صحيفتين يوميتين ويجوز أن توجه إليهم بخطابات موصى عليها إذ كانت جميع الأسهم إسمية مما مفاده أنه إذ توافر شرط إسمية الأسهم جميعاً وكان مجلس الإدارة بصدد الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية تثبيته لطلب المساهمين الحائزين لعشر رأس المال فإنه يجب عليه أن يوجهها بخطابات موصى عليها. (الطعن رقم 101 سنة 34ق جلسة 5/12/1967 س18 ص1803) ملحوظة: انظر المادة 61 من ق159 لسنة 1988:
6) بطلان قرارات الجمعية العامة إذا كانت الدعوى إلى انعقادها لمتتم بالطريق الذي رسمه القانون.
المقرر في قضاء النقض بأن «تنص المادة 12 من القانون 26 لسنة 1945 نص على أنه «يقع باطلاً كل تصرف وتعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون» مؤدى هذا النص مرتبطاً بأحكام المادتين 44 و 45 من ذات القانون هو بطلان القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للمساهمين إذا كانت الدعوى إلى انعقادها لم تتم بالطريق الذي رسمه القانون. (الطعن رقم 101 سنة 34ق جلسة 5/12/1967 س18 ص1803) ملحوظة: تنظر المادة 161 من قانون 159 لسنة 1981ط
7) انتقال ملكية الأسهم من البائع إلى المشتري بمجرد الاتفاق بينهما عدم دفع الثمن في الميعاد المحدد يحجز للبائع اعتبار العقد مفسوخاً م461 مدني.
المقرر في قضاء النقض «بأنه ولئن كانت ملكية الأسهم تنقل من البائع إلى المشتري بمجرد الاتفاق بينهما على ذلك ما دامت الأسهم المبيعة تتعين بالذات طبقاً للمادة 204 من القانون المدني التي تنص على أن الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل منت لقاء نفسه هذا الحق إذ كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ولذلك دون إخلال بالقواعد بالتسجيل وكانت المادة 39 من قانون التجارة حين استلزمت قيد الأسهم في دفاتر الشركة قد استهدفت من ذلك فرض قيد على حرية تداولها وجعلت من هذا القيد مناطاً لإثبات ملكيتها والتنازل عنه وإلا أن النص في المادة 461 من القانون المدني على أنه: «وفي بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لرفع الثمن وتسليم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عن جدول الميعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره «يدل على أنه في حالة بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع ولم يدفع المشتري الثمن في الميعاد فإنه يجوز للبائع أن يعتبر العقد مفسوخاً بدون حاجة إلى إعذار أو حكم من القضاء. فيقع الفسخ بنص القانون ويكون البائع بمجرد وقع الثمن فيحل أن يعتبر المبيع لم ينتقل من ملكة، ويحق له أن يتصرف فيه تصرف المالك في بيعة مرة أخرى إذ دور هذا النص بصفة عامة قد على أن حكمه مطلق ومن ثم في تصرف إلى البيع سواء كان مدنياً أو تجارياً. (الطعن رقم 229 سنة 47ق جلسة 4/5/1988 «لم ينشر بعد»)
الاحتياطي المضاف إلى رأس المال يخضع لضريبة القيم المنقولة:
المقرر في قضاء النقض بأن «إضافة الاحتياطي - الذي تكون عند الأرباح - إلى رأس المال في الشركة من الشركات المساهمة وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين القدامى هو توزيع للأرباح تستحق عنه ضريبة القيم المنقولة وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 وكذلك وفقاً لنص هذه الفقرة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 الذي لم ينشئ حكماً جديداً في هذا الخصوص «تقابلا لمادة 1/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981) (الطعن رقم 117 سنة 23ق جلسة 3/1/1957 س8 ص24)
9) تخويل مدير عام مصلحة الشركات دعوة الجمعية العامة للانعقاد المادة 66 مكررة من القانون 26 لسنة 1954 الملغي والمضافة بالقانون رقم 159 لسنة 1956) المقرر في قضاء النقض بأن:
«إضافة القانون رقم 159 لسنة 1956 مادة جديدة إلى القانون رقم 26 لسنة 1954 هي المادة 99 مكرر حولت مدير عام مصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالات منها أن تكون الدعوة بناء على طلب عدد من المساهمين الحائزين لعشر رأس المال، ومفاد ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة الشارحة للمادة 99 المشار إليها أن وزارة التجارة والصناعة خولت سلطة مجلس إدارة الشركة في هذا الخصوص لدرجة المحاضر التي قد يتعرض لها المساهمون إذا ما تراضى مجلس الإدارة عن القيام بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية رغم جدية طلبهم ولأن المادة المذكورة نقض بوجوب اتباع الإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لعقد الجمعية العمومية وأنه يتعين إعمال حكم المادة 102 من القانون المذكور في هذه الحالة والتي تقضي ببطلان كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقرر في هذا القانون إذا تمت الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية للمساهمين بطرق الإعلان في الصحف ولم توجه بخطابات موصى عليها. (الطعن رقم 101 سنة 34ق جلسة 5/12/1967 س18 ص1803) ملحوظة: (انظر المادة 62 من ق159 لسنة 1981)
10) يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل:
المقرر في قضاء النقض بأنه: «يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء الاكتتاب فورياً أو على الثاقب متى يتوافرها الضمان اللازم لقيام نشاطها كما يشترط في الحصص العينية التي تقابل إجراء من رأس المال أن تقدر بقيمتها الحقيقة لأن المقالة في تقويمها يؤدي إلى التقرير بأصحاب الأسهم النقدية وإلى جعل رأس مال الشركة ضماناً غير متناسب مع الواقع». (الطعن رقم 149 سنة 30ق جلسة 2/4/1968 س19 ص689) ملحوظة: انظر المادة 32/2 من قانون 129 لسنة 1988.
11) الجمعية العامة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.
المقرر في قضاء النقض أن (1) الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعددها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ومن ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الأرباح لا ينال إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ فلا يكون المساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية.؟ (الطعن رقم 460 سنة 36ق جلسة 30/11/1971 س32 ص940) ملحوظة: انظر المادة 63 من قانون 159 لسنة 1988
12) الأسهم التي يقابلها رأس مال حقيقي أوراق عديمة القيمة:
المقرر في قضاء النقض أن «إصدار أسهم لا يقابلها رأس مال حقيقي أو تجاوز قيمة رأس المال المدفوع هو إصدار الأوراق عديمة القيمة يؤدي إلى خسارة ما دفعه الحاملون ثمناً لها بصرف النظر عن طريقة تداولها وقابليتها للإتجار أو التحويل». (الطعن رقم 149 سنة 30ق جلسة 20/4/1968 س19 ص689)
13) العضو المنتدب يعتبر - ما لم سلطاته - وكيلاً عن مجلس الإدارة.
المقرر في قضاء بأن «يعتبر العضو المتندب في شركة المساهمة - ما لم تعدد وسلطاته وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء». (الطعن رقم 357 سنة 32ق جلسة 23/11/1966 س17 ص1731) ملحوظة: انظر المادة 79 من قانون 159 لسنة 1988.
14) قواعد توزيع أرباح الشركة المساهمة المقرر في قضاء النقضان:
«أرباح الشركات المساهمة، وجوب تجنيب جزء منها لتكوين احتياطي عام وجزء آخر يخصص للعاملين بالمنشأة يوزع الباقي على المساهمين كصافي للربح المستحق ق16 لسنة 1954 المعدل بقانون 111 لسنة 1961. (الطعن رقم 511 سنة 54ق جلسة 28/12/1992)
| |
|