دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح وقف الخصومة (المادة 128 مرافعات)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

شرح وقف الخصومة (المادة 128 مرافعات) Empty
مُساهمةموضوع: شرح وقف الخصومة (المادة 128 مرافعات)   شرح وقف الخصومة (المادة 128 مرافعات) I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 8:51 pm

شرح وقف الخصومة (المادة 128 مرافعات)
خولت المادة 128 مرافعات الحق للخصوم بطلب وقف الدعوى وعدم السير فيها مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر على ان تعجل فى الثمانية ايام التالية لمضى الثلاثة شهور واذا لم تعجل فى المدة المقررة يعتبر المعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافة
شروط الوقف الاتفاقى (بناء على طلب الخصوم ) :-
اولا:- ان يكون باتفاق الخصوم مجتمعين وليس لاحد الاطراف بمفرده ويتم الوقف سواء كان الخصوم اطراف اصليين او متدخلين وأيا كان نوع تدخلهم ولم يشترط المشرع باعث معين لصحة اتفاق الخصوم على الوقف بل لم يتطلب ذكر الباعث ولكن يجب ان يكون الباعث مشروعا وكذلك لم يشترط شكلا معينا لطلب الوقف يمكن ان يكون كتابة او شفاهة .
ثانيا:- الا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور وهذا هو الحد الاقصى ولكن يمكن طلب وقف الدعوى مرة ثانية بعد تعجيلها من الوقف الاول وتكون المدة ايضا ثلاثة شهور وايضا ليس هناك ما يمنع من طلب وقف اتفاقى بعد التعجيل من وقف تم بحكم القانون مثل الوقف فى قضايا الضرائب للتصالح
ثالثا:- اقرار المحكمة لاتفاق الخصوم بطلب الوقف ولكن لايعنى هذا ان تتجاوز المحكمة وترفض الوقف لانه من حق الخصوم لكنه مجرد شكل اجرائى
ملحوظة هامة – القرار الصادر من المحكمة بالوقف بناء على طلب الخصوم لا يحوز حجية الشئ المحكوم به لذلك اذا عجل الخصوم الدعوى لفشلهم فى الصلح من حق المحكمة ان تحكم فى الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف
الاثار المترتبة على الوقف ايا كان :-
الخصومة تعتبر قائمة رغم وقفها منتجة لكافة اثارها القانونية
الخصومة تعتبر راكدة رغم قيامها بمعنى اتخاذ اى نشاط اجرائى يكون باطل ولكن هذا لايبطل اجراء التعديل قبل مضى الثلاثة شهور ولا يحول دون اتخاذ اجراءات وقتية مستعجلة
الوقف يؤدى الى وقف المواعيد الاجرائية ولكن الاجراءات التى يحدد لها القانون ميعاد حتمى يجب القيام به رغم وقف الدعوى كاعلان الصحيفة
ملحوظات هامة
التعجيل بالخصومة من الوقف يكون من الخصوم وخاصة المدعى وقد يكون من المدعى علية ولكن لاتقدم صحيفة التعجيل لقلم الكتاب الا منالمدعى اما المدعى علية اذا طلب التعجيل فيقدم الطلب الى قلم المحضرين مباشرة
اذا لم تعجل الدعوى خلال الثلاثة شهور يعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافة ولكن هذا لايمس اصل الحق بمعنى انه يجوز رفع دعوى جديدة
اذا عجلت الدعوى بعد مرور الثمانية ايام التالية للثلاثة شهور فانه من حق المدعى عليه ان يطلب من المحكمة اعتبار المدعى تاركا لدعواه قبل الكلام فى الموضوع ولا يجوز للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها

المرجع / الموسوعة الشاملة فى التعليق على قانون المرافعات د احمد المليجى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
شرح وقف الخصومة (المادة 128 مرافعات)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرافعات الأستاذ أبو هيف بك - مجلة المحاماة 1915 م
» ترك الخصومة فى الطعن
» سند الوكالة فى الخصومة
» ترك الخصومة فى الدعوى
» الخصومة القضائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي المحاكم المدنية-
انتقل الى: