مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: شرح وقف الخصومة (المادة 128 مرافعات) الجمعة سبتمبر 17, 2010 8:51 pm | |
| شرح وقف الخصومة (المادة 128 مرافعات)
خولت المادة 128 مرافعات الحق للخصوم بطلب وقف الدعوى وعدم السير فيها مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر على ان تعجل فى الثمانية ايام التالية لمضى الثلاثة شهور واذا لم تعجل فى المدة المقررة يعتبر المعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافةشروط الوقف الاتفاقى (بناء على طلب الخصوم ) :-اولا:- ان يكون باتفاق الخصوم مجتمعين وليس لاحد الاطراف بمفرده ويتم الوقف سواء كان الخصوم اطراف اصليين او متدخلين وأيا كان نوع تدخلهم ولم يشترط المشرع باعث معين لصحة اتفاق الخصوم على الوقف بل لم يتطلب ذكر الباعث ولكن يجب ان يكون الباعث مشروعا وكذلك لم يشترط شكلا معينا لطلب الوقف يمكن ان يكون كتابة او شفاهة .ثانيا:- الا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور وهذا هو الحد الاقصى ولكن يمكن طلب وقف الدعوى مرة ثانية بعد تعجيلها من الوقف الاول وتكون المدة ايضا ثلاثة شهور وايضا ليس هناك ما يمنع من طلب وقف اتفاقى بعد التعجيل من وقف تم بحكم القانون مثل الوقف فى قضايا الضرائب للتصالحثالثا:- اقرار المحكمة لاتفاق الخصوم بطلب الوقف ولكن لايعنى هذا ان تتجاوز المحكمة وترفض الوقف لانه من حق الخصوم لكنه مجرد شكل اجرائىملحوظة هامة – القرار الصادر من المحكمة بالوقف بناء على طلب الخصوم لا يحوز حجية الشئ المحكوم به لذلك اذا عجل الخصوم الدعوى لفشلهم فى الصلح من حق المحكمة ان تحكم فى الدعوى قبل انقضاء مدة الوقفالاثار المترتبة على الوقف ايا كان :-الخصومة تعتبر قائمة رغم وقفها منتجة لكافة اثارها القانونيةالخصومة تعتبر راكدة رغم قيامها بمعنى اتخاذ اى نشاط اجرائى يكون باطل ولكن هذا لايبطل اجراء التعديل قبل مضى الثلاثة شهور ولا يحول دون اتخاذ اجراءات وقتية مستعجلةالوقف يؤدى الى وقف المواعيد الاجرائية ولكن الاجراءات التى يحدد لها القانون ميعاد حتمى يجب القيام به رغم وقف الدعوى كاعلان الصحيفةملحوظات هامةالتعجيل بالخصومة من الوقف يكون من الخصوم وخاصة المدعى وقد يكون من المدعى علية ولكن لاتقدم صحيفة التعجيل لقلم الكتاب الا منالمدعى اما المدعى علية اذا طلب التعجيل فيقدم الطلب الى قلم المحضرين مباشرةاذا لم تعجل الدعوى خلال الثلاثة شهور يعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافة ولكن هذا لايمس اصل الحق بمعنى انه يجوز رفع دعوى جديدةاذا عجلت الدعوى بعد مرور الثمانية ايام التالية للثلاثة شهور فانه من حق المدعى عليه ان يطلب من المحكمة اعتبار المدعى تاركا لدعواه قبل الكلام فى الموضوع ولا يجوز للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسهاالمرجع / الموسوعة الشاملة فى التعليق على قانون المرافعات د احمد المليجى | |
|