دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:47 pm

1 - صيغة دعوى تصحيح اسم في وثيقة زواج



أنه فى يوم ------- الموافق
بناء على طلب السيدة / ------- المقيمة في ------- ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ------------------

أنا / محضر محكمة -------- انتقلت إلى حيث اقامه :
1- ----------- الزوج

2- السيد المستشار / وزير العدل بصفتة .
3- السيد / اللواء وزير الداخلية بصفتة .
4- السيد / رئيس قلم الأحوال الشخصية بمحكمة ------ بصفتة .
5- السيد رئيس مكتب السجل المدنى بـ ------- بصفته .

والجميع يعلنوا بهيئة قضايا الدولة -------
.
"
واعلنتهم بالآتى "
" الموضوع "
... الطالبة زوجه للمدعى عليه الأول بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في --------- ، وحيث أنه قد ورد أسمها خطأ فى وثيقة عقد الزواج حيث أنه قد ذكر أسمها فيها -------- فى حين أن صحه اسمها هو وهو الثابت طبقاً لبطاقتها الشخصية وشهادة ميلادها .

... وحيث أن المعلن اليهم رابعاً وخامساً هم المنوط بهم إجراء التصحيح الازم فى أصل الوثيقة الموجودة لدى كل منهم
... وحيث أن المعلن الية ثانياً هو الرئيس الأعلى للمعلن إليه رابعاً وحيث أن المعلن إليه ثالثاً هو الرئيس الأعلى للمعلن إليه لذا وجب إدخالهم فى الدعوى .
... وحيث أن طلب التصحيح بدخل فى إختصاص المحاكم عملا بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن الأحوال المدنية الأمرالذى حدا بالطالبة لرفع هذة الدعوى بطلب الحكم بتصحيح اسمها فى وثيقة عقد الزواج منها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .

" بناء عليه "
... أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث اقامة المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة أسرة ---- بجلستها المنعقدة علناً فى يوم ----- الموافق ------- من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم بتصحيح اسم الطالبة الوارد بوثيقة عقد الزواج وذلك :
مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة

ولأجل العلم

والله الموفق
أشرف رويه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:48 pm

2 - صيغة استئناف حكم نفقة أقارب



انه في يوم الموافق / /
بناء علي طلب السـيدة / -------- المقيمة --------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ / -----------------------

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيد / ------------ المقيم في ---------------

مخاطباً مع /

و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي

أقامة الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم --- لسنة ------- أسرة -------- بطلب فرض نفقة أقارب لها اعتبارا من -------- حيث أنه ابنها ولايوجد لها مال ولا منفق عليها غيره

، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة ------ قضة المحكمة بفرض نفقة لها قدرها ثمانون جنيهاً في الشهر - وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالبة ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة مع حالة المستأنف ضده المالية.
حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء صيغراً و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي ---------
و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ ------- فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة قدرها ثمانون جنيهاً فقط

كما أن المستأنفة قد سبقت و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة ما يفيد أن دخله الشهري يعادل مبلغ --------- ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف ميسر مالياً ويإمكانه الإنفاق على والدته بما يزيد عن المبلغ المقضي لها به مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف ضده المالية .


بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهته قانونا و كلفته الحضور أمام محكمة ---- و الكائن مقرها سراي المحكمة ------- و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .

ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع الزامه بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:48 pm


3 - صيغة قائمة منقولات زوجية


بسم الله الرحمن الرحيم
قائمة منقولات زوجية
أنه في يوم الأحــــد --------
أقر أنا ------------- المقيم --------------------------- والكامل الأهلية للاتفاق والتصرف :-
أقر بأننى تسلمت من زوجتي السيدة / ------------- - منقولات زوجية وذلك لتقوم بتأثيث شقة الزوجية الخاصة بنا والكائنة ----------------- ـ حيث أنها أحضرت تلك المنقولات من مالها الخاص بها وليس لي أي تصرف فيها ، وأي تصرف أو تبديد من جانبي في هـذه المنقولات يكون تبديدا من جانبي لأشـياء في حراستي في منزلي وهـذه المنقولات عبارة عن الآتي :-

م

البـيــــــــــان

الثمـــــــن

1

حجرة نوم فاخرة وكاملة التشطيب موديل إيطالي مصنوعة من خشب الزان والقشرة – كاملة التشطيب

6000جنية ( ستة آلاف جنية )

2

حجرة نوم أطافي مكونه من سرير كبير + دولاب – كاملة التشطيب

1500 جنية ( ألف وخمسمائة جنية )

3

طقم انتريه مكون من عدد 2 كنبه + 2 كرسي + طربيزة بالرخام + نيش إيطالي أربعة طلفه دور واحد كاملة التشطيب

5000 جنية ( خمسة آلاف جنية )

4

مطبخ خشب 2 قطعة بالرخام – كامل التشطيب

800 جنية ( ثمانمائة جنية )

5

تنجيد - أربعة مرتبة + أربعة مخدات + أربع تربيعات + لحاف فبر

1500 جنية ( ألف وخمسمائة جنيه )

6

ستائر خمس قطع

1000 جنية ( ألف جنية )

7

سجاد أربع قطع

1000 جنيه ( ألف جنية )

8

نجفه

150 جنيه ( مائة وخمسون جنيهاً

9

أدوات كهربائية وتشمل : ثلاجة 14 قدم كريازي ينوفرست ، بوتاجاز يونيفرسال دياموند 60×90، غسالة ايديال اتوماتيك اكواتك زانوسي الجامبس ، مروحة فريش ، مكهربائية تلال 1600وات تليفزيون شارب 21 برصة ، مكواة كهربائية ناشونال + ترابيزة ، خلاط فرنساوي بالكبة ، مضرب ، غلاي كهربائي ، كشاف كهربائي ياباني ، حلة ظغط كهربائية ، 3 ابوجورة ،3 ساعة حائط ،2 فرع نور زينة ، ماكينة شعرية فرنساوي ، مفرمة ايطالي ،2 انبوبة غاز ، ماكينة بيتفور ، فرن بغاز لونه احمر نظام مكتب ، سخان كهربائي طقم مرواح سقف

إجمالي الأدوات الكهربائية 17855 جنية ( سبعة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون جنيهاً .

10

أدوات مطبخ وتشمل : شنطة معالق 73 قطعة ، طقم معالق فرط مكون من 12 معلقة كبيرة ، 12 شوكة كبيرة ، 12 معلقة صغيرة ، 12 شوكة صغيرة ، 6 سكاكين ياباني كبار تقطيع ، 6 سكاكين صغيرة ، بلطة كبيرة سلستين ياباني ، مخرطة ملوخية ، قطاعة مخلل سلستين ، قطاعة تفاح سلستين ، 2 مفاح سلستين ، 2 مفتاح كوكاكولا ، سكينة جاتوه ، قصارة بندق ، مقشرة خضار سلستين ، 3 مقص ، عجلة خبين ، سنانة سكاكين ، 3 خلاية كوسة ، مفك ، مفتاح انبوبة ، ماكينة ملوخية ، 6 سيخ حديد كفته ، 3 قمع 1كبير ، 2 صغيرين ، 12 طبق بلاستيك ، طقم توزيع مطبخ مكون من 7 قطع سلستين ، طقم تيفال زهران ، 1 صنية تيفال ، 3 حلة مقاس 22 ومقاس 28 +مقاس 20 ، صنية مقاس 24 + كرله مقاس 14 + كرله مقاس 16 ،ن قلابة كبيرة الحجم ، 8 قطع تيفال زهران بالتفصيل ، طقم حلل مكون من 8 قطع ، طقم حلل سلستين بالوقت مكون من 4 حلل سلستين احجام مختلفة + قلابة ، كرله ، مصفاة بالتيمر ، طقم الومنيوم قطاعي مكون من حلة عيش كبيرة ، كروانة الومنيوم كبيرة ، 2 ماجور ، صنية فرن كبيرة ، طبق سلستين كبير ، صنية قطار الومنيوم ، طقم مكون من 5 صواني فطيره دائري ، طقم صواني مستطيل مكون من 4 قطع ، مصفاة مكرونة كبيرة ، عجانة سلستين كبيرة ، صنية دائرية ملامين كبيرة ، صنية ملامين مستطيلة ، 10 صواني شاي ، 4 صواني تيتش سلستين ، صنية مدهبة زهران مدهبة ، صواني تيش مدهبة ، مفرمة خضار سلستين ، طقم مطبخ مكون من 100 قطعة عبارة عن اطباق ، صواني ن صلاطين ، طواجن ، قوارب سلستين ، مبشرة ، مصفاة ، طقم ملامين مستور مكون من 58 قطعة بورد لونه اصفر ، 3 كنكة احجام مختلفة سلستينايطالي ، 3 براريد سلستين احجام مختلفة، براد حراري ، غلاي سلستين حجم كبير ، سكرية سلستين مدهبة ، لبانة سلستين بغطاء ، 3 شفشق سلستين احجام مختلفة ،6 كوب سلستين احجام مختلفة ، مانع للفوران ، شياطةارز سلستين ، 1 طقم توابل مكون من 3 قطع صيني ، 1 طقم توابل مكون من 12 قطعة صيني ، طقم سلو حافظ للطعام مكون من 6 قطع + معلقة بداخله ، طبق فواكه صناعي للمطبخ مكون من30 قطعة مختلفين

إجمالي أدوات المطبخ 13057 جنيه ( ثلاثة عشر ألف وسبعة وخمسون جنيهاً )

11

أدوات ومعدات بلاستيك وتشمل: طقم كروانه مكون من 10 كروانات بلاستيك ، طقم ثلاجة مكون من دورق مربع 1 كبير +2 صغيرين + 4 دورق مربع + 2 شماعة حمام ، 4 مطبقية 2 سلستين ،2 بلاستيك ، 2 شنطة خضار + 2 صلاية + هون افر نحاس ، كرسي بلاستيك فيبر ، بستلة مياه كبير ة ، 2 سلة مهملات الهلال والنجمة ، 2 سبت غسيل الهلال والنجمة كولمن مياه الومبك 10 لتر ، طقم ثلاجة مكون من 4 صلاطين ، 3 شفشق بلاستيك بغطاء ، 10 دست مشابك احجام مختلفة ، 3 شنط مشابك غسيل ، 6 مصفاة خضار الوان مختلفة ، 6 مصفاة خلاط ، 2 مجراف 1 صاح ، 1 بلاستيك ، 2 منفضة ، قطاعة خضار ، 2 صلاطين ملامين ، 2 صنية صغيرة ، بتربر مكون من 4 ادوار الهلال والنجمة ، 3 ليف حمام ، 2 مساحة ، زعافة ، 3 مكنسات جردل مسيح بالزعافة ، 2 زعافة للحائط والارض ، طقم بلاستيك مكون من 6 كوب ، شفشق ، عصارة برتقال ، 2 صبانة ، 3 شماعة حمام 2 سلستين ، 1 بلاستيك ، مراة حمام بلاستيك ، 3 قطع مانع للشخونية ، طقم فواكه بمغناطيس للثلاجة مكون من 15 قطعة ، طقم تزين للثلاجة ، 3 قطع رشاقة للمطبيقية مستطيلين ، مساكة مطبخ سلستين + مصفاة ترمس شاي ، نظافة نجف + 2 نظافة حمام ، طرابيزة الومنتال 4 كراسي طم مطبخ 3 مسكتان + المريلة + غطاء انبوبة ، 3 دست شماعات بلاستسك ، طقم ثلاجة حراري مكون من 5 قطع ، عمود الومنيوم للطعام ، فوالة الومنيوم كبيرة ، طقم زينة صيني للمطبخ مكون من 6 قطع ، ماكينة شبسي مقشرة فاكهة، مقشرة بصل ، 2 طبلية 1 الومنتال + 1 خشب + لوح + 3 مطارح + 5 نشبات ، 2 منضل صغير + 2 غربال كبير + كرسي بلاستيك

إجمالـي أدوات ومعدات بلاستيك 5100 جنيه ( خمسة آلاف ومائة جنيه ) .

12

الصيني ويشمل : طقم اكروبال مكون من 58 قطعة بوردة زرقاء ، طقم اكروبال مكون من 68 قطعة ، طقم صيني مكون من 118 قطعة ، طقم لبن مكون من 25 قطعة صيني ، طقم شربات عنقود العنب فرنساوي مستورد ، طقم شربات عفير سادة ، 2 طقم شربات ابيض + 2 طقم احمر ، 200 كوب انواع مختلفة واشكال مختلفة ، 2 شمعدان ابنور – انحاس ، 1 طبق فاكهة بنور بكرسي ، 1 كرسي عباس ، 2 صلطنية شربة ، طقم خشاف ايطالي بخط دهبي ، طقم تشيكي حراري ابيض ، 6 فازات للزينة صيني ، 2 دستة كلسات ، 2 قصرية للورد ، 2 مبضرة ، طقم فخار خزف مكون من 50 قطعة ، نجفة صيني بغطاء ، 6 دبديب بالبطارية ، 2نجفة صغيرة ، 15 صحبة ورد صناعي ، مفرش صعيرة ، لفة مفارش للتيش ، مفرشين للانتريه ، طقم هدايا صيني مكون من 6 قطع ، فازة كبيره لمونها بمية .

إجمالي أدوات الصيني 9425 جنيه ( تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً )

13

المفارش وتشمل : 17 طقم سرير بالوان مختلفة واشكال مختلفة ، 3 كفرته ، مفرش سرسر قطيفة مشجر ، ملابس واحدية وشنط ، مفرش ستان ، بطانية الدب 8.5 كيلو طبقتين ، بطانية طبقة واحدة / لحاف فيبر امريكاني مكون من 9 قطع 35 فوطة ، 3 مرشات ، 4 دواسات قطيفة .

إجمالي المفارش 11400 جنيه ( إحدى عشر ألف وأربعمائة جنيهاً .

14

الذهب ويشمل : مائة جرام ذهب عيار 21 قيراط ، وهو عبارة عن سلسلة جنزير كبيرة + ثلاث غوايش + حلق كبير + دبله + محبس

إجمالي الذهب 12000 جنيه ( أثنى عشر ألف جنيهاً )

وأقر أنني تسلمت هذه المنقولات بعد معاينتها على الطبيعة ومعرفتى الكاملة لها وأتعهد بالحفاظ عليها من التلف كما يحافظ الشخص على أمواله الخاصة ولا يجوز لى التصرف بأي منها أوتبديده الابعد إذن مــن مالكتها زوجتي السيدة / ------------ .
وهذا إقرار منى بذلك . المقر بما فيه
الشهود :-
1-
2-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:49 pm


4 - صيغة دعوى نفقة


انه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ / أشرف رويةالمحامى الكائن بدسوق شارع الشركات انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة
السيدة / ومهتنها ومقيمة برقم شارع قسم محافظة مخاطبا مع /
واعلتنها بالاتى

الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ / / ولاتزال فى عصمته وقد اعد لها مسكناا شرعيا ودعاها للدخول فى طاعته بهذا المسكن فامتنعت بدون وجه حق شرعى فاستصدر ضدها بتاريخ / / حكما فى الدعوى بدخولها فى طاعته بالمسكن الموضح بصحيفة تلك الدعوى وقد طعنت على هذا الحكم بالاستئناف فى الدعوى رقم وقضى فيها بتاريخ / / بتأيد الحكم السمتأنف وقام الطالب باعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم ولكنها اصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته بدون وجة حق شرعى الامر الذى حدا به الى اقامة الدعوى للقضاء بطلباته .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باعبتارها ناشزا ولانفقة لها على الطالب اعتبارا من / / حتى تقلع من معصية النشوز وبالزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:50 pm



5 - دعوى إبطال تزويج المعتوه نفسه



أنه في يوم ......... الموافق

بناء على طلب السيد / ............... والمقيم في ........... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-

السيدة / ........................ المقيمة بـ


مخاطباً مع/

وأعلنته بالاتي


بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ .../... /.....على يد مأذون ناحية ...........تزوج ابن الطالب .................... من المعلن إليهما على صداق قدره ......عاجلة ...... جنية وآجلة ........ جنية يستحق لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق .

وحيث أن ابن المذكور معتوه وقد تم توقع الحجر عليه للعته بموجب ........ .

وحيث أن المقرر شرعا أن العته آفة توجب خللا في العقل فيصير صاحبة مختلط الكلام يشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضة كلام المجانيين والرأي فى المذهب الحنفي انه إذا زوج المعتوه نفسه فان عقد الزواج يكون موقوفا على إجازة وليه فان أجازه نفذ وإلا بطل .

وحيث ان الطالب بصفته ولى النفس على ابن ابنه المذكور لم ير إجازة العقد وقد طالب المعلن إليها بعدم التعرض لابن ابنه المذكور بهذا العقد ولكنها لم تتمثل فقد اضطر الى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته

.
بناء علية


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الأسرة الكلية الكائن مقرها...... والتي ستنعقد في غرفة المشورة يوم ........الموافق.../... /..... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد الزواج المعلن إليها من............ ابن الطالب ........بتاريخ .../... /...على يد مأذون ناحية .........وآمر المعلن إليها بعدم التعرض لابن الطالب المذكور بهذا العقد مع إلزام المعلن إليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:51 pm

6 - دعوى متعة لمطلقة

دعوى متعه لمطلقة صدر لها حكم نهائي بنفقة عدة

أنه في يوم ......... الموافق

بناء على طلب السيدة / ............... والمقيمة في ........... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-

السيد / ........................ المقيم بـ


مخاطباً مع/

وأعلنته بالأتي


الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ( يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) .

وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن : الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة ستين على الأقل وبمرعاه حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية الخ .

فاستصدرت ضده بتاريخ ...../.. /.... حكما نهائياً في الدعوى رقم ..... لسنة ....... شرعي أسرة .... بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها....... وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة عشرة سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم...... لسنة ..... وقد طالبت المعلن إليه وديا بان يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي مما حدا بها إلى التقدم لمكتب شئون تسوية الأسرة بطلب قيد بالرقم ....... لسنة ..... إلا أن الطالب لم يمتثل ولم يمكن حل الأمر وديا معه لذا فهي تقيم تلك الدعوى .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شئون أسرة ........... الكائن مقرها بمحكمة ....... الكائنة في شارع ................. قسم ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ....... الموافق .../... /...... أمام الدائرة ...... أسرة لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها....... وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم /


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:52 pm

7 - صيغة أجر مسكن وأجر حضانة


أنه في يوم ......... الموافق

بناء على طلب السيدة / ............... والمقيمة في ........... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-

السيد / ........................ المقيم بـ


مخاطباً مع/

وأعلنته بالأتي


الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ( يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) .

وحيث أن المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 تنص على : على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج ان يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة . ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين ولها .

وحيث أن أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم اجر الحضانة ما لم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير أو معتدة من طلاق بائن أو رجعى ويثبت للأم اجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلي .
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه مرارا وتكرارا بالطرق الودية بأن يؤدى لها من تاريخ 30/6/2006 اجر مسكن وحضانة لصغيرة منها إلا انه امتنع دون وجه حق أو مبرر شرعي ومن ثم فقد اضطرت الطالبة إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .

بناء عليه


انا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ...... والكائن مقرها ............. وذلك بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ـــــــ الموافق ــــ/ـــــ /ــــــ من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة

عليه بفرض اجر مسكن حاضنة واجر حضانة لصغاره من تاريخ ...... وآمرة بأداء ما يفرض عليه في مواعيده مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة وإلزام المدعى علية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:53 pm

8 - صيغة دعوى زيادة نفقة صغير


أنه في يوم ......... الموافق

بناء على طلب السيدة / ............... والمقيمة في ........... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-

السيد / ........................ المقيم بـ


مخاطباً مع/

وأعلتنه بالاتي


الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ( يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) وقد واستصدرت ضده حكما نهائياً فى الدعوى رقم ـــ لسنة ـــــ محكمة ــــ بفرض نفقة بأنواعها الثلاث .

وحيث أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف وقد زاد يسار المعلن إليه عن وقت الفرض إذ كان صافى دخلة الشهري فزاد إلى ...... كما زاد سن الصغير عن الفرض الذى مضى علية سنوات وزادت بالتالي حاجات الصغير وقد طالبت المعلن إليه وديا بزيادة المفروض لنفقة الصغير منه بما يتناسب والزيادة فى يساره أو انه أبى دون وجه حق شرعي الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها0

بناء عليه


انا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ...... والكائن مقرها ............. وذلك بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ـــــــ الموافق ــــ/ـــــ /ــــــ من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بزيادة المفروض لنفقة صغيرها من المعلن إليه بأنواعها الثلاث بمقتضى الحكم رقم ـــــ لسنة ـــــ وقدرةـــــ شهريا بما يناسب والزيادة مع حالة المعلن إليه المالية أو بما يتناسب والتغيير الحاصل في حالته الاجتماعية وكبر سن الصغير وبإلزام المعلن إليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:54 pm


9 - صيغة دعوى مصاريف مدارس

انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-

السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ............ دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ( ...............) وقد طلقت منه طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر من محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية في الدعوى رقم ...... لسنة ........ والمؤيد استئنافا بالاستئناف رقم ....... لسنة .... ق بجلسة ........ وحيث أن المعلن إليه يمتنع عن الإنفاق على تعليم نجله الصغير................... حيث أن الصغير مقيد بالصف الدراسي .............. بمدارس .............. بإدارة ..............التعليمة والذي لا تستطيع معه الطالبة أن تتحمل دفع مصاريف المدرسة .

وحيث أن المصاريف قد بلغت مبلغا وقدرة............... ( ...............جنيه لا غير ) عن العام الدراسي .......... ولا تستطيع الطالبة دفعه كمصاريف لتعليم الصغير هذا فضلا عن باقي المصروفات الدراسية التي زادت أعبائها على أهل الطالبة مما حدا بها اللجوء إلى رفع هذه الدعوى .
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ........ الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم ......... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم ..... الموافق أمام الدائرة ........ نفس وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم علية بدفع مبلغ مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة من اى نوع كانت .

ولأجل العلم /




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:55 pm


10 - صيغة دعوى استرداد شبكه

انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد /.................... والمقيم .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-

السيد / .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................

مخاطبا مع /

وأعلنتها بالاتي

بتاريخ / / خطب الطالب الآنسة / القاصر المشمولة بولاية والدها ، وقدم لها شبكة من الذهب عبارة عن وقد استمرت الشبكة وأوصافها وقيمة كل منها وقيمة هذه الشبكة هدايا قيمتها هي عبارة عن تذكر مفردات الهدايا وأوصافها وقيمة كل منها غير أن المعلن إليه بصفته أفصح له عن رغبته في فسخ الخطبة استنادا إلى أن ابنته المذكورة لم تعد راغبة في الزواج منه وقد حاول وديا والهدايا التي قدمها إلى خطوبته فأبى بدون وجه حق .

وحيث أن المقرر أن هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في التقنين المدني وقد نصت المادة (500) من هذا التقنين على انه ( يجوز للواهب واهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك ، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع )

وحيث أن عدول المخطوبة عن الخطبة لسبب يرجع إليها يعتبر عذرا مقبولا يبرر له الرجوع في هبته ولا يتوافر في جانبه مانع من موانع الرجوع ) في الهبة المنصوص عليها فى المادة 502 مدني ومن ثم فقد أقام الدعوى للقضاء له بطلباته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الدائرة مدني بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بأحقية الطالب المعلن إليه بصفته بان يرد له الشبكة والهدايا الموضحة عددا ووصفا بالصحيفة والبالغ قيمتها مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:56 pm


11 - صيغة دعوى إسقاط حضانه


انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد /.................... والمقيم .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-
السيدة / .............. المقيمة في .....................................
مخاطبا مع /
وأعلنته بالاتي
الطالب كان زوجا لشقيقة المعلن إليها المرحومة ......... بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى ..................وقد توفيت زوجته المذكورة إلى رحمة الله بتاريخ / / فانتقلت حضانتها إلى شقيقتها المعلن إليها غير أن المعلن إليها احترفت ارتكاب جرائم السرقة وسبق اتهامها في قضايا الجنح أرقام وصار الحكم باتا وقد دأبت على ترك الصغير فى منزلها كل وقت أو معظمه دون رعاية مما يضيع معه الصغير عندها .
وحيث انه من المقرر شرعا أنه يشترط في الحاضنة أن تكون أمينة على الصغير فإذا فقدت شرط الأمانة سقط حقها فى حضانة الصغير وإذ كان احترافها ارتكاب جرائم السرقة وتركها الصغير فى منزلها كل والوقت او معظمة دون رعاية يفقدها شرط الأمانة عليه فقد طالبها مرارا بان تسلمه الصغير المذكور ليكمل حضانته باعتباره أبيه ولا يوجد له حاضنة أخرى من النساء إلا أنها امتنعت على ذلك بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ...............الابتدائية الدائر......... أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم .
أولا :- بإسقاط حضانة المعلن إليه لصغيره
ثانيا :- بإلزام المعلن إليها بان تسلمه صغيره ليكمل تربيته ومنع تعرضها له في ذلك
ثالثا :- بإلزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم:-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:57 pm

12 - صيغة دعوى متعة لمطلقة


انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-

السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير سنه الآن وبعد دوام الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ / / بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ / / على يد مأذون ناحية وقد تم الطلاق فى غبيتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .

وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن : الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية الخ .

فاستصدرت ضده بتاريخ / / حكما فى الدعوى رقم بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها شهريا وقد تأييد هذا الحكم استئنافا فى الدعوى رقم وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة أربع سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم وقد طالبت المعلن إليه وديا بأن يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:57 pm

13 - صيغة دعوى تطليق للغيبة بدون عذر




انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-

السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي الرسمي المؤرخ في / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وبتاريخ / / هجر المعلن إليه منزل الزوجية وغاب عنها مدة تزيد على سنة في جهة غير معلومة بلا عذر مقبول .

وحيث أن الطالبة تتضرر من غيابة عنها فقد تركها المعلن إليه وحيدة بلا ونيس أو مؤنس لها وليس لها من ينفق عليها ولا عمل لها وهى شابة في مقتبل العمر وتخشى على نفسها من الفتنة .

وحيث أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على انه " إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منة "

الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى القضاء لإقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ....... الابتدائية الكائنة ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ........ الموافق / / أمام الدائرة ......وذلك لسماعة الحكم لسماعة احكم علية بتطليق المدعية من المدعى علية طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب .ومقابل إتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من اى نوع كانت
ولأجل العلم :-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:58 pm

14 - صيغة دعوى متعة لمطلقة


انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-

السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير سنه الآن وبعد دوام الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ / / بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ / / على يد مأذون ناحية وقد تم الطلاق فى غبيتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .

وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن : الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية الخ .

فاستصدرت ضده بتاريخ / / حكما فى الدعوى رقم بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها شهريا وقد تأييد هذا الحكم استئنافا فى الدعوى رقم وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة أربع سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم وقد طالبت المعلن إليه وديا بأن يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 8:59 pm

15 - صيعة دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة


إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /


وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

وحيث إن المعلن إليه دائمًا يسيء معاملة الطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة لأنه سيِّئ الخلق والطباع دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وقد سبق أن حررت المحضر رقم ........... لسنة ........... أو ........... موضحة أسباب الضرر الأخرى ........... مما يؤكد الضرر الذي لحق بالطالبة والتي لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وقد طالبته بالطلاق فرفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:01 pm

16 - صيغة دعوى نفقة زوجية


إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة/ .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته إلى الآن.

وحيث إن المعلن إليه قد تركها بلا نفقة ولا منفق بلا وجه حق من تاريخ .......... مع يساره لامتلاكه .......... وعمله في .......... (تبين أوجه اليسار) .......... وأن دخله الشهري لا يقل عن ..........، وليس له من تجب نفقته عليه سوى الطالبة، (يذكر من تلزمه نفقتهم تفصيلاً ..........).

وحيث إن الطالبة قد طالبت المعلن إليه بالإنفاق عليها وديًا مرارًا وتكرارًا إلا أنه لم يستجب مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم لها بفرض نفقة لها بأنواعها وذلك بدايةً من ../ ../ .... م تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع أمره بالأداء إليها (مع تقرير نفقة مؤقتة إن استلزم الأمر).
وحيث إن المادة (16) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1929 والمعدلة بالقانون (100) لسنة 1985 تنص على : " على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن المقرر الذي يفي بحاجاتها الضرورية " .

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... ومقرها القائم بمنطقة .......... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم .......... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم بفرض نفقة مؤقتة للطالبة ، وفرض نفقة لها بأنواعها وذلك من تاريخ امتناعه عن الإنفاق على الطالبة بدايةً من ../ ../ .... م، مع أمره بالأداء إليها مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:02 pm

صيغة دعوى تعويض عن طلاق17 -

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة/ .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي

بمقتضى العقد الشرعي الصحيح المؤرخ ........... تزوج المعلن إليه الطالبة ثم طلقها بتاريخ ........... دون أن يكون لها يد في الطلاق ، ذلك مما أدى إلى أضرار مادية وأدبية تتلخص في ........... (تبين الأضرار تفصيلاً) .

الأمر الذي يحق معه للطالبة إقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي لها مبلغ يقدر بـ ........... تعويضًا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة طلاق المعلن إليها لها.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بأن يؤدي للطالبة مبلغ يقدر بـ ........... تعويضًا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية لحقت بها من جراء طلاقها منه مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ولأجل العلم/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:02 pm

18 - صيغة دعوى طلاق لسجن الزوج

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ........................... يعلن بسجن ....

مخاطباً مع / مأمور سجن .............

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

قدمت النيابة العامة المعلن إليه للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم ........... لسنة ........... جنايات ........... وحكم عليه بجلسة ........... بـ ........... وقد مرَّ على سجنه للآن أكثر من عام.

وحيث إن الطالبة في مقتبل العمر ويخشى عليها من الفتنة وإنها تتضرر من سجن زوجها (المعلن إليه) وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بطلاقها منه ولكنه رفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة معه إقامة هذه الدعوى طالبةً الحكم بالطلاق عملاً بنص المادة (14) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة للضرورة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:03 pm


19 - صيغة دعوى طلاق لعدم الإنفاق


دعوى طلاق لعدم الإنفاق
إنه في يوم ..........
بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................
مخاطباً مع /

وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن .
ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون عذر شرعي مقبول وليس له مال ظاهر يمكن للطالبة التنفيذ عليه ، وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بالإنفاق عليها ولكنه رفض مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بالطلاق لعدم الإنفاق عملاً بنص المادة (4) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة رجعية وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف .
ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:04 pm


20 - صيغة دعوى طلاق للزواج بأخرى


دعوى طلاق للزواج بأخرى
إنه في يوم ..........
بناءً على طلب السيدة / .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ........................... .
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.
وحيث إن المعلن إليه قد تزوج بأخرى وهي السيدة/ ........... بتاريخ ........... على يد مأذون ناحية ........... .
ولما كان الزواج الثاني قد أضر بالطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة بين أمثالهما مما يحق لها مع هذه الحالة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم (100) لسنة 1985.

بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:04 pm


21 - صيغة دعوى مطالبة بمؤخر الصداق


دعوى مطالبة بمؤخر صداق
إنه في يوم ..........
بناءً على طلب السيدة/ .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ...........................
مخاطباً مع /

وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة السيد ........... بصحيح العقد الشرعي تزوجها بتاريخ ........... على صداق مؤخر يحل لأحد الأجلين الوفاة أو الطلاق يقدر بـ ........... .وبتاريخ ........... توفي زوجها ........... وانحصر إرثه الشرعي في الطالبة و...........، وترك ما يورث عنه شرعًا ........... (تذكر عناصر التركة تفصيلاً).
وحيث إن المعلن إليه قد وضع يده على التركة من تاريخ وفاة زوجها ولم يعطها مؤخر صداقها على الرغم من مطالبته به مرارًا وتكرارًا من تركة زوجها المتوفى فلم يستجب دون حق شرعي، مع العلم بأن زوجها توفي وذمته مشغولة بمؤخر صداقها المذكور، على الرغم من أن الطالبة مستعدة لحلف يمين الاستظهار أمام القاضي بأنها لم تتسلم مؤخر صداقها الذي يقدر بـ ........... بنفسها ولا عن طريق غيرها من المتوفى بأي طريقة من الطرق ولا أبرأته ولا أحالها إلى غيره ولا استوفته من أحد نيابةً عن المتوفى وليس للميت في مقابل هذا الحق رهن عند الطالبة.
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم لها على المعلن إليه بحلول مؤخر صداقها بوفاة الزوج وهو ما يقدر بـ ........... وأمر المعلن إليه بأدائه إليها مما تحت يده من التركة مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:05 pm


22 - دعوى مطالبة بمؤخر الصداق من تركة الزوج المتوفي


دعوى مطالبة بمؤخر صداق من تركة زوجها المتوفي
إنه في يوم ..........
بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:
1- السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................
مخاطباً مع /
2- السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................
مخاطباً مع /
3- السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................
مخاطباً مع /
4- السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................
مخاطباً مع /

وأعلنتهم بالآتي
الطالبة كانت زوجة للسيد ........... بصحيح العقد الشرعي، تزوجها بتاريخ ........... على صداق مؤجل يحل بأقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق يقدر بـ ...........، وبتاريخ ........... توفي زوجها السيد ........... وانحصر إرثه في الطالبة والمعلن إليهم مخلفًا تركة تتكون من ........... .
وحيث أن المعلن إليهم قد وضعوا يدهم على التركة من يوم وفاة زوجها ولم يسلموها مؤخر صداقها على الرغم من مطالبتها به مرارًا وتكرارًا من تركة زوجها المتوفى، فلم يستجب أي منهم دون أي حق شرعي مع العلم بأن زوجها قد توفي وذمته مشغولة بمؤخر الصداق المذكور، على الرغم من أن الطالبة على استعداد لحلف يمين الاستظهار أمام القاضي بأنها لم تحصل على مؤخر صداقها الذي يقدر بـ ........... - لا هي ولا من ينوب عنها - من زوجها المتوفى بأي صورة من الصور ولا أبرأته منه .

بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم لها على المعلن إليهم بحلول مؤخر صداقها بالوفاة ويقدر بـ ........... وإلزام المعلن إليهم بسداده إليها مما تحت يدهم من التركة مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:05 pm


23 - دعوى نفقة زوجية على زوج مقيم بالخارج


دعوى نفقة زوجية على زوج مقيم بالخارج
إنه في يوم ..........
بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد/ .......... المقيم .........................
مخاطباً مع : ويعلن بالطرق الدبلوماسية عن طريق نيابة ...........
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته إلى الآن .
وحيث أن المعلن إليه قد تركها بلا نفقة ولا منفق بلا وجه حق من تاريخ .......... مع يساره لامتلاكه وعمله في .......... (تبين أوجه اليسار) .......... وأن دخله الشهري لا يقل عن ..........، وليس له من تجب نفقته عليه سوى الطالبة، (يذكر من تلزمه نفقتهم تفصيلاً ..........) .
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه بالإنفاق عليها وديًا مرارًا وتكرارًا إلا أنه لم يستجب مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم لها بفرض نفقة لها بأنواعها وذلك بدايةً من ../ ../ .... م تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع أمره بالأداء إليها (مع تقرير نفقة مؤقتة إن استلزم الأمر).
وحيث إن المادة (16) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1929 والمعدلة بالقانون (100) لسنة 1985 تنص على: " (على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن المقرر الذي يفي بحاجاتها الضرورية ".

بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... ومقرها القائم بمنطقة .......... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم .......... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم بفرض نفقة مؤقتة للطالبة، وفرض نفقة لها بأنواعها وذلك من تاريخ امتناعه عن الإنفاق على الطالبة بدايةً من ../ ../ .... م، مع أمره بالأداء إليها مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:10 pm


24 - صيغة إنذار بالطاعة


انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / ومهنته المقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامى الكائن بدسوق شارع الشركات
أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة
السيدة/ ومهنتها المقيمة بشارع قسم محافظة
مخاطبا مع:-
واعلنتها بالاتى
الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية على يد مأزون ناحية بتاريخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولازالت فى عصمته ولكنها خارجة عن طاعته اذ غادرت المنزل الزوجية لزيارة والدها ولكنها لم تعد لمنزل الزوجية دون سبب مشروع وقد حاول وديا اقناعها بالعودة الى منزل الزوجية دون جدوى 0
وحيث ان الطالب اوفى المعلن اليها عاجل صداقها وهو امين على نفسها ومالها وقد اعد لها مسكنا شرعيا هو الذى تقيم فية منذ دخولة بها كائن بمدينه محافظة شارع منزل رقم ومكون من غرف والمرافق الشرعية يحده من الناحية الشمالية ----- ومن الناحية الجنوبية ----------- ومن الناحية الشرقية --------- ومن الناحية الغربية ---------- به الأدوات اللازمة تأمن فية على نفسها ومالها 0
وحيث ان المادة 11 مكررا ثانيا من الرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على ان ( اذا امنتعت الزوجة عن الطاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامنتاع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة بأعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يتبن فى هذا الاعلان المسكن
والطالب ينذر المعلن اليها بموجب هذا الاعلان للعودة الى منزل الزوجية والا اعتبرت ممتنعه دون وجة حق عن طاعته وتوقف نتقفتها من تاريخ الامتناع
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاة الى محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الا نذار ونبهت عليها بالعودة الى منزل الزوجية المبين بالانذار والدخول فى طاعة زوجها الطالب والا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى
ولاجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية    الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:16 pm


25 - دعوى كف عن مطالبة بنفقة الصغيرة


دعوى كف عن مطالبة بنفقة الصغيرة بزواجها
إنه في يوم ..........
بناءً على طلب السيدة/ .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:
السيدة/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................
مخاطباً مع /

وأعلنتها بالآتي
المعلن إليها كانت زوجة للمعلن بصحيح العقد الشرعي ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بابنة تدعى ........... تبلغ من العمر ........... عام.
وحيث أن المعلن إليها أقامت الدعوى رقم ........... لسنة ........... أمام محكمة ........... والتي قضي لها فيها بمبلغ يقدر بـ ........... شهريًا نفقة للصغيرة بأنواعها بدايةً من ...........، وبما أن الابنة قد تزوجت من المدعو ........... بتاريخ ........... وصارت نفقتها واجبة عليه ومن ثم فلا يكون للمعلن إليها الحق في مطالبة الطالب بنفقتها.
وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها مرارًا وتكرارًا بالتوقف عن مطالبته بذلك ولكنها لم تستجب دون حق شرعي مما ألجأ الطالب لإقامة هذه الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليها بالتوقف عن مطالب الطالب بالحكم رقم ........... لسنة ........... الموضح بصدر الصحيفة بدايةً من ........... وهو تاريخ زواج الصغيرة وأمرها بعدم التعرض له في ذلك مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الصيغ القانونية في مسائل الاحوال الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 3انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات التشريعية
» المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات التشريعية
» اجراءات دعوي الخلع في قانون الاحوال الشخصية المصري
» قانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ( الخلع )
» قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة الاسرة-
انتقل الى: