مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: أحكام الاسرة - باب الحضانة و الرضاع الثلاثاء سبتمبر 14, 2010 4:47 pm | |
| أحكام الاسرة باب الحضانة و الرضاع
وهي رعاية الطفل الصغير والاهتمام به في أكله ومشربه والقيام بمصالحه.الأحق بالحضانة:الأحق بالحضانة للرضيع الأم ولو بأجرة، ثم الجدة ثم الأب، ثم أمهاته.ثم الأخوات ثم الخالات، ثم العمات.1. وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلاً مميزاً خير بين البقاء عند أبيه وبين البقاء عند أمه.ولايمنع من زيارة أحد والديه.2. وإذا بلغت البنت سبعاً فيجب أن تنتقل لأبيها إلى أن تتزوج لأنه أحفظ لها وأصون.حكمة مشروعية الحضانة:لما كان الصغير بحالة ضعف وعجز عن إقامة مصالحه كان أمر تربيته والنظر في شؤونه حقاً له على أبويه أو من يقوم مقامهما، ومن ذلك الحضانة وإنما كانت النساء أحق بها لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، وهن أقدر على حفظ الصغير وإمساكه وغسل ثيابه، ولأن في عدم ثبوت أحقيتهن إضراراً بهن وخصوصاً الأمهات لإفراطهن في الشفقة وعدم صبرهن على مفارقة أولادهن، وقد قال بعض المفسرين: المضارة في قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها } [البقرة: 233]. انتزاع الولد منها وهي تريد إمساكه وإرضاعه.كتاب الرضاع1- الرضاع المحرِم خمس رضاعات معلومات، في مدة معلومة. وعلى المسلم التأكد من تطبيق هذه القواعد على الواقع بالرجوع لأهل العلم والعلماء.2- يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق، لتلا يتشبه بهن الولد.3- إذا أرضعت المرأة طفلاً بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما من الرضاع، ويسري حكم الرضاع في أولاد المرتضع، وإن سفلوا دون حواشيه من النسب (إخوته )، وأصوله (أبوه وأمه وأجداده وإن علوا )، وأولاد المرضعة من النسب إخوان للمرتضع، وأعمام لأولاد المرتضع. 4- يشترك سبب الرضاع مع سبب النسب في تحريم النكاح للمرتضع وبثبوت المحرمية ، وإباحة النظر والخلوة، ويفترقان في وجوب النفقة والإرث، والعتق والولاية ورد الشهادة. | |
|