دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الاسرة - كتاب العدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

أحكام الاسرة  -  كتاب العدة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الاسرة - كتاب العدة   أحكام الاسرة  -  كتاب العدة I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 4:40 pm

أحكام الاسرة
كتاب العدة

تعريف العدة اصطلاحا:

العدة: تربص من فارقت زوجها بوفاة، أو حياة، بطلاق أو خلع أو فسخ.

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

حكمة مشروعية العدة:
شرعت العدة لمصالح كثيرة منها:

1. استبراء الرحم، لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب.

2. ومنها: التنويه بفخامة أمر النكاح والرفعة من شأنه، فلا يصح إلا بحضور الرجال، ولا يرتفع إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان.

3. ومنها: إظهار الحداد على زوال نعمة النكاح التي هي من أجل النعم، وخصوصاً فيمن مات عنها زوجها، وذلك بترك الزينـة وإظهار الحزن، ليظهر حسن وفائهـا وغض طرفها عن غيره.

وإنما كانت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، لأن الأربعة أشهر مدة تنفخ فيها الروح في الجنين، أعني ثلاث أربعينات ولا يتأخر عنها تحركه غالباً، وزيد عشرة أيام لظهور تلك الحركة، فيتأكد بذلك من عدم وجود حمل من الزوج الأول .

وإنما كانت عدة الطلاق بالقروء أو ما يقوم مقامها، وعدة الموت بالأشهر، لأن المرأة في الطلاق لا تحتاج إلى ظهور الحمل، فإن صاحب النسب قائم ينظر إلى مصلحة النسب بالعلامات والفراش فجاز أن تعتد بما لا يعلم إلا بإخبارها، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإن الزوج الذي كان يعرف حالها قد مات، ولا تكتفي العامة بالأمر الخفي، فجعل الشارع عدتها أمراً ظاهراً يتساوى في معرفته القريب والبعيد.

أنواع المعتدات :
1. الحامل: وعدتها بوضـع الحمل، فلو وضعت الحمل بعد يوم انتهت عدتها. قال تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }

[الطلاق: 4].

2. المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل: وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حرة. قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } [البقرة: 234].

3. المـرأة التي تحيض وهي غيـر حـامل: وعدتهـا ثلاث حيـض للحـرة. قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }

[البقرة: 228].

4. المرأة التي لا تحيض وفارقهـا زوجها حياً: عدتها ثلاثة أشهـر إن كان حرة. قال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } [الطلاق: 4].

5. من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها إن كانت حرة سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة.

6. امرأة المفقود تعتد أربع سنين من فقده إن كان الغالب عليه أنه مات، وإن كان يرجى حياته وظاهر غيبته السلامة فتنتظر حتى يكمل تسعين سنة من ولادته، فإن لم يترك لها نفقة فلها حق طلب الفسخ.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
أحكام الاسرة - كتاب العدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الاسرة - كتاب الطلاق
» أحكام الاسرة - كتاب النفقات
» أحكام الاسرة - باب الحضانة و الرضاع
»  كتاب دوري رقم 17 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابات الزيتون وامبابة لشئون الاسرة
» كتاب - أحكام التركات و المواريث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة الاسرة-
انتقل الى: