دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المركز القانوني لشهود مجلس الطلاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

المركز القانوني لشهود مجلس الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: المركز القانوني لشهود مجلس الطلاق   المركز القانوني لشهود مجلس الطلاق I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 13, 2010 1:48 pm


القاضي/ سالم روضان الموسوي

وبما أن المشرع العراقي قد جعل من الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر القاعدة القانونية على وفق ما ورد في نص المادة (1) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 وكذلك ما أشارت إليه الفقرة (2) المادة ( الأولى) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل. لذلك فإن بعض التطبيقات العملية لأحكام الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية ومنها ما يتعلق بتصديق واقعة الطلاق الخارجي الذي يقع خارج المحكمة فإن هذا الطلاق متى ما توفر على شروطه الشرعية والقانونية فإنه يرتب أثاره الشرعية والقانونية سواء كان الطلاق قد وقع أمام المحكمة أو خارجها و لكل أنواعه الخلعي أو الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى، ولم يؤثر على صحة الطلاق الواقع الخارجي عدم وقوعه أمام المحكمة. لأن ما ورد في القانون يتعلق فقط بأن الزم الزوج بتسجيله لدى المحكمة خلال فترة العدة على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (التاسعة والثلاثين) من قانون الأحوال الشخصية النافذ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
المركز القانوني لشهود مجلس الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إعـلان هـام - تعلن لجنة الشباب"المنتدى القانوني"عن بدء فعاليات نشاطها القانوني
» اعلن مجانا ً نفسك - مكتبك - مركزك القانوني أو الحقوقي - جمعيتك التي تقدم خدماتها للمحامين - منتداك القانوني - مدونتك القانونية
» الطلاق البدعي
» المركز القانونى لعضو البعثة
» المركز الدولى للمحاماه والتحكيم - الاسكندرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة الاسرة-
انتقل الى: