المادة 29
عدم سقوط الجرائم بالتقادم
لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه.
المادة 30
الركن المعنوي
1- ما لم ينص على غير ذلك، لا "يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم.
2- لأغراض هذه المادة، يتوافر القصد لدى الشخص عندما:
أ) يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك.
ب) يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، السبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث.
3- لأغراض هذه المادة، تعنى لفظة العلم أن يكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث. وتسر لفظتا يعلم أو عن علم تبعا لذلك.
المادة 31
أسباب امتناع المسؤولية الجنائية
1- بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، لا يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك:
أ) يعاني مرضا أو قصورا عقليا يعدم فدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون.
ب) في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون، ما لم يكن الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، أو تجاهل فيها هذا الاحتمال.
ج) يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع، في حالة جرائم الحرب، عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لأن جاز مهمة عسكرية، ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها. واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سببا لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية.
د) إذا كان السلوك المدعى أنه يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص تصرفا لازما ومعقولا لتجنب هذا التهديد، شريطة ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه. ويكون ذلك التهديد:
"1" صادرا عن أشخاص آخرين.
"2" أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص.
2- تبت المحكمة في مدى أن طباق أسباب امتناع المسؤولية الجنائية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي على الدعوى المعروضة عليها.
3- للمحكمة أن تنظر، أثناء المحاكمة، في أي سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بخلاف الأسباب المشار إليها في الفقرة 1، في الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو المنصوص عليه في المادة 21. وينص في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على الإجراءات المتعلقة بالنظر في هذا السبب.
المادة 32
الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون
1- لا يشكل الغلط في الوقائع سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة.
2- لا يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سببا لامتناع المسؤولية الجنائية. ويجوز، مع ذلك، أن يكون الغلط في القانون سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجريمة، أو كان الوضع على النحو المنصوص عليه في المادة 33.
المادة 33
أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون
1- في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا يعنى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئيس، عسكريا كان أو مدنيا، عدا في الحالات التالية:
أ) إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني.
ب) إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.
ج) إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.
2- لأغراض هذه المادة، تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
الباب الرابع
تكوين المحكمة وإدارتها
المادة 34
أجهزة المحكمة
تتكون المحكمة من الأجهزة التالية:
أ) هيئة الرئاسة.
ب) شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهـيدية.
ج) مكتب المدعي العام.
د) قلم المحكمة.
المادة 35
خدمة القضاة
1- ينتخب جميع القضاة للعمل كأعضاء متفرغين للمحكمة ويكونون جاهزين للخدمة على هذا الأساس منذ بداية ولايتهم.
2- يعمل القضاة الذين تتكون منهم هيئة الرئاسة على أساس التفرغ بمجرد انتخابهم.
3- لهيئة الرئاسة أن تقوم من وقت لآخر، في ضوء حجم العمل بالمحكمة وبالتشاور مع أعضائها، بالبت في المدى الذي يكون مطلوبا في حدوده من القضاة الآخرين أن يعملوا على أساس التفرغ، ولا يجوز أن يخل أي من هذه الترتيبات بأحكام المادة 40.
4- يجري وفقا للمادة 49 وضع الترتيبات المالية الخاصة بالقضاة الذين لا يكون مطلوبا منهم العمل على أساس التفرغ.
المادة 36
مؤهلات القضاة وترشيحهم وانتخابهم
1- رهنا بمراعاة أحكام الفقرة 2، تتكون المحكمة من 18 قاضيا.
2-
أ) يجوز لهيئة الرئاسة، نيابة عن المحكمة، أن تقترح زيادة عدد القضاة المحدد في الفقرة 1، على أن تبين الأسباب التي من أجلها يعتبر ذلك أمرا ضروريا وملائما. ويقوم المسجل فورا بتعميم هذا الاقتراح على جميع الدول الأطراف.
ب) ينظر في هذا الاقتراح في اجتماع لجمعية الدول الأطراف يعقد وفقا للمادة 112. ويعتبر الاقتراح قد اعتمد إذا ووفق عليه في الاجتماع بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف، ويدخل حيز النفاذ في الوقت الذي تقرره الجمعية.
ج )
"1" إذا ما اعتمد اقتراح بزيادة عدد القضاة بموجب الفقرة الفرعية ب، يجرى انتخاب القضاة الإضافيين خلال الدورة التالية لجمعية الدول الأطراف، وفقا للفقرات 3 إلى 8، والفقرة 2 من المادة 37.
"2" يجوز لهيئة الرئاسة في أي وقت تال لاعتماد اقتراح بزيادة عدد القضاة ودخوله حيز النفاذ بموجب الفقرتين الفرعيتين ب و ج "1"، أن تقترح إجراء تخفيض في عدد القضاة، إذا كان عبء العمل بالمحكمة يبرر ذلك، شريطة ألا يخفض عدد القضاة إلى ما دون العدد المحدد في الفقرة 1. ويجرى تناول الاقتراح وفقا للإجراءات المحددة في الفقرتين الفرعيتين 1 و ب. وفي حالة اعتماد الاقتراح، يخفض عدد القضاة تخفيضا تدريجيا كلما انتهت مدد ولاية هؤلاء القضاة وإلى أن يتم بلوغ العدد اللازم.
3-أ) يختار القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية.
ب) يجب أن يتوافر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة ما يلي:
"1" كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، والخبرة المناسبة اللازمة، سواء كقاض أو مدع عام أو محام، أو بصفة مماثلة أخرى في مجال الدعاوى الجنائية: أو
"2" كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة:
ج- يجب أن يكون لدى كل مرشح للانتخاب بالمحكمة معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة.
4-أ- يجوز لأية دولة طرف في هذا النظام الأساسي أن تقدم ترشيحات للانتخاب للمحكمة، ويتم ذلك باتباع ما يلي:
"1" الإجراءات المتعلقة بتسمية مرشحين للتعيين في أعلى المناصب القضائية في الدولة المعنية: أو
"2" الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لتسمية مرشحين لتلك المحكمة.
"3" ويجب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان مفصل يتضمن المعلومات اللازمة التي يثبت بها وفاء المرشح بالمتطلبات الواردة في الفقرة 3.
ب) لكل دولة طرف أن تقدم لأي انتخاب معين مرشحا واحد لا يلزم بالضرورة أن يكون واحد ا من رعايا إحدى الدول الأطراف.
ج)لجمعية الدول الأطراف أن تقرر. إذا كان ذلك مناسبا، إنشاء لجنة استشارية تعنى بالترشيحات. وفي هذه الحالة. تقوم جمعية الدول الأطراف بتحديد تكوين اللجنة وولايتها.
5- لأغراض الانتخاب. يجري إعداد قائمتين بالمرشحين:
القائمة "ألف " وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في الفقرة 3 ب " 1".
والقائمة "باء" وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في الفقرة 2 ب "2".
وللمرشح الذي تتوافر فيه مؤهلات كافية لكلتا القائمتين أن يختار القائمة التي يرغب في إدراج اسمه بها. و يجري في الانتخاب الأول للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على الأقل من القائمة" ألف " وخمسة قضاة على الأقل من القائمة باء وتنظم الانتخابات اللاحقة على نحو يكفل الاحتفاظ للمحكمة بنسب متناظرة من القضاة المؤهلين من القائمتين.
6- أ- ينتخب القضاة بالاقتراع السري في اجتماع لجمعية الدول الأطراف يعقد لهذا الغرض بموجب المادة 112. ورهنا بالتقيد بالفقرة 7، يكون الأشخاص المنتخبون للمحكمة هم المرشحين الثمانية عشر الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة المصوتة.
ب) في حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة في الاقتراع الأول، تجرى عمليات اقتراع متعاقبة وفقا للإجراءات المبينة في الفقرة الفرعية أ إلى أن يتم شغل الأماكن المتبقية.
7- لا يجوز أن يكون هناك قاضيان من رعايا دولة واحدة ، ويعتبر الشخص الذي يمكن أن يعد لأغراض العضوية في المحكمة من رعايا أكثر من دولة واحدة مواطنا تابعا للدولة التي يمارس فيها عادة حقوقه المدنية و السياسية.
8- أ) عند اختيار القضاة تراعي الدول الأطراف في إطار عضوية المحكمة الحاجة إلى ما يلي:
"1" تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم:
"2" التوزيع الجغرافي العادل:
"3" تمثيل عادل للإناث والذكور من القضاة.
ب) تراعي الدول الأطراف أيضا الحاجة إلى أن يكون بين الأعضاء قضاة ذو خبرة قانونية في مسائل محددة دون حصر، مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال.
9- أ) يشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية ب ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا وفقا للفقرة الفرعية ج والفقرة 2 من المادة 37.
ب) في الانتخاب الأول يختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ثلاث سنوات. ويختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ست سنوات: ويعمل الباقون لمدة تسع سنوات.
ج) يجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة ولاية كاملة إذا كان قد اختير لمدة ولاية من ثلاث سنوات بموجب الفقرة الفرعية ب.
10- على الرغم من أحكام الفقرة 9 يستمر القاضي في منصبه لإتمام أية محاكمة أو استئناف يكون قد بدئ بالفعل النظر فيهما أمام الدائرة التي عين بها القاضي وفقا للمادة 39، سواء كانت الدائرة ابتدائية أو دائرة استئناف.
المادة 37
الشواغر القضائية
1- إذا شغر منصب أحد القضاة يجرى انتخاب لشغل المنصب الشاغر وفقا للمادة 36.
2- يكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر المدة الباقية من ولاية سلفه، وإذا كانت تلك المدة ثلاث سنوات أو أقل، يجوز إعادة انتخابه لمدة ولاية كاملة بموجب أحكام المادة 36.
المادة 38
هيئة الرئاسة
1- ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة. ويعمل كل من هؤلاء لمده ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته كقاضي، أيهما أقرب. ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة .
2- يقوم النائب الأول للرئيس بالعمل بدلا من الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته، ويقوم النائب الثاني للرئيس بالعمل بدلا من الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس والنائب الأول للرئيس أو تنحيتهما.
3- تشكل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائبين الأول و الثاني للرئيس وتكون مسؤولة عما يلي:
أ) الإدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتب المدعي العام:
ب) المهام الأخرى الموكولة إليها وفقا لهذا النظام الأساسي.
4- على هيئة الرئاسة، وهي تضطلع بمسؤوليتها بموجب الفقرة 3 أ أن تنسق مع المدعي العام وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع الاهتمام المتبادل.
المادة 39
الدوائر
1- تنظم المحكمة نفسها. في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة في الشعب المبينة في الفقرة ب من المادة 34. وتتألف شعبة الاستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين. وتتألف الشعبة الابتدائية من عدد لا يقل عن ستة قضاة والشعبة التمهيدية من عدد لا يقل عن ستة قضاة. ويكون تعيين القضاة بالشعب على أساس طبيعة المهام التي ينبغي أن تؤديها كل شعبة ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبين في المحكمة بحيث تضم كل شعبة مزيجا ملائما من الخبرات في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية وفي القانون الدولي. ونتألف الشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية أساسا من قضاة من ذوى الخبرة في المحاكمات الجنائية.
2- أ) تمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر:
ب)1 تتألف دائرة الاستئناف من جميع قضاة شعبة الاستئناف:
2 يقوم ثلاثة من قضاة الشعبة الابتدائية بمهـام الدائرة الابتدائية:
3 يتولى مهام الدائرة التمهيدية إما ثلاثة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاض واحد من تلك الشعبة وفقا لهذا النظام الأساسي و للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات:
ج) ليس في هذه الفقرة ما يحول دون- أكثر هن دائرة ابتدائية أو دائرة تمهيدية في أي واحد إذا اقتضى ذلك حسن سير العمل بالمحكمة.
3- أ) يعمل القضاة المعينون للشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية في هاتين الشعبتين لمدة ثلاث سنوات. ويعملون بعد ذلك إلى حين إتمام أي قضية يكون قد بدأ بالفعل النظر فبها بالشعبة المعنية.
ب) يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف في تلك الشعبة لكامل مدة ولايتهم.
4- لا يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف إلا في تلك الشعبة غير أنه ليس في هذه المادة ما يحول دون الإلحاق المؤقت لقضاة الشعبة الابتدائية بالشعبة التمهيدية أو العكس، إذا رأت هيئة الرئاسة أن في ذلك ما يحقق حسن سير العمل بالمحكمة بشرط عدم السماح تحت أي ظرف من الظروف لأي قاض بالاشتراك في الدائرة الابتدائية أثناء نظرها في أية دعوى إذا كان القاضي، قد اشترك في المرحلة التمهيدية للنظر في تلك الدعوى.
المادة 40
استقلال القضاء
1- يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم.
2- لا يزاول القضاة أي نشاط يكون من المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن يؤثر على الثقة في استقلالهم.
3- لا يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل آخر يكون ذا طابع مهني.
4-.يفصل في أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتين 2 و 3 بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة. وعندما يتعلق التساؤل بقاض بعينه، لا يشترك ذلك القاضي في اتخاذ القرار.
المادة 41
إعفاء القضاة وتنحيتهم
1- لهيئة الرئاسة بناء على طلب أي قاض أن تعفي ذلك القاضي من ممارسة أي من المهام المقررة بموجب هذا النظام الأساسي، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
2-أ) لا يشترك القاضي في أية قضية يمكن أن يكون حياده فيها موضع شك معقول لأي سبب كان وينحي القاضي عن أية قضية وفقا لهذه الفقرة إذا كان قد سبق له ضمن أمور أخرى، الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة وينحى القاضي أيضا للأسباب الأخرى التي قد ينص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
ب) للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية القاضي بموجب هذه الفقرة.
ج) يفصل في أي تساؤل يتعلق بتنحية القاضي بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة ويكون من حق القاضي المعترض عليه أن يقدم تعليقاته على الموضوع دون أن يشارك في اتخاذ القرار.
المادة 42
مكتب المدعي العام
1- يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا من أجهزة المحكمة. ويكون المكتب مسؤولا عن تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات.
2-يتولى المدعي العام رئاسة المكتب ويتمتع المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب بما في ذلك بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقه وموارده الأخرى ويقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدع عام واحد أو أكثر يناط بهم الاضطلاع بأية أعمال يكون مطلوبا من المدعي العام الاضطلاع بها بموجب هذا النظام الأساسي ويكون المدعي العام ونواب المدعي العام من جنسيات مختلفة، ويضطلعون بوظائفهم على أساس التفرغ.
3-يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عالية، ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية، ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة.
4-ينتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف وينتخب نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام. ويقوم المدعي العام بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب المدعي العام ويتولى المدعي العام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت انتخابهم مدة أقصر ولا يجوز إعادة انتخابهم.
5- لا يزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام أي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الادعاء التي يقومون بها أو ينال من الثقة في استقلالهم ولا يزاولون أي عمل آخر ذا طابع مهني.
6-.لهيئة الرئاسة أن تعفي المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بناء على طلبه من العمل في قضية معينة.
7-لا يشترك المدعي العام ولا نواب المدعي العام في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول لأي سبب كان ويجب تنحيتهم عن أي قضية وفقا لهذه الفقرة إذا كان قد سبق لهم ضمن أمور أخرى الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة.
8- تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام.
أ) للشخص الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي وقت تنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام للأسباب المبينة في هذه المادة.
ب) يكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العام حسبما يكون مناسبا الحق في أن يقدم تعليقاته على المسألة.
9-.يعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات معقدة تشمل دون حصر العنف الجنسي والعنف بين الجنسين والعنف ضد الأطفال.
المادة 43
قلم المحكمة
1- يكون قلم المحكمة مسؤولا عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات وذلك دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العام وفقا للمادة 42.
2- يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة ويكون هو المسؤول الإداري الرئيسي للمحكمة ويمارس المسجل مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة.
3- يكون المسجل ونائب المسجل من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية ويجب أن يكونوا على معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة.
4-ينتخب القضاة المسجل بالأغلبية المطلقة بطريق الاقتراع السري آخذين في اعتبارهم أية توصية تقدم من جمعية الدول الأطراف وعليهم إذا اقتضت الحاجة بناء على توصية من المسجل أن ينتخبوا نائب مسجل بالطريقة ذاتها.
5- يشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة ويعمل على أساس التفرغ ويشغل نائبا المسجل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقره الأغلبية المطلقة للقضاة وينبغي انتخابه على أساس، الاضطلاع بأية مهام تقتضيهـا الحاجة.
6-.ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة وتوفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام تدابير الحماية والترتيبات الأمنية والمشورة والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم وتضم الوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي.
المادة 44
الموظفون
1- يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبه ويشمل ذلك في حالة المدعي العام تعيين محققين.
2-.يكفل المدعي العام والمسجل في تعيين الموظفين توافر أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة ويوليان الاعتبار حسب مقتضى الحال للمعايير المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 36.
3- يقترح المسجل بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام نظاما أساسيا للموظفين يشمل الأحكام والشروط التي يجري على أساسها تعيين موظفي المحكمة ومكافأتهم وفصلهم ويجب أن توافق جمعية الدول الأطراف على النظام الأساسي للموظفين.
4- يجوز للمحكمة في الظروف الاستثنائية أن تستعين بخبرات موظفين تقدمهم دون مقابل الدول الأطراف أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية للمساعدة في إعمال أي جهاز من أجهزة المحكمة ويجوز للمدعي العام أن يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن مكتب المدعي العام ويستخدم هؤلاء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقا لمبادئ توجيهية تقررها جمعية الدول الأطراف.
المادة 45
التعهد الرسمي
قبل أن يباشر القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل مهام وظائفهم بموجب هذا النظام الأساسي يتعهد كل منهم في جلسة علنية بمباشرة مهامه بنزاهة وأمانة .
المادة 46
العزل من المنصب
1- يعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل من منصبه إذا اتخذ قرار بذلك وفقا للفقرة 2 وذلك في الحالات التالية:
أ) أن يثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكا سيئا جسيما أو أخل إخلالا جسيما بواجباته بمقتضى هذا النظام الأساسي على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
ب) أن يكون الشخص غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب هذا النظام الأساسي.
2-.تتخذ جمعية الدول الأطراف بالاقتراع السري القرار المتعلق بعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام من المنصب بموجب الفقرة 1 وذلك على النحو التالي:
أ) في حالة القاضي يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأطراف بناء على توصية تعتمد بأغلبية ثلثي القضاة الآخرين.
ب) في حالة المدعي العام يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف.
ج) في حالة نائب المدعي العام يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف بناء على توصية من المدعي العام.
3-في حالة المسجل أو نائب المسجل يتخذ قرار العزل بالأغلبية المطلقة للقضاة.
4-تتاح للقاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل الذي يطعن بموجب هذه المادة في سلوكه أو في قدرته على ممارسة مهام منصبه على النحو الذي يتطلبه هذا النظام الأساسي الفرصة الكاملة لعرض الأدلة وتلقيها وتقديم الدفوع وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ولا يجوز فيما عدا ذلك للشخص المعني أن يشترك في النظر في المسألة.
المادة 47
الإجراءات التأديبية
يخضع للتدابير التأديبية، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات كل قاض أو مدع عام أو نائب للمدعي العام أو مسجل أو نائب للمسجل يرتكب سلوكا سيئا يكون أقل خطورة في طابعه مما هو مبين في الفقرة أ من المادة 46.
المادة 48
الامتيازات و الحصانات
1-تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها.
2- يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل عند مباشرتهم إعمال المحكمة أو فيما يتعلق بهذه الأعمال بالامتيازات والحصانات ذاتها التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية ويواصلون بعد انتهاء مدة ولايتهم التمتع بالحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية.
3-يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لأداء مهام وظائفهم وفقا لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
4- يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوبا حضوره في مقر المحكمة المعاملة اللازمة لأداء المحكمة لوظائفها على النحو السليم وفقا لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
5- يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالي:
أ) ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبية المطلقة للقضاة.
ب) ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة الرئاسة.
ج) ترفع في حالة نواب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام بقرار من المدعي العام.
د) ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من المسجل.
المادة 49
المرتبات والبدلات والمصاريف
يتقاضى القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل المرتبات والبدلات والمصاريف التي تحددها جمعية الدول الأطراف ولا يجوز إنقاص هذه المرتبات والبدلات أثناء مدة خدمتم.
المادة 50
اللغات الرسمية ولغات العمل
1-تكون اللغات الرسمية للمحكمة هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وتنشر باللغات الرسمية الأحكام الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة على المحكمة وتحدد هيئة الرئاسة القرارات التي تعتبر لأغراض هذه الفقرة من نوع القرارات التي تحسم مسائل أساسية وذلك وفقا للمعايير التي تقررهما القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
2- تكون لغات العمل بالمحكمة الإنكليزية والفرنسية وتحدد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الحالات التي يجوز فيها استخدام لغات رسمية أخرى كلغات عمل.
3-بناء على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة يمسح لها بالتدخل في/ الدعوى تأذن المحكمة باستخدام لغة خلاف الإنكليزية أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو تلك الدولة شريطة أن ترى المحكمة أن لهذا الإذن مبررا كافيا.
المادة 51
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
1- يبدأ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.
2-يجوز اقتراح تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من جانب:
أ) أي دولة طرف.
ب) القضاة وذلك بالأغلبية المطلقة
ج) المدعي العام.
ويبدأ نفاذ التعديل فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.
3-بعد اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات يجوز للقضاة في الحالات العاجلة التي لا تنص فيها هذه القواعد على حالة محددة معروضة على المحكمة أن يضعوا بأغلبية الثلثين قواعد مؤقتة تطبق لحين اعتمادها أو تعليلها أو رفضها في الدورة العادية أو الاستثنائية التالية لجمعية الدول الأطراف.
4-تكون القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وتعديلاتها وكل قاعدة من القواعد المؤقتة متسقة مع هذا النظام الأساسي ولا تطبق التعديلات المدخلة على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وكذلك القواعد المؤقتة بأثر رجعي بما يضر بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الشخص المدان .
5- في حالة حدوث تنازع بين النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات يعقد بالنظام الأساسي.
المادة 52
لائحة المحكمة
1- يعتمد القضاة بالأغلبية المطلقة ووفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لائحة المحكمة اللازمة للأداء المعتاد لمهامها.
2- يجري التشاور مع المدعي العام والمسجل عند إعداد لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها.
3- يبدأ نفاذ لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها فور اعتمادها ما لم يقرر القضاة غير ذلك وتعمم اللائحة فور اعتمادها على الدول الأطراف لتقديم تعليقات عليها وإذا لم ترد أية اعتراضات هن أغلبية الدول الأطراف خلال ستة شهور تين ي اللائحة نافذة.
الباب 5
التحقيق والمقاضاة
المادة 53
الشروع في التحقيق
1- شرع المدعي العام في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة له ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي ولدي اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في:
أ) ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتماد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها.
ب) ما إذا كانت القضية متبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17
ج) ما إذا كان يري آخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.
فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية ج أعلاه، كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك.
2- إذا تبين للمدعي العام بناء على التحقيق أنه لا يوجد أساس كاف، للمقاضاة:
أ) لأنه لا يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة 58 أو
ب) لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة 17 أو
ج- لأنه رأي بعد مراعاة جميع الظروف بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة: وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14 أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة ب من المادة 13 بالنتيجة التي انتهي إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة.
3- أ) بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة ب من المادة 13 يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 أو 2 بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار.
ب) يجوز للدائرة التمهيدية بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منها مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 1 ج أو 2 ج،في هذه الحالة لا يصبح قرار المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية.
4-.يجوز للمدعي العام في أي وقت أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع في تحقيق أو مقاضاة استنادا إلى وقائع أو معلومات جديدة.
المادة 54
واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات
1- يقوم المدعي العام بما يلي:
أ) إثباتا للحقيقة توسع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي وعليه وهو يفعل ذلك أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء.
ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها ويحترم وهو يفعل ذلك مصالح المجني عليم والشهود وظروفهم الشخصية بما في ذلك السن ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 من المادة 7 والصحة وبأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال.
ج) يحترم احتراما كاملا حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي.
2- يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم الدولة:
أ) وفقا لأحكام الباب 9: أو
ب) على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 د من المادة 57
3- للمدعي العام:
أ) أن يجمع الأدلة وأن يفحصها.
ب) أن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود وأن يستجوبهم
ج)أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دولي وفقا لاختصاص و/أو ولأية كل منها.
د) أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات لا تتعارض مع هذا النظام الأساسي تيسير التعاون إحدى الدول أو إحدى المنظمات الحكومية الدولية أو أحد الأشخاص.
هـ )أن يوافق على عدم الكشف في أية مرحلة من مراحل الإجراءات عن أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط المحافظة على سريتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة ما لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها: و
و)أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو للحفاظ على الأدلة.
المادة 55
حقوق الأشخاص أثناء التحقيق
1- فيما يتعلق بأي تحقيق بموجب هذا النظام الأساسي:
أ) لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب:
ب) لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
ج) إذا جري استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماما ويتحدث بها يحق له الاستعانة مجانا بمترحم شفوي كفء والحصول على الترجمات التحريرية اللازمة للوفاء بمقتضيات الإنصاف.
د) لا يجوز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي: ولا يجوز حرمانه من حريته إلا للأسباب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
2- حيثما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصا ما قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ويكون من المزمع استجواب ذلك الشخص إما من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية بناء على طلب مقدم بموجب الباب 9 من هذا النظام الأساسي يكون لذلك الشخص الحقوق التالية أيضا ويجب إبلاغه بها قبل استجوابه:
أ)أن يجري لاغه قبل الشروع في استجوابه بأن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ب) التزام الصمت دون أن يعتبر هذا الصمت عاملا في تقرير الذنب أو البراءة:
ج) الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها وإذا لم يكن لدى الشخص مساعدة قانونية توفر له تلك المساعدة في أية حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك ودون أن يدفع الشخص تكاليف تلك المساعدة في أية حالة من هذا النوع إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.
د)أن يجري استجوابه في حضور محام ما لم يتنازل الشخص طواعية عن حقه في الاستعانة بمحام.
المادة 56
دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق
1- أ) عندما يري المدعي العام أن التحقيق يتيح فرصة فريدة قد لا تتوافر فيما بعد لأغراض المحاكمة لأخذ شهادة أو أقوال من شاهد أو لفحص أو جمع أو اختبار الأدلة يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بذلك.
ب) في هذه الحالة يجوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع.
ج) يقوم المدعي العام بتقديم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص الذي القي القبض عليه أو الذي مثل أمام المحكمة بناء على أمر حضور يتعلق بالتحقيق المشار إليه في الفقرة الفرعية أ لكي يمكن سماع رأيه في المسألة وذلك ما لم تأمر الدائرة التمهيدية بغير ذلك.
2- يجوز أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة أ ب ما يلي:
أ) إصدار توصيات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعها.
ب) الأمر بإعداد سجل بالإجراءات
ج) تعيين خبير لتقديم المساعدة
د) الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض عليه أو مثل أمام المحكمة تلبية لأمر حضور وإذا كان الشخص لم يقبض عليه ولم يمثل أمام المحكمة بعد أو لم يكن له محام، تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع.
هـ) انتداب أحد أعضائها أو عند الضرورة قاض آخر من قضاة الشعبة التمهيدية أو الشعبة الابتدائية تسمح ظروفه بذلك لكي يرصد الوضع وإصدار توصيات أو أوامر بشأن جمع الأدلة والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص.
و) اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها.
3- أ) في الحالات التي لا يطلب فيها المدعي العام اتخاذ تدابير عملا بهذه المادة ولكن ترى الدائرة التمهيدية أن هذه التدابير مطلوبة للحفاظ على الأدلة التي تعتبرها أساسية دفاع أثناء المحاكمة يجب عليها أن تتشاور مع المدعي العام بشأن ما إذا كان يوجد سبب وجيه لعدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير وإذا استنتجت الدائرة التمهيدية بعد التشاور أنه لا يوجد ما يبرر عدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير جاز للدائرة التمهيدية أن تتخذ هذه التدابير بمبادرة منها.
ب) يجوز للمدعي العام أن يستأنف القرار الذي تتخذه الدائرة التمهيدية بالتصرف بمبادرة منها بموجب هذه الفقرة وينظر في هذا الاستئناف على أسسا مستعجل.
4-يجري التقيد أثناء المحاكمة بأحكام المادة 69 في تنظيم مسألة مقبولية الأدلة أو سجلات الأدلة التي يتم حفظها أو جمعها لأغراض المحاكمة عملا بهذه المادة وتعطي من الوزن ما تقرره لها الدائرة الابتدائية.
المادة 57
وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها
1- تمارس الدائرة التمهيدية وظائفها وفقا لأحكام هذه المادة ما لم ينص هذا النظام الأساسي على غير ذلك .
2-أ) الأوامر أو ا القرارات التي تصدرها الدائرة التمهيدية بموجب المواد 5 1أو 8 1أو 19 و 54 الفقرة 2 و 61 الفقرة 7 و 72 يجب أن توافق عليها أغلبية قضاتها.
ب) في جميع الحالات الأخرى يجوز لقاض واحد من الدائرة التمهيدية أن يمارس الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ما لم تنص القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على غير ذلك أو بحسب قرار أغلبية أعضاء الدائرة التمهيدية.
3- يجوز للدائرة التمهيدية أن تقوم بالإضافة إلى وظائفها الأخرى بموجب هذا النظام الأساسي بما يلي:
أ) أن تصدر بناء على طلب المدعي العام القرارات والأواصر اللازمة لأغراض التحقيق.
ب)أن تصدر بناء على طلب شخص ألقي القبض عليه أو مثل بناء على أمر بالحضور بموجب المادة 58 ما يلزم من أوامر بما في ذلك أية تدابير مثل التدابير المبينة في المادة 56 أو تلتمس ما يلزم من تعاون عملا بالباب 9، و ذلك من أجل مساعدة الشخص في إعداد دفاعه.
ج) أن تتخذ عند الضرورة ترتيبات لحماية المجني عليهم والشهود وخصوصياتهم وللمحافظة على الأدلة وحماية الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثلوا استجابة لأمر بالحضور وحماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني.
د) أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب 9 إذا قررت الدائرة التمهيدية في هذه الحالة بعد مراعاة آراء الدولة المعنية كلما أمكن ذلك أنه من الواضح أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضائي يمكن أن يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب 9.
هـ) أن تطلب من الدول التعاون معها طبقا للفقرة الفرعية 1 ي من المادة 93. بخصوص اتخاذ تدابير حماية بغرض المصادرة وبالأخص من أجل المصلحة النهائية للمجني عليهم، وذلك عندما يكون فد صدر أمر بالقبض أو أمر بالحضور بموجب المادة 58، وبعد ايلاء الاهتمام الواجب لقوة الأدلة ولحقوق الأطراف المعنية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي وفي القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
المادة 58
صدور أمر القبض أو الحضور من الدائرة التمهيدية
1- تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد الشروع في التحقيق وبناء على طلب المدعي العام، أمرا بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعى العام:
أ) وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. و
ب)أن القبض على الشخص يبدو ضروريا.
"1" لضمان حضوره أمام المحكمة. أو
"2" لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر. أو
"3" حيثما كان ذلك منطبقا لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها.
2- يتضمن طلب المدعي العام ما يلي:
أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
ب) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص قد ارتكبها.
ج) بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم.
د) موجز بالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم.
هـ) السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص.
2- يتضمن قرار القبض ما يلي:
أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
ب) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص بشأنها: و
ج) بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم.
د) موجز بالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم.
هـ)السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص.
3- يتضمن قرار القبض ما يلي:
أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
ب) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص بشأنها: و
ج) بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم.
4- يظل أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك.
5- يجوز للمحكمة بناء على أمر بالقبض أن تطلب القبض على الشخص احتياطيا أو القبض عليه وتقديمه بموجب الباب 9.
6-.يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه أو الإضافة إليها وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة.
7-.للمدعي العام عوضا عن استصدار أمر بالقبض أن يقدم طلبا بأن تصدر الدائرة التمهيدية أمرا بحضور الشخص أمام المحكمة وإذا أن اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المدعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة كان عليها أن تصدر أمر الحضور وذلك بشروط أو بدون شروط تقيد الحرية خلاف الاحتجاز إذا نص القانون الوطني على ذلك ويتضمن أمر الحضور ما يلي:
أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
ب) التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه.
ج) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص قد ارتكبها.
د) بيان موجز بالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجريمة.
ويجري إخطار الشخص بأمر بالحضور.
المادة 59
إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة
1- تقوم الدولة الطرف التي تتلقى طلبا بالقبض الاحتياطي أو طلبا بالقبض والتقديم باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني وفقا لقوانينها ولأحكام الباب 9.
2-.يقدم الشخص فور إلقاء القبض علبه إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة لتقرر وفقا لقانون تلك الدولة:
أ) أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص.
ب) وأن الشخص قد ألقي القبض عليه وفقا للأصول المرعية.
ج) وأن حقوق الشخص قد احترمت.
3-.يكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج موقت في انتظار تقديمه إلى المحكمة .
4- على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة عند البت في أي طلب من هذا القبيل أن تنظر فيما إذا كانت هناك بالنظر إلى خطورة الجرائم المدعى وقوعها ظروف ملحة و استثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر فيما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقا للفقرة أ و ب من المادة 58.
5- تخطر الدائرة التمهيدية بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت وتقدم الدائرة توصياتها إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة وتولى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة كامل الاعتبار لهذه التوصيات بما في ذلك أية توصيات بشأن التدابير اللازمة لمنع هروب الشخص وذلك قبل إصدار قرارها.
6- إذا منح الشخص إفراجا مؤقتا يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة الإفراج المؤقت.
7-.بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص هن جانب الدولة المتحفظة يجب نقل الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن.