دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التحكيم في الشريعة الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التحكيم في الشريعة الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: التحكيم في الشريعة الإسلامية    التحكيم في الشريعة الإسلامية  I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 05, 2010 12:48 pm

التحكيم في الشريعة الإسلامية
فيصل مولوي / 27-07-2003


لم يكن العرب قبل الإسلام يعرفون سلطة قضائية، وإذا حصل نزاع بين الأفراد أو بين القبائل لجئوا إلى التحكيم. وقد كان هذا التحكيم اختياريًا، كما أن تنفيذ القرار التحكيمي لم يكن إلزاميًا، بل كان يعتمد بشكل أساسي على سلطة المحكَّم. وكانت الإجراءات التحكيمية بسيطة وبدائية، أساسها أن عبء الإثبات يقع على المدّعي. ثم أطلق أحد المحكمين وهو قس بن ساعدة الأيادي القاعدة المشهورة "الإثبات على المدّعي واليمين على من أنكر"، وقد أصبح هذا القول قاعدة شرعية بناءً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدّعي واليمين على من أنكر"، وقد ذكرتها "المجلة" بين القواعد الفقهية تحت رقـم "76"، واتفقت عليها جميع المذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية.
أولاً: التحكيم في القرآن الكريم:
هناك آيتان في القرآن الكريم تنصان على مبدأ التحكيم:
الأولى: خاصة بالنزاعات العائلية بين الزوجين وهي تقول: { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُّرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}
وقد اختلفت المذاهب الإسلامية في هذا التحكيم على رأيين:
- الأول: يعتبر أن مهمة المحكَّمَيْن هي المصالحة فقط، وأنّهما إن عجزا عن ذلك يرفعان الأمر إلى القاضي الذي يملك وحده أن يصدر قرارًا إلزاميًا لكن بغير التفريق. وهذا رأي المذهب الحنفي والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
- الثاني: يعتبر أن مهمة المحكَّمَيْن هي السعي للمصالحة أولاً، فإن عجزا عن ذلك أصدرا قرارًا إلزاميًا ولو بالتفريق بين الزوجين، ويجب على القاضي أن يأخذ بهذا القرار. فالمحكَّمان ليسا وكيلين عن الزوجين، إنما هما حكمان أي لهما حقّ الحكم. وهذا هو رأي المالكية والشافعي في القول الثاني له، وأحمد في الرواية الثانية عنه.
الثانية: عامة لجميع المنازعات وهي قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} . ومعنى ذلك أن المحكَّم يمكن أن يفصل النزاع ويصدر قرارًا إلزاميًا للفرقاء إذا لم يستطع الإصلاح بينهم. ومتى أصدر المحكَّم قراره أصبح هذا القرار ملزمًا للخصمين المتنازعين، وتعيّن إنفاذه دون أن يتوقّف على رضا الخصمين، اتفق على ذلك جمهور الفقهاء، واعتبروا حكم المحكَّم كحكم القاضي .
ثانيًا: التحكيم في السنة المطهرة:
- رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في أمر يهود بني قريظة، حين جنحوا إلى ذلك، ورضوا بالنزول على حكمه (أخرجه البخاري وهو موجود في كتب السيرة). - ولما وفد أبو شريح هانئ بن يزيد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه. سمعهم يكننونه بأبي الحكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو الحَكَم، وإليه الحُكْم، فلم تكنّى أبا الحكم؟" فقال: "إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الطرفين". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحسن هذا؟ فما لك من الولد؟" قال: "لي شريح ومسلم وعبد الله" فقال: "فمن أكبرهم؟" قلت: "شريح"، قال: "أنت أبو شريح"، ودعا له ولولده. (أخرجه أبو داود والنّسائي وإسناده حسن).
ثالثًا: التحكيم في المذاهب السنية الأربعة:
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التحكيم. هذا هو ظاهر مذهب الحنفية والأصح عندهم، وهو الأظهر عند جمهور الشافعية، وهو مذهب الحنابلة. أما المالكية فظاهر كلامهم: نفاذه بعد الوقوع. قال أصبغ: لا أحب ذلك، فإن وقع مضى. أما خلاصة نظرة المذاهب إلى التحكيم فنوجزها فيما يلي:
- المذهب الحنفي يعتبر التحكيم بمثابة توكيل من الطرفين لإجراء المصالحة. وقد اعتبرت (المجلة العثمانية) أن التحكيم هو مصالحة، ولذلك يمكن في أي وقت طلب رد المحكَّم أو عزله طالما لم يصدر حكمه (مادة 1847)، وأن حكم المحكَّم يحصل بعد رضا الخصمين خلافًا لحكم القاضي، وأنه إذا تعدد المحكَّمون يجب أن يصدر الحكم عنهم بالإجماع (مادة 1844).
- المذهب الشافعي يقترب من المذهب الحنفي في اعتبار التحكيم توكيلاً من الطرفين لإجراء المصالحة، ولذلك يمكن عنده أيضًا الرجوع عن التحكيم قبل صدور الحكم، وإذا تعدد المحكّمون لا بد من اتفاقهم على الحكم والقرار التحكيمي ليس قابلاً للتنفيذ إلا إذا اتفق الفريقان على تنفيذه .
- المذهب المالكي يميل إلى إعطاء الهيئة التحكيمية بعد تعيينها برضا الطرفين صلاحية الاستمرار في عملها حتى إصدار الحكم النهائي، ولذلك لا يُشترط عندهم دوام رضا الخصمين حتى صدور الحكم، ولو رجع أحدهما عن التحكيم فليس له ذلك ولو قبل الخصومة عند ابن الماجشون، ولا يجوز له ذلك بعد ابتداء الخصومة عند أصبغ ويجوز قبلها .
- المذهب الحنبلي يقترب من المذهب المالكي في إعطاء الهيئة التحكيمية صلاحية الاستمرار في عملها حتى إصدار حكمها النهائي الملزم، ولذلك يصح الرجوع عن التحكيم قبل الشروع في الحكم، أما بعد ذلك فليس لأي من الخصمين الرجوع عن التحكيم لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من المحكَّم ما لا يوافقه رجع فبطل مقصودة .
نستنتج من هذا العرض الملخص للمذاهب السنية الأربعة أن المذهبين الحنفي والشافعي يميلان إلى "التحكيم بالمصالحة" بينما يميل المذهبان المالكي والحنبلي إلى "التحكيم المؤدي إلى قرار إلزامي".

Read more: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
التحكيم في الشريعة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المنتديات القانونية :: منتدي التحكيم التجاري الدولي-
انتقل الى: