دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما هو المقصود بمعيار الدولية فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ما هو المقصود بمعيار الدولية فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . Empty
مُساهمةموضوع: ما هو المقصود بمعيار الدولية فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .   ما هو المقصود بمعيار الدولية فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 05, 2010 5:01 am

ما هو المقصود بمعيار الدولية فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .

لم يستقر فقه قانون التحكيم على تجديد معيار لدولية التحكيم أو للتفرقة بين التحكيم الداخلى والتحكيم الدولى ، فذهب رأى إلى الأخذ بفكرة القانون الواجب التطبيق بالنسبة لإجراءات التحكيم فالتحكيم الداخلى هو الذى اخضع فى إجراءاته للقانون الوطني ،أما التحكيم الدولى فهو الذى تخضع إجراءاته لقانون أو لنصوص اتفاقية دولية ، وذهب رأى أخر إلى أن العبرة بمكان صدور حكم التحكيم ، وهناك أراء أخرى تستند إلى جنسية المحكم أو جنسية الخصوم . ومنها ما يستند إلى المكان الذى يوجد فيه المركز الرئيسي للمنظمة التى تتولى التحكيم أو مكان المحكمة المختصة أصلا لنظر النزاع وقد انتقدت جميع هذه المعايير( *).

أما المعيار الذى اتجه إليه الفقه الحديث واخذ به القضاء الفرنسى ، فهو المعيار الذى يتعلق بنزاع من طبيعة دولية اى يتعلق بمعاملة تجارية دولية ولو كان يجرى بين شخصين يحملان الجنسية ذاتها وجرى التحكيم فى الدولة التى ينتميان إلى جنسيتهما 0

على أن المعيار الأخير لا يحل بدوره صعوبة تحديد الطبيعة الدولية للمعاملة التجارية.

وقد حدد القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى أكثر من معيار لدولية التحكيم فى المادة1/3منه إذ يعتبر التحكيم دويا فى حالات ثلاث.

1. إذا كان مقرا عمل طرفى التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين فى دولتين مختلفتين أو

2. إذا كان الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين .

(أ‌)مكان التحكيم إذا كان محددا فى اتفاق التحكيم أو طبقا له.

(ب) اى مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية ، او المكان الذى يكون لموضوع النزاع أو ثق الصلة به ...أو

(3)إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة ونلاحظ أن الحالة الأولى من الحالات التى نص عليها القانون النموذجى مستمدة من معيار دولية عقد بيع البضائع الذى أخذت به اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولى للبضائع لعام 1980 "اتفاقية فيينا "

وقد اخذ قانون التحكيم المصرى الجديد بالحالات التى اخذ بها القانون النموذجى ،وأضافت إليها حالة رابعة عندما نصت المادة (3)على أن :

يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتلق بالتجارة الدولية وفى الأحوال الآتية :

نلاحظ أن هذه الفقرة قد تبنت معيار ارتباط النزاع بالتجارة الدولية الذى استقر عليه الفقه الحديث والقضاء الفرنسى .

أما الحالات التى وردت فى نص القانون المصرى فهى :

أولا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ،فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم ، وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز إعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد...

وهذه الحالة أحدى حالات القانون النموذجى الواردة فى المادة 1/3 وهى الحالة الأولى مع إضافة الحكم الوارد فى الفقرة الفرعية (4) من المادة 1/3 ، وهو المعيار الذى أخذت به اتفاقية فيينا سنة 1980 للبيع الدولى للبضائع ،كما ذكرنا أنفا .

ثانيا :إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائما أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وهذه الحالة التى أضافها النص المصرى إلى الحالات الثلاث فى القانون النموذجى ويهدف من ذلك إلى اعتبار التحكيم دوليا باللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة مثل غرفة التجارية الدولية فى باريس أو جمعية التحكيم الأمريكية أو باللجوء إلى مركز للتحكيم يوجد مقره داخل مصر أو خارجها مثل مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى، أو مركز تسوية منازعات ICSID فى واشنطن.



ثالثا :إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .. وهذه الحالة أخذ نص أيضا من القانون النموذجى ،ولعلها أكثر الحالات وضوحا لبيان الصفة الدولية للنزاع .

رابعا :إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت أبرام اتفاق التحكيم وكان احد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة :

• مكان أجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.

• مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين .

• المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع .

وفى هذا الحالة التى تندرج ضمن الحالات الثلاث الواردة فى القانون النموذجى على ما قدمنا ولكن أفراد القانون المصرى الجديد فقرة مستقلة لحالة ما إذا كان المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع يقع خارج الدولة التى يوجد فيها المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفى التحكيم فى موقع هذا المركز الرئيسى فى الدولة نفسها وهى الحالة التى وردت فى القانون النموذجى .ضمن حالة نص عليها فى الفقرة 2- (ب)من المادة 1/3 كما قدمنا .



ويبدو مما تقدم أن القانون المصرى الجديد للتحكيم أورد عدة معايير يكون فيها التحكيم دوليا وفقا لأحكامه ،مما يسمح باتساع نطاق مفهوم التحكيم التجارى الدولى وفقا للقانون الجديد

ويترتب على تحديد الطبيعة الدولية للتحكيم أهمية كبرى فى تحديد الأحكام التى تنطبق على التحكيم الدولى وفقا لأحكام القانون الجديد وأهمها بيان المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخليا ،ومحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجاريا دوليا مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر (المادة 9/1) كذلك ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر فى التحكيم التجارى الدولى أمام المحكمة المشار إليها فى المادة (9) محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف أخرى في مصر يتفق عليها طرفا فى التحكيم ، فإذا كان الحكم الصادر فى التحكيم الداخلى ،فان دعوى البطلان تكون من اختصاص محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
ما هو المقصود بمعيار الدولية فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التحكيــــم وعلاقته بقضاء الدولة فى ضوء أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
» قــانـون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994
» سلسلة حلقات قانون التحكيم المصرى فى الميزان (العجائب والغرائب فى قانون التحكيم المصرى)
» اتفاق التحكيم بين الرضائية والشكلية في ضوء مقتضيات التجارة الدولية
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المنتديات القانونية :: منتدي التحكيم التجاري الدولي-
انتقل الى: