الهوامش
(1) في تعدد تعاريف التحكيم أنظر: د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن، دار النهضة العربية، 1995، من ص7 : ص14.
(2) ونعتقد أن قيام شيخ القبيلة بحل المنازعات فيما بين أفراد القبيلة
هو أقرب إلى التحكيم منه إلى القضاء، هذا وقد عرف الرومان التحكيم بصورة
مماثلة لتلك التي نعرفها اليوم. أنظر:
L. Weill, Les sentancse arbitraks en droit international Privé:
Thése, Paris 1906; Bairegard, De la clause Compromise thése, Paris,
1911.
في الطور التاريخي للتحكيم: د.عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، الجزء
الأول، التحكيم في البلاد العربية، دار المعارف، ص20 وما بعدها.
(3) د. عبد العزيز سرحان، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 1980، ص515.
(4) في الاعتبارات الداعية إلى العزوف عن القضاء كوسيلة لحل المنازعات.
Mauro Cappelletli and Bryant Garth, settlement of Disputer out of
court, A Compartive Report on the Trend Toward Conciliation, les
conciliateurs la conciliation, Economica, 1987, p.5.
(5) د. أحمد القشيري، "مصادر قواعد التحكيم". بحث مقدم للدورة العامة
الثانية لإعداد المحكم التي نظمها مركز حقوق عين شمس للتحكيم، أبريل 2000.
(6) وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية أنه ليس هناك ما يمنع الأطراف من
إسناد كل من موضوع النزاع وإجراءات التحكيم لقانونين منفصلين. أنظر:
Civ.Ire, 18 Mars 1980, Bull n.87, P.72 J.C.P. 1980 IV.Zll.
(7) Jean Robert, Léarbitrage Droit inerne Droit international privé,Dalloz, 5éd. 1983. P. 273.
(8)M.P Jenard, Le reglement d’arbitrage de la Commission des Nations
Unies pour le droit Commercial international, Revue de Droit
international et de droit Compare, Tome Live. 1977, P 201-225.
أنظر ص209 حيث قرر أنه برغم المجهودات التي بذلت فلازالت قواعد إجراءات التحكيم تتسم بشيء من التعقيد.
(9) د. أحمد أبو الوفا، التحكيم بالقضاء وبالصلح، منشأة المعارف، 1965، ص 65.
وبرغم إيراده التعريف المذكور "للتحكيم" إلا أنه عاد في الطبعة الرابعة/
سنة 1983 لتأييد الطبيعة القضائية للتحكيم. ويؤيد الطبيعة التعاقدية
للتحكيم في مصر. د. محمد حامد فهمي، تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية،
1951، ص 41. ود. أحمد مليجي موسى، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص
القضائي، 1979، ص 204. و د. مختار بريوي، التحكيم التجاري الدولي، 1999، ص
7، 8.
(10) وذلك في قضية:
“Affm Roses Clmoller- Roses”, et cie, Cass, reg., 27 juillet, 1937, D.P., 1937, D. P., 1938. 1. 25. N. Castes.
(11) الحكم الصادر، في 4 فبراير 1988، الطعن رقن 1640 السنة 54ق.
الحكم الصادر في 18 مايو 1989، الطعن رقم 740 السنة 52ق.
الحكم الصادر في 23 يناير 1990، الطعن رقم 2568 السنة 56ق.
(12) د. قمست الجداوي، التحكيم، التحكيم في مواجهة الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية، 1982، هامش 26، ص 37.
(13) د. إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، 2000، ص 31.
(14) يبدو ميل د. عبد العزيز سرحان إلى ترجيح الطابع القضائي للتحكيم
سواء تعلق الأمر بالتحكيم لحل منازعات الأفراد أو المنازعات فيما يتعلق بين
الدول في نظر مؤلفه: مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،
1980، ص 515.
(15) د. أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الرابعة، 1983، ص 19.
(16) على سبيل المثال كان المشرع قد خص التحكيم الوطني في قانون
المرافعات رقم 13 لسنة 1968 بنصوص المادة 501 إلى 513 إذ يقتصر أعمالها على
ما وصف من تحكيم بأنه وطني. في دراسة هذه الأحكام انظر:
د. أحمد أبو الوفا، الجديد في عقد التحكيم وإجراءاته بمقتضى قانون
المرافعات رقم 13 لسنة 1968، مجلة الحقوق العددان الأول والثاني، 1970.
(17) انظر على سبيل المثال في تحديد القانون واجب التطبيق في هذا النوع من التحكيم
Jean Robert, L’arbitrage droit interne Droit International privé 5ed, Solloz. 1983, p. 278, etc.
(18) في تفاصيل معاونة القضاء للتحكيم انظر:
د. فاروق شوشه، دور القضاء المصري في شأنه التحكيم وفقاً لقانون
التحكيم، مؤتمر التحكيم التجاري الدولي، مارس 1995، و علي سالم، ولاية
القضاء على التحكيم، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 1995.
(19) في موقف المحاكم الأمريكية من الأخذ بتنفيذ ضيق لفكرة النظام العام، انظر:
Giorgio Gata, 1978, op. Cit. Book let, 11. C. 5.
ومن أحكام محكمة النقض الفرنسية فبهذا المجال
Cass, Cir. 30 Jun. 1976, Clunet, 1977. P. 114.
وفي دراسة في مصر لفكرة النظام العام في التحكيم الدولي الخاص: د. أشرف
عبد العليم الرفاعي، النظام العام،والتحكيم في العلاقات الدولية الخاصة
"دراسة في قضاء التحكيم"، رسالة دكتوراه حقوق عين شمس، 1999.
(20) د. عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، التحكيم الدولي، "الجزء الثاني"، دار المعارف، ص 11.
(21) د. إبراهيم أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص 54.
(22) د. سميحة القليوبي، المنظمات الدولية "اتفاقية الأمم المتحدة في
شأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة والقانون النموذجي للتحكيم
التجاري الدولي، دار النهضة العربية، 2002، ص 120.
(23) راجع في ذلك تفصيلاً استاذتنا د. سميحة القليوبي، العقود التجارية،
دار النهضة العربية، 1992، وأستاذنا د. سمير الشرقاوي، القانون التجاري،
ج1، دار النهضة العربية، 1989.
(24) راجع د. ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، 1996، ص ص 173.
(25) وقد أشارت إلى ذلك صراحة المادة الأولى في فقرتها الثانية وذلك بعد تعديلها بموجب القانون رقم 9 لسنة 1997.
(26) وقد أخذ قانون التحكيم المصري في المادة الثالثة بما أخذ به
القانون النموذجي في شأن سرد تفصيلي لحالات يعد فيها التحكيم دولياً رغم
تنبيه في ذات المادة لمعيار عام هو تعليق التحكيم بنزاع من منازعات لتجارة
الدولية. وكان يكفي هذا المعيار دون دخول تفصيلي في سرد حالات دولية
التحكيم.