مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: اختصاص المحكمة العسكرية الخميس سبتمبر 02, 2010 6:31 am | |
| اختصاص المحكمة العسكرية
الطعن رقم 0148 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 286بتاريخ 25-03-1957الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 1أعفت المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 99 الصادر فى 14 من أكتوبر سنة 1954 أعضاء النيابة العمومية الذين يندبهم النائب العام لدى المحاكم العسكرية لمباشرة إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تدخل فى إختصاص تلك المحاكم طبقاً للمادتين 8 ، 16 من القانون رقم 533 سنة 954 من القيود الواردة فى المادة 91 من قانون الإجراءات . ( الطعن رقم 148 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )الطعن رقم 0473 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 689بتاريخ 19-06-1957الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 1مقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية أن إحالة قضايا الجنايات التى تبدأ المحاكم العسكرية فى نظرها ، إنما تكون إلى محكمة الموضوع المختصة بعد إلغاء الأحكام العرفية ، و هى محكمة الجنايات لا غرفة الإتهام .الطعن رقم 1764 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 126بتاريخ 03-02-1958الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 1إن محكمة الجنح العسكرية لا تخرج عن كونها محكمة جزئية إختصت بالفصل فى بعض الجرائم التى خولتها الأوامر العسكرية الحكم فيها و من ثم فإذا قضت المحكمة العسكرية بعدم إختصاصها لأن الواقعة جناية و صدق الحاكم العسكرى على هذا الحكم فإنه يتعين على غرفة الإتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات تطبيقاً لأحكام المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1764 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )الطعن رقم 0789 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 688بتاريخ 23-06-1958الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 1الأمر الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل فى إختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر فى 1952/1/31 يعتبر صحيحاً و صادراً ممن يملكه قانوناً و لو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد إقتنع بجدية التحريات التى قام بها ضابط البوليس و أقرته على ذلك محكمة الموضوع و ذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية و المادة الأولى من قرار وزير الداخلية الصادر فى 2 فبراير سنة 1952 و قرار النائب العام الصادر فى 2 فبراير سنة 1952 و جميعها منتجة لآثارها القانونية حتى بعد صدور القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية الذى صدر لاحقاً لواقعة الدعوى .الطعن رقم 0400 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 675بتاريخ 28-05-1973الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 2تنص المادة 48 من القانون رقم 25 لسنة 1966 على أن : " السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجزم داخلاً فى إختصاصها أم لا " . و لما كانت التحقيقات قد أرسلت للنيابة العسكرية < لما تبين للمحقق أن الطاعن جندى بالقوات المسلحة > فرأت أن الإختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء العادى ، و من ثم يكون النعى على الحكم من محكمة الجنايات بأنه صدر من جهة غير مختصة ولائياً بإصداره على غير سند من القانون . ( الطعن رقم 400 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )الطعن رقم 0618 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 804بتاريخ 01-10-1973الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 1جرى قضاء محكمة النقض على أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 و 28 و 30 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و هى صاحبة القول الفصل الذى لا تعقيب عليه فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى إختصاصها و بالتالى فى إختصاص القضاء العسكرى .الطعن رقم 0618 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 804بتاريخ 01-10-1973الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 2لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهة من جهات الحكم و أخرى من جهات التحقيق .الطعن رقم 4565 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 209بتاريخ 15-02-1982الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 2لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الإتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم ، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - فى مجال التقادم - يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانه و به يصبح الحكم المذكور نهائياً وفق حكم المادة 84 من قانون الأحكام العسكرية و لا محل هنا للحديث عن تقادم الدعوى الجنائية فى صدد حكم بات تنقضى به الدعوى الجنائية و تبدأ منه المدة المقررة لتقادم العقوبة و الفرض الآخر هو أمر السلطة المصدقة بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى ، و هو أمر صادر من سلطة - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية مستقلة عن هيئة المحكمة و لا تتدخل إلا بعد الحكم ، و هو بهذه المثابة لا يعدو و أن يكون أمراً إدارياً إلى الإدارة العامة لقضاء العسكرى و من ثم فإنه لا يعد من الإجراءات القاطعة لمدة التقادم فى مفهوم المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية .الطعن رقم 0802 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 889بتاريخ 01-11-1983الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 1من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل ، و أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص إستثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها و أما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه . و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية إختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين ، و محاكمته فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس فى هذا القانون و لا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد ذلك القضاء بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و كانت الجريمة التى إسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادة 240-1 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى إختصاصه بمحاكمته ، فإن الإختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى ، و لما كان ذلك ، فإنه على فرض صحة ما يذهب إليه الطاعن فى سبب الطعن من أنه كان من أفراد القوات المسلحة عند وقوع الحادث فإن نعيه على الحكم بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة يكون بعيداً عن الصواب . الطعن رقم 0632 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 171بتاريخ 22-02-1943الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 2إن الأمر العسكرى رقم 344 لم يجعل الفصل فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات من إختصاص المحاكم العسكرية دون سواها ، و كل ما تضمنه هو تخويل المحاكم العسكرية النظر فى الجريمة المنصوص عليها فى تلك المادة . ( الطعن رقم 632 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )الطعن رقم 0253 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 479بتاريخ 27-01-1948الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 1إن القانون الخاص بالمحاكم العسكرية لم يجعل للمحاكم العادية أى إختصاص بصدد الأحكام التى تصدر من هذه المحاكم فيما يرفع عنها من طعون بل جعل ذلك من شأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . ثم أنه يظهر من نصوص المرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1945 الذى صدر لما ألغيت الأحكام العرفية أن الأحكام التى تم التصديق عليها قبل إلغاء الأحكام العرفية و التى يمكن أن يعاد النظر فيها بعد إلغاء هذه الأحكام بمعرفة رئيس مجلس الوزراء طبقاً للمادة 3 من المرسوم بقانون المذكور أصبحت غير جائز الطعن فيها . و لا يرد على هذا بأنه قد تطرأ أسباب تقتضى إعادة النظر فى الأحكام العسكرية بعد فوات الميعاد المحدد لرئيس مجلس الوزراء للتصديق على الأحكام العسكرية و إعادة النظر فيها ، إذ تلك النصوص صريحة فى منع المحاكم العادية من النظر فى هذه الأحكام ، و لم يصدر تشريع يخولها حق إعادة النظر فيها . ( الطعن رقم 253 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/27 )الطعن رقم 0901 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 908بتاريخ 06-06-1949الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 1إن المحاكم العسكرية إنما تؤدى عملها فيما يختص بالجرائم التى خولت الفصل فيها إلى جانب المحاكم العادية . و إذن فإذا قدمت قضية من القضايا الخاصة بهذه الجرائم من النيابة إلى المحاكم العادية فلا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى من تلقاء نفسها عن نظرها بمقولة إن المحاكم العسكرية هى المختصة بالفصل فيها . ( الطعن رقم 901 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/6 )الطعن رقم 2409 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 502بتاريخ 30-05-1960الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 1صدور الحكم بعدم إختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى و إحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة هو قضاء يخالف التأويل الصحيح للقانون من أن المحاكم العادية هى صاحبة إختصاص أصيل فى نظر الجرائم التى تخول المحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها ، و ما كان لها أن تتخلى عن ولايتها هذه و تقضى بعدم إختصاصها دون الفصل فى موضوع الدعوى التى أحيلت إليها من النيابة العامة قبل أن يصدر فيها حكم نهائى من المحكمة العسكرية - إلا أن محكمة النقض لا تستطيع أن تنقض الحكم لهذا الخطأ طبقاً لنص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية - ذلك بأن تطبيق هذه الفقرة مشروط بقيام مصلحة للمتهم ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى فصل فيها من المحكمة العسكرية ببراءة المتهمين و قد صودق على هذا الحكم من الحاكم العسكرى ، فلا مصلحة فى نقض الحكم و يصبح الطعن بذلك غير ذى موضوع . ( الطعن رقم 2409 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/30 )الطعن رقم 1186 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 678بتاريخ 17-10-1960الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 1مقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 270 لسنة 1956 - بشأن إلغاء الأحكام العرفية أن إحالة قضايا الجنايات التى لم تبدأ المحاكم العسكرية فى نظرها إنما يكون إلى محكمة الموضوع المختصة - و هى محكمة الجنايات - فتنتقل القضية من المحكمة التى كانت مختصة بنظرها إلى المحكمة التى إنعقد لها الإختصاص الجديد . ( الطعن رقم 1186 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/17 )الطعن رقم 1468 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1015بتاريخ 19-11-1987الموضوع : محكمة عسكرية الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية فقرة رقم : 1إن المادة 99 من القانون رقم 109 سنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه " يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء و مساعدو الشرطة و ضباط الصف و الجنود ورجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة " . فقد دلت بذلك - و على ما يبين من وضوح عبارات النص . أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقيع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية ، و الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة ، و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى ، و كذلك الفقرة 11 من المادة 69 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين . | |
|