دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  دراسة مقارنة - الارهاب بين القانون والشريعة - المحامي حسين عكلة الخفاجي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

 دراسة مقارنة -  الارهاب بين القانون والشريعة - المحامي حسين عكلة الخفاجي Empty
مُساهمةموضوع: دراسة مقارنة - الارهاب بين القانون والشريعة - المحامي حسين عكلة الخفاجي    دراسة مقارنة -  الارهاب بين القانون والشريعة - المحامي حسين عكلة الخفاجي I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 31, 2010 8:56 am

الارهاب - دراسة مقارنة بين القانون والشريعة
المحامي حسين عكلة الخفاجي

[justify]تعريف الارهاب لغة واصطلاحا:
كلمة ارهاب ماخوذة من رهب بالكسرة يرهب,رهبة, رهبا. وهو بمعنى الخوف مع تحرز واضطراب . ويقابلها باللغة الانكليزية كلمة(terror) وهي الاكثر شيوعا ويرجع اصلها الى كلمة لاتينية (terr) وتعني الترويع او الرعب . وكلمة terrorism)) تقابلهاارهاب والكلمتان مرتبطتان من حيث المعنى والمدلول اللغوي. وكذلك تاتي كلمة ارهاب بكسر الهمزة بمعنى الازعاج والاخافة.

تعريف الارهاب:
توجد هناك عدة تعريفات لمعنى الارهاب ولكن لايوجد اتفاق دولي على تعريف الارهاب وذلك لوجود خلاف كبير في تعريفة وتحديد معناة فما يرى الاخرون ارهاب يجد غيرهم انة نضال مشروع ولكن سنوجز بعض هذة التعريفات للارهاب من منظور غير اسلامي لكي يميز القارىء الكريم الفرق بين تعريف الاسلام للارهاب وبين غيرة.
الراي الاول:وهو اتجاة بعض الباحثين الذين يرون استبعاد ايجاد تعريف للارهاب وذلك بسبب اختلاف انظارالباحثين في تعريفة لذات كل منهم وينظر وفق هواة ومصالحة ومن جانب اخر يستطيع المرء ان يميز العمل الارهابي او يحددة بمجرد رؤيتة-وبالتالي فان مسالة التعريف قضية غير مجدية كما وصفتها الامم المتحدة وهي لاتغير كثيرا من النظرة الى الارهاب مادامت صورة الارهاب مستقرة في اذهان الناس ان الذين اعتنقوا هذا الراي او مما دفعهم الية هو عجز المجتمع الدولي وعلى اختلاف هيئاتة من التوصل الى تعريفات شاملة تحظى بقبول الجميع
الراي الثاني: ويرى اصحاب هذا الراي ان تعريف ارلاهاب من خلال وصف الافعال المادية التي يمكن ان يطلق عليها لفظ ارهاب من دون النظر الى مرتكبيها ودافعهم التي قد تكون مشروعة. فالارهاب عندهم هو اغتيال , وخطف الطائرات وارتهان الاشخاص, فهذة الافعال ارهابية ومن يرتكبها يوصف بانة ارهابي بغض النظر عن دوافع الارتكاب مثل هذة الافعال
الراي الثالث: وهو الراي الذي يقوم على الدراسة الموضوعيةوالدراسية العلمية التي يقوم بها الباحثون مع الاخذ بعين الاعتبار اهداف ودوافع الارهاب بغض النظر عن الاساليب والاشكال المتخذة لتنفيذة فقد عرف مؤتمر (سوقيا)لتوحيد القانون الجزائي المنعقد سنة(1930)الجريمة الارهابية (بانها الاستعمال العمدي لكل وسيلة قادرة على احداث خطر جماعي ويعتبر الرعب نصرا اساسيا في تكوين هذة الجريمة)
1-وقد عرف المؤتمر الدولي الذي عقد تحت اشراف عصبة الامم المتحدة في سنة(1937) الارهاب(بانة الافعال الجنائية الموجهة ضدة دولة يكون الغرض منها اثارة الفزع والرعب,لدى اشخصيات معينة او جماعات من الناس)
2-وقد عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب , الجريمة الارهابية بانها(كل فعل من افعال العنف او التهديد ايا كان بواعثة او اغراضة,يقع نتفيذا لمشروع اجرامي او جماعي يهدف الى القاء الرعب بين الناس)
3-وكذلك عرفتة دائرة المعارف الحديثة بالقول(الارهاب من الوسائل التي يستخدمها الحكم الاستبدادي لارغام الجماهير على الخضوع والاستسلام وذلك بنشر الرعب والفزع بين الناس)
4-وقد عرفتة دول عدم الانحياز سنة (1984)الارهاب بانة نوع من العنف تقوم بة قوى استعمارية عنصرية او نظام ضد الشعوب المناضلة من اجل الحرية والاستقلال
5- وقد عرفة القانون السوري واللبناني:الارهاب: انة جميع الاعمال التي ترمي الى ايجاد حالة من الذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة والاسلحة الحربية التي من شانها ان تحدث خطرا عاما
6-وقد عرفة العميد محمد خليفة من وجهة نظر دول الخليج العربي: بانة استخدام القوة على نحو منظم ومتصل بقصد تحقيق اهداف ذات طبيعة سياسية تؤدي الى الاخلال بمفهوم النظام في الدولة
ونستنتج من جميع هذة التعريفات الكثيرة والمتعددة والتي اختصرنا الكثير منها لكي لانطيل في البحث انما لاعطاء فكرة ولو موجزة عن تعريف المجتمع اللارهاب من مفهوم غير اسلامي فجميع هذة التعريفات قد اغفلت دلالة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة الارهاب لذا فهي بعيدة كل البعد عن الفهم الاسلامي الصحيح لمعنى الارهاب ومفهومة.
فقد اسند البعض الارهاب للدولة فقط لمجرد قبامها بافعال قمعية ضد افراد الشعب,بينما اتسمت بعض التعاريف الاخرى بالغموض وعدم التحديد وبعض الكتاب اضافوا كلمة السياسي الى الارهاب فاصبح مايعرف( بالارهاب السياسي) لاعطائة الصفة السياسية والذي نستنتج من هذة التعاريف ان اهداف الارهاب وغايتة هو تحقيق هدف سياسي مجرد يتضح لنا ان منبع هذة التعريفات كما ذكرناهي من مفهوم غير اسلامي وقد تنطبق على عدد من المنظمات التي تشيع الفوضى وتؤذي الامنين, ولكنها لاتنطبق باي حال من الاحوال على المنظمات الاسلامية التي تقاتل المعتدين وفق المنظور الشرعي ومن هنا جاء الخلط وهو عن قصد وعمد من خلال الاعلام الغربي ةالهيمنة الامريكية على الدول الاسلامية, وسوف نعرف ان جميع هذة التعريفات للارهاب هي لاتنطبق على المفهوم الاسلامي لة.فالاعلام الغربي والامريكي بالاخص يقوم بتصوير اي عمل اسلامي وعربي من اجل التحرر هو ارهاب في حين نرى ان هناك الكثير من حركات التحرر في افريقا واسيا واوربا تقاتل من اجل اهداف مختلفة بعضها من اجل التحرر والبعض الاخر من اجل السلطة فتطلق عليهم اسم العنف,كالصراع في ايرلندا الشمالية بين (الارثودوكس والبروتستانت) وهو صراع عقائدي وتلك المجازر التي حصلت في افريقيا بين (الهوتو والتوتسي) في بورندي وراواندا وهو صراع عرقي ومجازر الصرب ضد المسلمين في (البوسنة والهرسك) وكذلك بين (المسلمين والهندوس) في كشميروالهند.جميع هذة الافعال اينما وجدت ضد المسلمين والعرب يسميها الاعلام الغربي بالعنف. ومايحصل في فلسطين والعراق اليوم على يد قوات الاحتلال والامريكي والملشيات المسلحة التي جاءت معة يفوق كل المسميات.لقد حولت امريكا بلد مسالم ونامي مثل العراق الى بؤرة اللارهاب الدولي حيث اصبح قاعدة صراع لجميع المنظمات الارهابية في العالم لتصفية حساباتها على ارضة فقد هيأ الاعلام الغربي وللاسف بعض الاعلام العربي والفضائيات التي تردد كالببغاء المصطلحات الغربية دون تمحيص وتدقيق وتاكد من الاهداف الخبيثة الارضية المناسبة لوصم العرب والمسلمين بالارهاب.فاول هذة المصطلحات بدأت بكلمات غير مرعبة (كالمتشددين الاسلاميين) وثم تبعتها كلمة( الاصوليين) وكلما تقبل المجتمع مصطلحا وتعود عليةمن خلال وسائل الاعلام زجت بمصطلح اخر جديد ومن ثم كلمة(المتطرفين المسلمين) واخيرا وصلت الى كشف المستور من خلال اعلانها بان المسلمين والعرب ارهابيون وكل العام لدية فكرة عن الارهاب ولايحتاج الى شرح وتوضيح من قبلهم ولكن سنبين فهم الاسلام للارهاب ومدى مشروعيتة لدى المسلمين على ان نوضح جانب بسيط من الحقيقية في هذا البحث المتواضع خدمة للحقيقة.
الفرق بين الارهاب وبعض الاعمال المشابهة لة:
1-الارهاب والعنف السياسي: كثير من الناس يخلط الارهاب بالعنف السياسي بسبب التقارب الشديد القائم بينهما اذ كلاهما يرمي الى تحقيق اهداف وغايات سياسية وكلاهما يتمان بصورة منظمة من اجل تحقيق تلك الاهداف, ويمكن القول ان الارهاب والعنف السياسي يلتقيان في عدة مواضع فكلاهما يعتمد القوة والتهديد ويعتمدان على تحقيق اهداف محددة باستخدام وسائل الايقاع والرهبة في نفوس الاخرين, فالعمليات الارهابية تهدف الى تحويل الانظار الى قضية تهم الارهابين فتحاول اثارتها وجذب الانتباة اليها بينما العنف السياسي يسعى القائمون بة الى تحقيق اهداف مغايرة ليست بالضرورة اثارة الراي العام ولفت الانتباة ,ان العنف وسيلة اواداة بينما الارهاب ناتج او رد الفعل علية،
2-الارهاب والعدوان:العدوان يمكن ان يكون وسيلة من وسائل الارهاب وقد لاسيكون فان العدوان يهدف الى تحقيق غاية معينة وقد يكون لمجرد الاعتداء , بينما الارهاب يهدف الى تحقيق غاية معينة وكذلك فان اسباب العدوان تكون في استهجان واستنكار من قبل الافراد والمجتمع ,بينما تكون دوافع الارهاب مقبولة لدى بعض الاطراف كما هو الحال في الارهاب المشروع.
3-الارهاب والحرب:للحرب قوانين وقاعدة مقررة ومعروفة دولياتنظمها,بينما لاتوجد في الارهاب غير المشروع اي قواعد واعراف دولية فالحرب تكن عادة صراع بين دولتين, بينما الارهاب في الغالب عبارة عن جماعةاو منظمة تضرب ضربتها في الزمان والمكان الذي تريدة ولاتتوقع غالبا ردا مقابلا, وقد تحدث اثناء الحرب عمليات ارهابية, ولكن لايشترطان تحدث العمليات الارهابية بعدها.
4-الارهاب وحرب العصابات: حرب العصابات اسلوب للقتال محدود تقوم بة فئة من المقاتلين وذلك في ظروف مختلفة عن الظرف المعتادة في الحروب وبالذات خلف خطوط العدو, وتتميز حرب العصابات بكونها حربا صغيرة ولاتخضع لقواعد ثابتة وبطابع المفاجئة والمباغتة, وحرب العصابات تلقى دعما ماديا ومعنويا وتاييدا شعبيا من تامين الملجا الى المقاتلين وتزويدهم بالعتاد والارزاق,بينما الارهاب قد يكون مذموما من قبل الشعب اذا كان من اجل مكاسب مادية او مطامح شخصية, وتسعى حرب العصابات الى الحاق اكبر الخسائر المادية والمعنويةفي صفوف العدو, بينما تستهدف العمليات الارهابية الدعاية ولفت الانتباة واثارة المشاعر والتعاطف من اجل كسب ود الراي العام تجاة القضايا التي يعمل من اجلها الارهابيون.
5-الارهاب والجريمة المنظمة: الجريمة المنظمة عنف منظم بقصد الحصول على مكاسب مالية بطرق وأساليب غير مشروعة , فالجريمة المنظمة ما هي الاصورة من صور الجرائم العادية غير ان ما يميزها هو انها تاتي بعد تدبير ونتظيم وتعتمد في عملها على العديد من الوسائل والاساليب غير المشروعة كالنصب والاحتيال والتزوير والسطو والقتل, ومن سمات الجريمة المنظمة العنف فان هناك اشياء مشتركة بين الارهاب والجريمة المنظمة ان الرعب والخوف والرهبة في النفوس وقد يكون ذلك الرعب موجة الى المواطنين والسلطات في آن واحد فالجريمة المنظمة تفرض الرعب على الناس لتحصل على اموالهم وعلى رجال الشرطة لكي لايتدخلوا في شؤونها والمنظمات الارهابية قد ترهب المواطنين لاثارة الراي العام ضد السلطات.
6-الارهاب وحركات التحرر الوطني: لايفرق الكثيرون بين الارهاب وحركات التحرر الوطني نتيجة الخلط والتشوية الذي تقوم بة وسائل الاعلام الغربية ومحاولة اضفاء الشرعية على مثل هذة الاعمال. ونعتها ووصفها بما ينفر الناس منها فهي في نظرهم بالاضافة الى انها ارهاب اعمال لاأخلاقية ولاسياسية وغير مسوغة وعدوانية ومن ثم ينبغي ان يقف المجتمع الدولي لمحاربتها وصدها, وحقيقة الامر ان هذة الحركات تسعى لاسترداد حقها غير القابل للتصرف بجميع الوسائل المتوفرة تحت تصرفها بما في ذلك القوة المسلحة. وينبغي الاشارة الى استعمال القوة من قبل حركات التحرر الوطني ضد الانظمة الاستعمارية او العنصرية وغيرها من اشكال السيطرة الاجنبية إذاكان موجها ضد اهداف العسكرية او غير العسكرية للدولة الخصم ولاعلاقة لة بمسالة الارهاب مادام سلوك المقاتلين من الطرفين تحكمة الاتفاقيات الدولية, ولكن يحصل الخاط بين حركات التحرر والارهاب اذ كان استعمال القوة من قبل هذة الحركات او الافراد منتمين اليها او يعملون باسمها ضد اهداف معينة خارج اراضي الدولة العدو, وهناك اتجاهات في مسالة الارهاب وحركات التحرر الوطني .
الاتجاة الاول: يرى انة ينبغي التمييز بين تلك الانشطة التي تمارسها حركات سياسية ثورية مغلوبة على امرها تحاول من خلال نضالها المستمر تحقيق مصير شعوبها واستقلالها, وبين الارهاب, فالاول يعتبر من قبيل العنف المسوغ. ويرى انة يهدد ارواح البشر الابرياء او يعرضها للخطر او من شانها ان تؤثر على علاقات التعاون بين الدول وهذا راي الاكثرية من فقهاء القانون الدولي مادام اعضاء حركة التحرير الوطني يخضعون انفسهم للقانون.
الاتجاة الثاني: يفضي بعدم التمييز بين تلك الانشطة والافعال السابقة ويعدها جميعا من قبيل الاعمال الارهابية,وهذا هو السائد في الغرب حاليا,ان مرد هذا الاختلاف يرجع الى سبب الاختلاف في الموافق حول حركات التحرر نفسها .فالذين يؤيدون موقف حركات التحرر يرون انها مشروعة ولو استخدمت القوة والعنف ,من اجل تحقيق اهدافها النبيلة, في نيل استقلالها وحريتها واما الذين لايؤيدون موفق الحركات الثورية يرون ان الانشطة التي تقوم بها هذة الحركات تنطوي على العنف والقوة من قبيل الارهاب وينبغي مناهضتها.وعلى الرغم مما نصت علية المواثيق وقرارات الامم المتحدة من حق الشعوب المغلوبة على امرها ,والمحتلة, في التحرر وتقرير المصير وكفاحها المشروع من اجل ذلك اي ان الخلاف محتدم الان بين دول العالم الثالث بما فيها الدول العربية,والدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية, حول شرعية الكفاح المسلح في سبيل التحرر والاستقلال وتقرير المصير. فترى الولايات المتحدة ,وكندا, وايطاليا,وهولندا, وعدد من فقهاء الغرب ان حق الشعوب في الكفاح المسلح لايسوغ استخدام السلاح انما الكفاح بالوسائل السلميةبينما ترى دول العالم الثالث ان الكفاح يشمل جميع التدابير المناسبة بما فيها الكفاح المسلح. ومما لاشك فية ان حركات التحررالوطني التي تتماشى مع تعاليم الاسلام تنطوي اعمالها تحت الارهاب المشروع.
اسباب ظهور الارهاب:هناك اسباب وعوامل كثيرة مؤدية الى ظهور الارهاب نوجز بعضا منها واهمها.
1-الاستعمار: وهو اساس الارهاب ومنبعة ولولا الاستعمار والاحتلال لما وجد الارهاب بهذة الكثرة ومازالت امتنا الاسلامية والعربية تعاني من ويلات هذا الاحتلال وتوابعة فهو ينهب ثروات البلد وينشر الجهل والتخلف ويستعبد الشعب وهو في سبيل تحقيق اهدافةيلجا الى العنف والارهاب ضد افراد الشعب المحتل بممارسةالارهاب المعتاد لنيل حريتة وحقوقة التي لايتنازل عنها, كما هو الحال في العراق اليوم وشعبنا في فلسطين.
القهر السياسي: وهو رديف الارهاب ومايجري في دول العالم الثالث من الماسي والاحزان عندما ينفرد بالحكم فرد ينصبة الاستعمار ويدعمة ضد رغبة ابناء الشعب وينتهك حقوق الانسان, وتصادر حريتة ويزداد القمع والتعسف والظلم فتوصد الابواب وتنسد الطرق امام الشعب الاطريق الثورة والعنف, والارهاب الموجة ضد السلطة العميلة وعندما تنعدم وسائل الحوار الديقراطي الشرعي كما يحصل في دول افريقيا وجنوب شرق اسيا اليوم.
العامل الاجتماعي:في ضوء التغير الاجتماعي الحاصل ظهرت مظاهر سلوكية جديدة مما اتاح على ذلك التقدم في مجال الاتصالات والموصلات بين مجتمعات الشرق والغرب استوردت معها قيما جديدة ومفاهيم وافكار غريبة وتعاليم فاسدة جعلتها ممزقة وهزيلة لاتتناسب مع القيم الاسلامية السائدة هنا. وهذا الاختلاط بين القيم المرتبطةبالقضايا الدينية والروحية والتقاليد العربية الاصيلة ,اخل بالموازين التي تضبط المجتمع كما ظهرت حركات بين اوساط الشباب مثل (حركة عبدة الشيطان)في مصر والتي تدعمها الصهيونية العالمية.
العامل الاقتصادي:ان تردي الاحوال الاقتصادية يؤدي الى الاحباط والياس والحقد على المجتمع وكيانة مما يؤدي بالانسان الى الانتقام منة ومحاربتة, فالفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة ومشكلات السكن والتضخم وعدم تناسب الاجور,كل هذة الاسباب قد تدفع بالبعض الى العنف والارهاب للتعبير عن احتجاجهم على الاوضاع المتردية التي يعيشون فيها وخاصة بعد الترويج لمفهوم العولمة في الاقتصاد, كما حصل في الارجنتين واندونيسيا وغيرها.
العامل النفسي: تلعب وسائل الاعلام دور مهم في اذكاء نار العنف والارهاب وتشجع الافراد ذوي النفوس الضعيفة على القيام باعمال مشابهة للاعمال التي تقام في بلداناخرى من قبل افراد وجماعات منحرفة,فوسائل الاعلام اخذت تعرض بتشويق اعمال العنف وقطع الرؤؤس وخاصة ماتعرضة صفحات الجرائد والمجلات وشاشات التلفزة والسينمامن افلام العنف السطو المسلح فتتاثرتلك النفوس التي في الاصل مليئة بالاحباط والياس فتستهل الجريمة وترى ذلك امرا اعتياديا, كما حصل في المدارس الثانوية في امريكا.عندما اطلق الطلاب النار على زملائهم ومدرسيهم.وكذلك في المانيا ومناطق من اوربا.
السياسة الدولية:ان انتقال العالم من مرحاة ثنائية القطبية الى مرحلة التفرد القطبي الواحد والذي هو (امريكا) او مايعرف باسم (النظام العالمي الجديد). وقد صاحب ذلك تحول دول اشتراكية الى الراسمالية وفق انظمة قائمة على حكم الحزب الواحد الى انظمة تسير وفق التعددية السياسية وقد ادى هذا التحول السريع والمفاجىء الى اختلال بالنظام السياسي الدولي حيث تحكمت دولة كبيرة في مصائر الدول الصغرى. وقد نجم عن ذلك ظهور سياسات استعمارية بشكل جديد كما حصل في يوغسلافياالسابقة. مما دعا بشكل طبيعي الدول المتضررة الى العنف والارهاب لرفع الظلم الواقع عليها فميثاق الامم المتحدة الذي وقعت علية (احدى وخمسون دولة) في عام (1945) لم يعد يمثل ارادة المجتمع الدولي الذي بلغ عدد دولة اكثر من (مائة وثمانين دولة) عضو في الامم المتحدة اضافة الى مجلس الامن الدولي الذي تتحكم بة الدول الدائمة العضوية واستخدام حق الاعتراض لها دون سواها(الفيتو) واصبحت دولة واحدة كامريكا تعرض ارادتها على المجتمع الدولي كما حصل في قضايا (العراق والسودان وليبيا وفلسطين) كل هذة الاسباب دفعت الى بروز العنف والارهاب في مختلف انحاء العام.
العامل القومي:تعد العوامل القومية من الاسباب المهمة في حدوث العنف والارهاب في المجتمعات التي تتكون من اكثر من قومية, ففي حالة سيطرت قومية على زمام الامور في البلاد وتفضيلها لاتباعها وإعطائهم المكاسب الاقتصادية والمواقع السياسية والاجتماعية المرموقة على حساب القوميات الاخرى,وعندما لاتجد القومية المضطهدة من يسمعها ويستجيب لها ولمطالبها عبر وسائل الديمقراطية لعدم وجودها تلجا الى العنف والارهاب وهو الطريق الوحيد امامها من اجل الحصول على بعض المكاسب. كما هو الحال في( البوسنة والهرسك والشيشان والبانيا) وغيرها من الدول.
مفهوم الارهاب في الاسلام: معنى الارهاب في القران الكريم.
وردت كلمة الرهبة في القران الكريم بمعنى الخوف والاخافة,كما وردت مقترنة بالرعب الذي هو ضدها فمن رهب,وخاف الله وكان من المتقين فلة الثواب في الدنيا وفي الاخرة ومن حاد عن التقوى, فقد وقع تحت رهبة الله وعقابة . وجاءت كلمة الرهبة بمعاني عدة فيها ترهيب المشركين لقولة تعالى(ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم)"الانفال"آية60" وكذلك في ترهيب المسلمين لعدوهم وعدو الله والرسول وتحريضهم على ذلك,كقوله تعالى (أعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم) وجاءت أيضا في ترهيب المشركين كقوله تعالى(إنما هو إله واحد فاياي فأرهبون)"النحل الآيه51" وجاءتفي تحذير من لا يوفون بعهدهم لقوله تعالى( وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إياي فأرهبون)"البقرة"الآيه40" وتحذير من إرهاب العباد لبعضهم لقوله تعالى(فلما ألقوا سحروا أعين الناس وسترهبوهم )"الاعراف"الايه116" أي بالغوا في اخافتهم وارهابهم. أما كلمة العنف فلم يرد ذكرها في القرآن الكريم مباشرة بل وردت ألفاط تحمل مضمون العنف الذي يؤدي إلى إخلال النظام الذي أرساة الله في ارض ليحمي العباد فلذلك ان العنف والارهاب الوارد في الاسلام ,هو عقاب مقصود من الله سبحانه وتعالى استخدمه لاصلاح الاخرين من خلقة, عصوا, وانحرفوا وأشركو, وأستهزأوا برسله وقتلوهم.فهو عنف لاصلاح الاخرين وتذكيرهم بان الله قوي عزيز قادر على كل شيء وله مافي السموات والارض وهو الغفار الرحيم الرؤؤف.والرهبة جاءت مقابل الثواب والرحمة التي وعد الله بها عباده المؤمنين.
فهم الاسلام اللارهاب:بعد ان بينا تعريف الارهاب من خلال مفاهيم غير اسلامية وشرعية,وبما انه موضوعنا الاساسي هو تعريف الاسلام له,نستعرض هنا فهم الاسلام للارهاب من خلال المفهوم الاسلامي والشرعي له فقد عرف الاسلام مفهومان للارهاب احدهما شرعي والاخر غير شرعي.فقد اجمع فقهاء المسلمين وعلمائهم ومن خلال النصوص الشرعية ,بان الارهاب هو(استعمال مختلف الوسائل من اجل تخويف العدو وانهم أجازوا الارهاب وذكروا له عدة صور إذا كان موجه ضد العدو) وذلك بما يتلائم والوسائل المتاحة في عصرهم, اما والحال قد تغير في عصرنا وتغيرت واختلفت الوسائل المتاحة فانة لاضير من استخامها واستعمالها اذا كانت موجة ضد العدو, وبذلك يمكن ايجاز تعريف الاسلام له (بانه استخدام جميع الوسائل والاساليب المشروعه في بث الذعر والرعب في قلب العدو من اجل اهداف معينة) وبذلك فان استخدام جميع الوسائل والاساليب مطلقا سواء كانت مادية او معنوية من قبيل الخوف والعنف او غيرة,ويدخل في هذا التعريف كل من شانة ان يحدث ذعر او رعب من جراء بث معلومات خاطئة او مضللة عبر وسائل الاعلام وشبكات الانترنيت او وسائل الاتصالات المختلفة.كما يعرف( بالارهاب المعلوماتي) الان ولكن بكل الاحوال يجب ان لاتخرج تلك الافعال عن قواعد القتال التي سطرها الفقهاء المسلمين تحت باب الجهاد,كالتمثيل بالاموات وبقر بطونهم, او استهداف النساء والاطفال وغيرها من الامور التي ينبغي للمسلمين ان يلتزموا بها, في قتالهم مع العدو على ان لايغدروا,ولايغلوا, ولايمثلوا,ولايقتلون مجنونا, ولاصبيا, ولااعمى, ولامقعد, ولامقطوع اليمين ولاشيخا ,اوممن لا يقدرون على القتال ويحرض عليه اوله راي في الحرب.اذ يلتزم المسلمون بهذا الادب حتى مع عدوهم اللدود في احلك الظروف انما ذلك التزام بتعاليم الاسلام واحكامة التي وضعها في الحرب والتي سبقت القانون الدولي بقرون عديدة اذا جعلت للحرب قواعد واعراف.
الهدف من الارهاب في الاسلام: ان الهدف الاساس من الارهاب في المفهوم الاسلامي هو بث الرعب والذعر في قلب العدو ولاجلة شرع اما الاهداف التي يقع عليها هذا الارهاب فهي الايقاع في قلب العدو الرعب والخسائر, الاانها ليست هي المقصودة بنفسها انما الهدف هو جعل العدو مرتبك ويتخبط في تصرفاتة العشوائية وعدم الاتزان كما قال تعالى (سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب)"الانفال لايه2": وكذلك في قوله تعالى(وقذف في قلوبهم الرعب)"الحشر ايه2" لان القلب هو مركز ومقر الرعب ثم ينعكس هذا الرعب على العدو, فهذا العدو الذي أجاز الاسلام عليه الارهاب يكون حصرا به ولايجوز ان يوجه ضد المسلمين أو من يرتبط معهم بصلح أوعهد أوممن لايكيدون للاسلام واهله شر ,فيخرجون من ذلك اهل الذمة والمستأمنون والسفراء والرسل بين القادة والدول.
مشروعيه الارهاب في الاسلام:يكون الارهاب في الاسلام من اجل اهداف معينة وواضحة وهذة الاهداف يجب ان تنطبق مع قواعد الشرع الحنيف ومن هذة الاهداف هي ان تكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا السفلى,وضرب من يريد بالاسلام واهله الشر أو طرد المحتلين الغاصبين إذا استولو على اراضي المسلمين,اظهار القوة والمقدرة في مجابهه ومقارعة من تسول له نفسه في الاعتداء على المسلمين وتعكير صفوة الحياة عليهم, واستردادحق من حقوق المسلمين وطرد المعتدين منه.فخلاصه التعريف هو ارهاب العدو بكل الوسائل ,وهذا مايتفق مع منطق العقل والقانون الدولي,الذي يجيز هذا النوع من القتال من اجل حق تقرير المصير فهو غير محرم دوليا,وهذا النوع من الارهاب ينفرد به النظام الاسلامي دون غيرة من الانظمه الاخرى وهو من خصوصيات الانسان المسلم المكلف اساسا بنصرة أخيه الانسان في العقيدة والانسانية ظالما كان او مظلوم,فهو يرد لهذا مظلمته وذلك يمنعه من الظلم والعدوان, حقنا للدماء وللحفاظ علىالممتلكات وليعم السلام. اذن المسلمون ارهابيون وفق المصطلح القرآني إذا انتهكت حرماتهم وأهينت مقدساتهم واغتصبت حقوقهم وأرضهم وقتل وتشريد الابرياءالآمنون,وبالتالي لابد من ازالة الظلم والبغي اذا وقع عليهم من الاعداء.
الفرق بين الارهاب المشروع الجهاد:الجهاد هو قتال لكافر غير ذي عهد بعد دعوته للاسلام وإبائه وإعلاء كلمه الله ,هناك الكثير ممن يظن الجهاد هو الارهاب وان كليهما شيء واحد, ومن ثم فان الكلام عن الارهاب واحكامه وصورة ماهو في الحقيقه ,الاتكرار واعادةللحديث عن الجهاد الذي اشبع بحثا ودراسة من قبل المتقدمين والمتاخرين على حد سواء,ولكن هناك عوامل مشتركة فيما بينها منها انهما يوجهان ضد العدو من اجل اهداف سامية ونبيلة ويقرها الشرع ويقبلها العقل وتخضع لقواعد وضوابط تنبع من تعاليم الاسلام السمحة ,وهي مع هذا التوافق والانسجام فيما بينها . فالارهاب المشروع والجهاد يوجد بينهما تمايز وتباين ويجعل لكل منهما خصوصية وميزة لتميزة عن الاخر ونذكر هنا العمليات الارهابية الشرعية عن الجهاد على سبيل المثال,يمكن ان يكون الارهاب قبل الجهاد وأثناءءة وبعدة ومن الممكن ان يمتد نشاط الارهاب الشرعي الى عمق العدو فيشمل مؤسساتة وشخصياتة السياسية البارزة وزعامتة الاجتماعية والدينية التي تذكي نار الحرب بين المسلمين وعدوهم عن طريق الاغتيال مثلا,فكل ارض العدو هي ساحة معركة وكل المتعدين المارقين هم اهداف اينما كانوا يقيمون, بينما الجهاد في الغالب ينصب على القوات العسكرية ومعداتها التي تلحق الخسائرفي العدو وتنزل بة الهزيمة.تهدف العمليات الارهابية الشرعية الى تسليط الضوء على قضيه معينه تخص المسلمين, ولايجد المسلمون الحيلة والمقدرة على مجابهة العدو وقتالة,بينما الجهاد هو عبارة عن منازلة ومقاتلة بين طرفين احدهما مسلم ,فالعمليات العسكرية الشرعية بديل عن الجهاد في ظل الظروف الراهنة,بسبب ضعف المسلمين وتشرذمهم,كما يحصل الان في العراق وفلسطين ومايقوم بة المجاهدين هناك من عمليات استشهادية اوقعت الرعب في صفوف العدو مالم تفعلة الحرب على ان تتجنب المدنين والامنين ومن ليس بمقاتل. ومن جملة الاهداف الاساسية للارهاب المشروع ,احلال الفزع والهلع لدى العدو وانتزاع ما يمكن انتزاعة من حقوق المسلمين المسلوبة, اختلاف وسائل الارهاب وطرق تنفيذها عن الالات الجهاد ومعداتة ,ويغلب على العمليات الارهابية طابع السرية والتخفي حتى يكون ناجحا والسرية تكون في كل مراحاة او بعضها بينما الجهاد لايكون بالضرورة كذلك, وفي حالات كتيرة يهلك القائم بالعمليات الارهابية وخصوصا في الاماكن الخطرة,وذلك موضوع في الحسبان دائما وقد يكون مما تقدم على العمليات الارهابية ممن يعيشون بين الاعداء ويشاركونهم في الحياة, بينما لاتحصل مثل هذة الامور في الجهاد اذا احسن التخفي والتموية عند اداء العمليات الارهابية ,امكن ابعاد المسؤلية عن دولة او منظمة معينة فلايستطيع العدو ان يجد مسوغ للاعتداء على تلك الدولة او المنظمة ومن هذا يتضح ان هناك اوجة تشابة واختلاف بين الارهاب المشروع والجهاد, وكما هو معلوم ان الجهاد اوسع واشمل من الارهاب فالجهاد يكون باليد وللسان والنفس والمال, ويكون ضد النفس والشيطان والمشركين والمنافقين ولكن الارهاب ليس له هذة الشمولية والسعة بل هو ضد فئة معينة هو العدو ومن يقف معة واهدافة محدودة وهو فن من فنون الجهاد وشكل من اشكالة اذا كان شرعيا.
الغرب ووصف الاسلام بالارهاب:ان موقف الغرب من الاسلام,فانة يتسم بالعداء منذ القدم ومن مواقف بعض المستشرقين الذين حاولوا الخلط بين قيمة وعظمة الاسلام ,وتشويه صورته امام الراي العام العالمي.وقد ازداد هذا العداء بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفرغ اجهزة الغرب العدائية نحو الاسلام والعرب,ومن وجوة هذا العداء وهي كثيرة ولكن سنورد منها بعض الامثلة, تبنى الغرب لقضية
( سلمان رشدي) واستغلال حالة فتاة مسلمة ارادت ان تلبس الحجاب في احدى المدارس الفرنسية للهجوم على الاسلام من قبل زعامات فرنسية مثل (ميشيل دوبرية) الذي اعتبر الحركة الاسلامية في الجزائر مهددة لفر نسا,كما وقفت الادارة الامريكية ضد نشاط امة الاسلام بزعامة (لويس فرخان) بعد ان نجحت في تعبئة مليون مسلم اسود في مسيرة نحو البيت الابيض,وازدادت هذة الحملة سعارا بعد احداث الحادي عشر من ايلول في امريكا. لقد طور الغرب الدراسات الاستشراقية ,كجزء من المعرفة, يهدف الى زعزعة الايمان غي نفوس المسلمين والتشكيك في اصالة الفكر الاسلامي, ورغم هذاالموقف السلبي للغرب من الاسلام ان لم نقل المعادي لة مازال هناك ملايين المسلمين مخدوعين بالغرب وحضارتة ويعتبرونة رائدالحرية والديمقراطية في العالم ان اتهام الاسلام عامة بالارهاب , انها تهمة باطلة,لانة دين المحبة والسلام ويروي (غارودي) ان الغرب يفتش عن الثغرات في العالم الاسلامي لينفذ من خلالها لتحقيق اهدافة السياسية وبغض النظر عن الارهاب لدية فان الغرب هو مرتع الارهاب وارضة الخصبة والمصدر الحقيقي له الى العالم وجميع الحركات الارهابيه هي نشات على اراضيه, وبحسب احصائية عام 1989 يموت واحد اغتيالا كل خمس ساعات في مدينه نيويورك وحدها, وتنتهك حرمة امراة كل ثلاث ساعات ويعتدي على شخص كل ثلاث دقائق, ويرتكب فيها سنويا مايقارب(712419)جريمه و(94477)عملية سطو في الشوارع اضافة الى وجود(14) مليون امريكي مدمن مخدرات,هذا الواقع ينعكس في اسلوب الحياة الامريكية التي تعبر عن الافلام والمسلسلات فهذا هو النموذج البشع للحضارة الغربية,اصبح دافعا للحركات الاسلامية لكي تقف ضدة, وتقاوم تاثيرة في المجتمعات الاسلامية والعربية. وقد وجدت القوى الاستعمارية الغربية ضالتها في بعض الحركات الاسلامية لتاجيج الانقسامات الطائفيةواثارة الفتن ومازال مصطلح الارهاب قائما دون تحديد من قبل الامم المتحدة وكل طرف يفسر العنف بمفهوم ومقياس سياسي فاذا كان يضر بمصالحة يعتبرة ارهابا واذا خدم مصالحه دافع عنة وعدة دفاعا عن النفس,كما تدافع الولايات المتحده عن الكيان الصهيوني الذي يرتكب ابشع صور الارهاب ضد الشعب الفلسطيني وتعتبره دفاع عن النفس ومحاربة الارهاب الفلسطيني , استطاعت اسرائيل والصهيونبه العالميه عندما تكون خططها العدوانية مفرطة البعد ان تتجه في تحقيقها على يد الولايات المتحده وهكذا استطاعت ان تزج بامريكا في حرب تصادم الحضارات الاسلاميه والمسيحيه لتبقى الاحلام التوراتيه التي تسير سياستها في مناى عن هذا الصراع والذي يضعف كلا الجانبين ويبقى الشعب اليهودي هو ( شعب ) الله المختار .
ومنذ ان قامت امريكا بتصفية الاتحاد السوفيتي السابق والنظام الشيوعي في اوربا الشرقيه حذرت اسرائيل امريكا من الخطر الاسلامي وانة التهديد المقبل في المنطقة اذا لم يجر تداركة بسرعة فالاحتمال الارجح ان يكون الاسلام هو شكل المستقبل في الشرق الاوسط وسرعان ما بدات ماكنة الدعاية اليهودية الضخمة في العالم تضخم هذا الجطر وراحت كل معاهد الدراسات السياسية ةالابحاث الاستراتيجية في تل ابيب والقدس وفي نيويورك وواشنطن ولندن ترفع عاليا اشارالت التحذير مكن الخطر الاسلامي وارسلت اسرائيل اشارة الى القيادة الفلسطينية بان الخطر لم يعد الجيش الاسرائيلي وانما الخطر على المنظمة وقيادتها هو خطر المنظمات الاسلامية (حماس والجهاد الاسلامي) وفي اجتماع عقد في باريس بين ممثل المنظمة ووزير الصحة الاسرائيلي قال الوزير(قبل ان نتفاوض على الحكم الذاتي لابد لنا ان نتفاوض على كيفية احتواء التيار الاسلامي) الذي يراة اكثر من أي خطر يهدد اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة , واستغلت اسرائيل احداث(11ايلول) لتثبت لامريكا صدق تحذيرها واوعزت الى وسائل اعلامها تاكيد هذا التحذير بالصاق التهمة عن التفجيرات في واشنطن ونيويورك بالتيار الاسلامي المتطرف الذي يمثلة تنظيم القاعدة بزعامة الشيخ اسامة بن لادن وسرعان مااعلن الرئيس الامريكي بوش الابن (بان حرب صليبية تشن على بلادة وان على الامة الامريكية وحلفائها ان يتصدوا لهذا الارهاب)
وحذرت دول العالم اما ان تكون مع التحالف والاعتبرت مؤيد للارهاب ورفعت شعار (من ليس معنا فهو ضدنا) وتتعرض للاجراءات القمعية التي يخطط لها البنتاغون ولغرض الحصول على الشرعية الدولية لتلك الاجراءات تقدمت الولايات المتحدة الى مجلس الامن بمشروع قرار عن الارهاب, وهكذا استطاعت اسرائيل والصهيونية العالمية ان تنجح في تحقيق اهدافها على يد الولايات المتحدة واستطاعت ان تزج بها في حرب (تصادم الحضارات)
اول من مارس الارهاب في العصر الحديث(30)
ان تاريخ الارهاب قديم منذ زمن الامبراطورية الرمانية , ولكن في العصر الحديث بدا مع قيام الثورة الفرنسية التي اشتقت اسم الارهاب من كامة (الرعب)لكي تدل علىانصار (روبسبير) وهم اول من اطلق عليهم اسم (الارهابين) وهم الذين كانوا يطبقون الاوامر التي يصدر اليهم من السلطة (فوكيية تينفل) كان واضح عند محاكمتة عندما قال بكل وضوح (انا لم افعل شيء سوى انني طبقت القانون)
واو حركة اطلق عليها اسم الحركة الارهابية هي حركة ( اليعاقبة الجدد) دعاة الدولة القائمة على القمع الشديد أي انصار الدولة وليسوا المناوئين لها, وبذلك يعلم القارىء ان موطن الارهاب غير المشروع هو اوربا وقد ولد منذ قرون المنظمات والجيوش السرية في ايطاليا وفرنسا والمانيا وغيرها من الدول الاوربية وكذلك امريكا منذ بداية تاسيسها عندما قامت بطرد السكان الاصليين وهم الهنود الحمر واحتلال اراضيهم بالقوة.
ولم يحظ بالاهتمام والتعبئة السياسية والامنية مثلما حظي بة الغرب والصهيونية العالمية (بالارهارب الاسلامي ), ولاشك ان وراء ذلك عنصرية دفينة تظهر وتختفي حسب المصالح والمواقف, انها العنصرية التي تعبر عن مكنوناتها حيث تتجاهل عن عمد السلوك الارهابي الصهيوني منذ نشات الدولة الصهيونية في ارض المحتلة والذي كان طوفان من الارهاب باعتبارهما سلاحا اساسيا لتحقيق هذة الدولة.
وتاريخ دولة اسرائيل صارخ بالارهاب والعدوان والعنف بكافة اشكالة ولامجال لذكرة لانة يعرفة جميع ابناء الامة العربية والاسلامية على مدى عددة عقود من الزمن ومستمر لحد الان.
ومع كل ذلك يتهمون العرب الاسلام بالارهاب والعنف رغم ان الغرب والدول الكبرى هي التي تمارسه ضد العرب والمسلمين ,وجميع دول العالم الثالث المسالمة, فالثورة الفرنسية والثورة الروسية قامت على العنف الارهاب الشديد وكذلك ماحصل في بعض دول القارة الافريقية وبدفع وتوجية من الدول الكبرى مثل( روندا وبورندي والبوسنة والهرسك والشيشان,) وماتقوم به امريكا في افغانستان والعراق من اعمال وحشية فاقت كل المعايير والقيم والاعراف بحجة القضاء على الارهاب , فالارهاب لايقضى علية بالارهاب في حين هي التي تصنعة وتهيء الاجواء المناسبة لظهورة
تعريف القانون الدولي للارهاب والارهاب الدولي:
لايوجد تعريف محدد للارهاب الدولي مالم نتفق جميع الدول على تعريف واحد يجاة مسكلة الارهاب لاسباب عديدة منها تعارض مصالحها وموافقها حيال افعال الارهاب .فالارهاب الدول هو نفس اعمال الارهاب عندما تحمل الى الخارج بواسطة افراد او جماعات توجة الى دول ذات سيادة.
اما المنظور الاسلامي لتحديد مفهوم (الارهاب الدولي)هو ما يهمنا هنا في هذا الموضوع ,فان تعريف (الارهاب المشروع)يصلح ان يكون تعريفا للارهاب الدولي المشروع لان الارهاب في المنظور الاسلامي موجة ضد العدو وهو لايخلو من ان يكون اما على اراضي المسلمين لعمل مشروع وهو مايعرف عند الفقهاء باهل الذمة او المستامنين هؤلاء لايجوز ارهابهم او احتلال واستعمار اراضيهم وهذا مما لاشك فية من قتالة وارهابة مما ينكرة شرع او قانون واما ان يكون العدو على ارضة. اما المسلمون فمنهيون عن الاعتداء قال تعالى :(ولاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين)البقرة 192
ولايشرعون القتال ضد غيرهم الااذا اعجزتهم الحيلة في ايقاف عدوهم ومنعة من غية فاذا استبد عدوهم في غية وايغال الاذى للمسلمين اثيروا لقتالة وارهابة
اما تقسيم الارهاب الى (محلي ودولي)وفق المنظور القانوني وهذا لاينطبق على الاسلام بحال من الاحوال فلاوجود للارهاب بين المسلمين.والاهاب المحلي الارهاب الشرعي في حقيقتة ارهاب العدواينما كان بغض النظر عن كونة في ارضة وضمن حدودة او على ارض المسلمين يصبح مشروعا لة قتالة وارهابة اينما كان وحيثما حل ومن دون النظر الى كونة على ارضة او على ارض غيرة . واذا كان البعض قد ياخذ على المسلمين خرق القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة بهذا القول وهل العالم فوضى نقول ان تلك الدول التي هي عدو للمسلمين. جعلت العالم فوضى بتصرفاتها الاستعمارية وانها تدوس باقدامها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة كما في افعال الصهيونية وامريكاوهي لاتكتفي بهذا بل تشيع الارهاب من بين صفوف المسلمين انفسهم من اجل اضعافهم وتفريقهم. وقد يتسائل البعض عن حكم الارهاب الذي يحصل بين صفوف المسلمين انفسهم او بين الدول الاسلامية كما نسمعة نتيجة النزاعات السياسية التي تحصل بينهم اليس هذا من الارهاب الدولي؟
مثل هذا الارهاب غير مشروع جملة وتفصيلا اذ لايجوز الارهاب بين المسلمين مطلقا وهو مانهى عنة الاسلام اذ قال تعالى :(وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما)

انواع الاهاب:
1. الارهاب المعلوماتي:
وهومايستخدم في الوقت الحاضر وسائل الاتصالات الحديثة وشبكة الانتلانيت ونشر المعلومات المضللة والافكار الهدامة التي تتنافى مع العادات والتقاليد الاسلامية ويجب على المسلمين اخذ زمام المبادرة واستخدام مثل هذة الوسائل لصالحهم.
2. الارهاب الفكري:
وهو من اخطر انواع الارهاب في الساحة الاسلامية ويبقى القضاء على العقيدة الاسلامية والتشكيك في دور الامة الاسلامية الحضاري من خلال كتابات المستشرقين الحاقدين على الاسلام وتشوية صورتة كما يفعل المستشرق (برنارد لويس)
3. الارهاب التاريخي:
وهو ايضا الارهاب الحضاري والذي يروج لة الرغب اليوم بما يسمى (صراع الحضارات) والغاء دور الحضارة العربية والاسلامية ودورها الفعال في الحياة الانسانية جمعاء من خلال تعاملها مع الحضارات الاخرى وتسامحها وعدم عنصريتهااو الغاء الاخر وايهام الاجيال المسلمة بان الحضارة الاسلامية ماهي الامتداد للحضارات الوثنية القديمة وانهاسوف ترجع الى اصولها.
4. الارهاب الاجتماعي:
ويهدف الىتفكيك الاسرة المسلمة واخراج المراة المسلمة من دورها في رعاية الاسرة ونشر الفساد والرذيلة بين المجتمع الاسلامي. ومن خلال المؤتمرات والندوات كمؤتمر السكان وتنظيم الاسرة وتحديد النسل والترويج لها عبر وسائل الاعلام كهدم المجتمع الاسلامي الذي هو نواة الامة ومدرسة الاجيال الاسلامية القادم لحمل لواء الاسلام عاليا.
5. الارهاب الاقتصادي:
ويهدف الى نهب ثروات الامة والسيطرة على مواردها ابتداء من المياة والحرب عليها وانتهاء بالنفط والزراعة والصناعة والثروات الطبيعية من خلال ما يسمى بالعولمة الاقتصادية اومنظمة التجارة الدولية لكي تبقى الامة تحت طائلة الفقر والعوز ومنعها من اداء دورها الحضاري.

6.الارهاب العلمي:
ويهدف الى منع الامة الاسلامية من الاخذ بمناص التكنولوجية العلمية المتطورة ومن خلال تقديم المغريات لابنائها الدارسون في الغرب بعدم العودة الى بلادهم ومنعهم عن ذلك ولو بالقوة وضرب الاماكن العلمية اذ استلزم الامكر كمت جرى في ضرب مفاعل النووي للاغراض السلمية في العراق عام 1981.
7.الارهاب النفسي:
ويهدف الىنشر الاحباط النفسي بين ابناء الامة الاسلامية الواحدة لمنع التواصل النفسي بينهم من خلال تكريس شعورهم بالاقليمية ونشر اشاعة الفرقة والتباغض بينهم من خلال تعميق الخلافات لامذهبية والطائفية. لتفكيك وحدة الامة وتسهيل السيطرة عليها كما هو الحال اليوم في العراق وافغانستان والبوسنة والهرسك على خلاف ماقالة الرسول الكريم صلى الله علية وسلم:(المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضم ازر بعض)
موقف الامم المتحدة من الارهاب:
يعد الارهاب الدولي هو كل اعتداء على الارواح والممتلكات العامة والخاصة ومخالف لاحكام القانون الدولي وينظر الية انة جريمة دولية اساسها مخالفة القانون الدولي او جماعة او دولةويعود اهتمام المجتمع الدولي بمشكلة الارهاب الى عام (1934)حيث تقدمت فرنسا بطلب الى سكرتير عصبة الامم المتحدة دعت فية الى اتفاق دولي لمعاقبة الجرائم التي ترتكب بغرض الارهاب السياسي اثر مقتل الملك(الكسندر الاول)ملك يوغسلافيا ومعة وزير خارجية فرنسا (لويس بارتو) وقد فر الجانيان الى ايطاليا ورفضت الحكومة الايطالية تسليمها بحجة انهما ارتكبا جريمة سياسية.
وقد شكلت عصبة الامم المتحدة لجنة لدراسة قواعد القانون الدولي المتعلقة بالعقاب عن النشاط الارهابي . ووضعت اللجنة عام (1935)مشروع معاهدة للعقاب عن الارهاب واقترحت انشاء محكمة دولية جنائية خاصة بجرائم الارهاب. وقد اقر مؤتمر دبلوماسي عقد في جنيف المشروعين عام(1937).
وحرمت اتفاقية جنيف الاعمال التحضيرية التي تتميز بطابع الخطورة, مثل حيازة الاسلحة والمفرقعات وتداولها بقصد جريمة من الجرائم , سواء اتم ارتكاب الفعل ام بمجرد التخطيط لة وحرصت الاتفاقية على تحصين الدولة من الاعمال الموجهة اليها واعتبارها اعمال ارهابية.
وظهرت محاولات اخرى لتحريم ارهاب دوليا واقليمياوعقدت عام (1930)عدة مؤتمرات ناقشت الاعمال التي تتضمن استعمالا عمديا بالوسائل التي من شانها احاث خطر عام او تهديد لحياة وسلامة المدنيين وقعت منظمة الدول الامريكية عام (1970)اتفاقية لمقاومة ومعاقبة اعمال الارهاب التي تاخذ شكل جرائم ضد الاشخاص وقد ادرج موضوع الارهاب في مناقشات الامم المتحدةبطلب من مندوب امريكا واسرائيل لاتخاذ قرار ضد المقاومة الفلسطينية التي تدافععن حقوقها وارضها المغتصبة وقد واجهت الدول العربية هذا البند بالرفض ومعها الدول الشيوعية تحديد مفهوم الارهاب واستبعدت صفة الارهاب عن حركات التحرر من اجل الاستقلال لانة يقع ضمن القوانين المنظمة الدولية فيما اصرت الدول الغربية على ان تسجل مفهوم الارهاب حركات التحرر الوطني وذلك لارضاء الكيان الصهيوني وقد اعدت الامم المتحدة بتاثير من الدول الغربية مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمقاومة الارهاباو الحدمنة في اقل تقدير وبلغ عددها اكثر من (11) اتفاقية.
وقد دعا الامين العام للامم المتحدة السابق بطرس بطرس غالي الى فكرة التعاون الدولي والاقليمي في الجوانب الفنية بالاستناد الى الاتفاقيات الدولية والموقع عليها من قبل الدول وتجاوز الصعوبات التي تعترضها في هذا المجال, ويرى ان اختلاف القوانين في الدول يعترض تنفيذ مكافحة الارهاب فبعض الدول تمنح الارهابيين وضع لاجىء سياسي وبعضهالايسمح بتسليمهم,وقد انصب تركيز ةعلى توافق القوانين بين الدول لتسهيل مهمتها في مكافحة الارهاب لكنة لم يبد اهتماما الى من يقومون بالارهاب ولااهدافهمالانسانية ولادوافعهم المتعددة, بل شمل كل انواع العنف والارهاب بمقياس واحد وهو الادانة وضرورة المكافحة, لذا ينبغي على القادة المسلمين عدم الدخول في الاتفاقيات لمحاربة الارهاب الااذا نصت في ديباجتها او احدى موادها على عدم اعتبار القتال ضد العدو الغاصب المحتل ومن يسعى الى احتلالهم ليس من قبيل الارهاب, وافانها بدخولها لمثل هذة الاتفاقيات بدون اخذ هذا الامر في الحسبان تكون قد سلمت رقاب المجاهدين الى اعدائهم.
قرارات الامم المتحدة في حق نضال الشعوب من اجل التحرر:

[b]1948الاعلان


عدل سابقا من قبل Admin في الثلاثاء أغسطس 31, 2010 9:00 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

 دراسة مقارنة -  الارهاب بين القانون والشريعة - المحامي حسين عكلة الخفاجي Empty
مُساهمةموضوع: رد: دراسة مقارنة - الارهاب بين القانون والشريعة - المحامي حسين عكلة الخفاجي    دراسة مقارنة -  الارهاب بين القانون والشريعة - المحامي حسين عكلة الخفاجي I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 31, 2010 8:59 am

اصدرت الامم المتحدة وهي اعلى هيئة دولية في العالم مما يؤكد على حق الشعوب في النضال من اجل التحرر وفيمايلي موجز لهذة القرارات على مدى تاسيس الجمعية العامة للامم المتحدة:
1942 قرار الامم المتحدة في 1/1/1942 ورد نص فية عن تقرير المصير من ميثاق الامم المتحدة
1945 من المبادىء الامم المتحدة الاذي يقضي بالتسوية بين الشعوب في الحقوق وبان يكون لكل منها حق تقرير المصير
1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان فاكد ان ارادة الشعوب هي اسس شرعية الحكومة
1952 قرار الجمعية العامة بتاريخ 14/12/1952 يؤيد مبدا حق تقرير المصير يوصي بالتحقق من رغبات الشعوب عن طريق الاستفتاء او أي وسيلة ديمقراطية.
1960 قرار الجمعية العامة بتاريخ 14/12/1960 بتصفية للاستعمار ومنح الاستقلال للشعوب من الاقاليم المستعمرة.
1962 قرار الجمعية العامة يقضي بانشاء لجنة خاصة تقدم لها التوصيات بهذا الشان تصفية الاستعمار .
1962 قرار الجمعية العامة خاص بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية .
1965 قرار الجمعية العامة رقم (141)اكد حق الشعوب في تقرير مصيرها.
1966 قرار الجمعية العامة رقم (2200) العهد الاولي بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة الشعوب ومنها حق تقرير المصير والاستقلال والسيادة على اراضيها.
1972قرار الجمعية العامة تاييد الحق الثابت في تقرير المصير وادانة استمرار القمع والارهاب التي تقدم عليها الانظمة العنصرية في انكار حق الشعوب الشرعي في الاستقلال واعتبارها من حقوق الانسان.
1973 قرار الجمعية العامة بشان المبادىء الاساسية المتعاقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الاستعمارية والاجنبية
1974 قرار الجمعية العامةمن جديد في حق جميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والاجنبية غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال
1985 قرار الجمعية العامة في شرعية كفاح الشعوب ولاسيما كفاح حركات التحرر الوطني وفقا لمبادىء القانون الدولي وميتاق الامم المتحدة.
1987 قرار الجمعية العامةتعتبر انة ليس في هذا القرار ما يمكن ان يمس باي طريقة الحق في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
1995 اعلان بمناسبة الذكرى الخمسين لانشاء الامم المتحدة صادر عن الجمعية العامة الامم المتحدة اعادة التاكيد دائما على حق جميع الشعوب في تقرير المصير
اشهر الحركات الارهابية في العالم:
نبين هنا اهم الحركات الارهابية في العالم المتهمة بممارسة الارهاب دون الوطن العربي والاسلامي وبغض النظر عن صحة هذة التهمة الموجة لها من قبل المجتمع الدولي,وانما القصد هو بيان عد هذة الحركات والمنظمات في العالم من اجل فضح مزاعم وسائل الارهاب بالمسلمين والعرب خاصة دون بقية الحركات الاخرى من اجل اهداف مكشوفة ومفضوحة .
أ?. التنظيمات اليهودية الارهابية المتطرفة:
1.حركة كاخ 2.حركة كاها ناحي 3. حركة آيال(التنظيم اليهودي المحارب)
4. حركة هذة ارضنا 5.لجنة آمن الطرقات.
ب?. التنظيمات الارهابية على الساحة الامريكية:
1.منظمة ابناء الحرية 2.منظمة حراس الحريات الامريكية
3.مليشا ولاية فلوريدا 4. مليشا ولاية ايداهوة
5.مليشا ولاية ميشغن 6.مليشا ولاية تبو ميشاير
7.مليشا ولاية ميسوري 8. مليشا ولاية فرجينيا
9. مليشا ولاية انديانا 10. مليشا ولاية مومتانا
11.مليشا ولاية نوت كارولينا 12. مليش ولاية النجمة الكبيرة
ت?. التنظيمات الارهابية على الساحة الاوربية:
1. جماعة النظام الجديد اليمينية الايطالية 2.جماعة الطليعة الوطنية اليمينية المتطرفة
ث?. المنظمات الارهابية ذات الاتجاة اليسار المتطرف على الساحة الآسيوية:
1.منظمة فوكاهو اليابانية 2.منظمة الجيش الاحمر الياباني
3.منظمة ديف سول التركية 4.منظمة جيش الشعب الجديد الفلبينية
ج?. المنظمات الارهابية ذات الاتجاة اليسار المتطرف على الساحة الامريكية اللاتينية.
1.حركة الشباب الاوتار الشيلية 2. الجبهة الوطنية المورازتية الهندوراسية
3. منظمة جيش التحرير الوطني الكولومبية 4. القوات المسلحة الثورية الكولومبية
5. منظمة ستدير لومنيو البيرونية 6.حركة بوليفا آمارو الثورية
7.منظمة الجيش الثوري بوليفا كوبال 8.جبهة ماتيويل رود ريجية الوطنية الشيلية
ح?. التنظيمات الارهابية الانفصالية على الساحة الاسيوية:
1.منظمة ارهاب السيخ الهندية 2 .منظمة التاميل السريلانكية

خ?. التنظيمات الاهابية ذات الاتجاة اليساري على الساحة الاوربية:
1.مجموعة الجيش الاحمر الالمانية 2.الالوية الحمراء الايطالية
3.منظمة الحكم الذاتي العمالي الايطالية 4.منظمة العمل المباشر الارهابية الفرنسية
5. منظمة 17 نوفمبر الثورية اليونانية.
د?. التنظيمات الارهابية الانفصالية على الساحة الاوربية:
1. منظمة تحرير الباسك 2. منظمة جيش التحرير الوطني الايرلندي
3. الجيش الجمهوري الايرلندي 4. منظمة الجيش السري لتحرير ارمينيا
الخلاصة
بعد ان استعرضنا الارهاب فب المنظور غير الاسلامي نستخلص من خلاصة القول ان الارهاب لدى المسلمين هو ليس قتل الابرياء والتدمير لان الاسلام يرفض الاكراة ويدعوا الى الايمان فمن شاء ان آمن منهم ومن شاء يرفض الايمان. هكذا توجية البارىء عز وجل لرسولة الكريم صلى الله علية وسلم(وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف لآية29 .
ورغم تحريض الله سبحانة وتعالى وأمرة للمسلمين بمقاتلة المشركين فانة ينهي المسلمين عن العدوان وإيداء الاخرين لمجرد الآيذاء او فعل الشر لقولة تعالى( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين)البقرة الآية19
ومن خلال تفيسرالنصوص التي وردت فيها كلمة( ارهاب)في القران الكريم والتي وردت في ثماني مواضع.وأراء الفقهاء وعلماء الامة يتضح لناان الارهاب في المفهوم الاسلامي (هو مرحلةالاعدادللجهاد)
وهي مرحلة امتلاك القوة ومقوماتها من اجل تخويف واثارة الفزع في قلب العدوالطامع بهم ولكي يحسب لهم الف حساب قبل ان يطمع بهم عدو في ارضهم وممتلكاتهم. فامتلاك القوة النووية من قبل بعض الدول الاسلامية(كالباكستان)وايضا باقي الدول الاخرى ليس معناة استخدامها ضد احد انما من اجل التخويف فقط لكي لايقدم احد على الاعتداء عليها خصوصا من قبل جارتها اللدود (الهند) وكذلك مايجري اليوم من استعراض القوة للدول في مناسباتها الوطنية واستعراض اسلحتها وقوتها لكي يراها الاخرون هو ارهاب العدو الذي يطمع فيهم. ولكن ليس معنى هذا الارهاب هو استخدامة ضد احد معين الاان يكون عدو او طامع وبهذايمكن القول ان مفهوم الارهاب لدى المسلمين هو(الدعاية العسكريةواعداد القوة)
فالارهاب في رايناهنا مرحلة لاتتعدى القول والاعداد واستعراض القوة وبث المعلومات المضللة واثارة الفزع والرعب والخوف لدى العدو والتهيؤ للقتال, وعندما يدخل في مرحلة الفعل يدخل ضمن مفهوم الجهاد الذي من خلالة يمكن استخدام كل الاساليب المشروعة والتي اوصى بها الاسلام في القتال الذي عادة يكون من اجل اهداف نبيلة وسامية. كما حددشروطة واستخدامةعلماء المسلمين والفقهاء.

انتهى بعون الله وفضلة


الهوامش
1. لسان العرب (ابن منظور)-مجلد ثاني القاموس المحيط للفيروز ابادي
2. الارهاب السياسي (اوديس العكرة بيروت1993)
3. مشكلة الارهاب الدولي(نعمة علي حسين)
4. نشوء الارهاب وتطورة(د.احمد جلال عزالدين)
5. مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي(د. حميد السعدي-بغداد)
6. الارهاب الدولي (فؤاد قسطنطين نيسان)
7. مباحث في القانون الدولي (د.صالح جواد كاظم-دار الشؤون الثقافية العامة)
8. احكام القانون الدولي في الشريعة الاسلامية(د.حامد سلطان)
9. العمل الفدائي الفلسطيني واسلوب الكفاح ضد الاستعمار(المؤسسة الثقافية-بغداد)
10. الارهاب اسبابة ودافعة(العميد صبحي سلوم)
11. مكافحة الارهاب (اللواء الدكتور احمد بلال عزالدين)
12. الارهاب الدولي(د.محمد عزيز شكري-دار العلم للملايين)
13. نشوء الارهاب-مصدر سابق
14. الارهاب والعنف السياسي(محمد السمال-دار النفائس)
15. مشكلة الارهاب الدولي-مصدر سابق
16. الارهاب اسبابة وداوفعة-مصدر سابق
17. مصدر سابق
18. مشكلة الارهاب الدولي-مصدر سابق
19. الارهاب اسبابة ودوافعة-مصدر سابق
20. الارهاب الدولي
21. الارهاب والعنف السياسي(محمد السماك)
22. الارهاب والشريعة الاسلامية(د.هيثم عبد السلام-مجلة الحكمة العدد21السنة 2001)
23. نفس المصدر
24. مجلة التربية العدد10لنة 2002مقالة الاستاذ نور الدين الخالدي
25. اثار الحرب في الفقة الاسلامي (د.وهبة الزحيلي)
26. الموسوعة الفقهية
27. الامم المتحدة ومواجهة الارهاب(بطرس غالي-مجلة السياسة الدولية العدد127 لسنة 1997)
28. الاصوليات المعاصرة اسبايها ومظاهرها(روجية غارودي)
29. الاسلام في الفكر الاوربي(البرت معداني)
30. الاسلام في الفكر الاوربي (البرت معداني)
31. نفس المصدر
32. نفس المصدر
33. مبادىء القانون الدولي العام(د. عبد العزيز محمد سرحان-دار النهضة العربية)
34. مكافحة الارهاب(اللواء الدكتور احمد بلال عز الدين)
35. الامم المتحدة ومواجهة الارهاب 0مصدر سابق
36. مجلة الحكمة-العدد21لسنة2001
37. الارهابيون حصائصهم ومصادرهم(العميدابراهيم حماد-تونس 1988)



دنيا الوطن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
دراسة مقارنة - الارهاب بين القانون والشريعة - المحامي حسين عكلة الخفاجي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دراسة - العقود الإلكترونية دراسة فقهية مقارنة
» العقود الإلكترونية .. دراسة فقهية مقارنة
» دراسة مقارنة لبعض قضايا التحكيم الهندسي في القوانين العربية
» بحث - في حصانة المحامي بين الشريعة و القانون
» دراسة - في الخلع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: دائـرة المعارف القــانونيــة ( E-Law ) :: منتدي الابحاث و الدراسـات القانونية-
انتقل الى: