دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  إنشاء إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  إنشاء إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: إنشاء إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية     إنشاء إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 2:00 pm

إنشاء إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية

قرار وزاري رقم 2896 لسنة 2009

مساعد وزير العدل لشئون المحاكم

أولا : تنشا إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية في دوائر المحاكم الابتدائية تكون مهمتها تحصيل المطالبات القضائية الناشئة عن الرسوم المستحقة في الدعاوى الجنائية المرفوعة بطريق الادعاء المباشر أو بطريق الادعاء المدني في الدعاوى الجنائية التي تحركها النيابة العامة .

ثانيا : تشكل إدارة المطالبة بدائرة كل محكمة ابتدائية من مدير الإدارة ووكيلا له وعدد مناسب من الموظفين يرشحهم السيد المستشار رئيس المحكمة من ذوي السمعة الطيبة والخبرة الكافية ويصدر قرار منا بنديهم .

ثالثا : يكلف السيد / مدير عام الإدارة المركزية للشئون الجنائية بديوان عام وزارة العدل بإعداد التعليمات المنظمة لسير العمل وكيفيته لضمان القيام بالمهام الموكلة إليها على خير وجه وعرضها علينا لإبداء الرأي بشأنها واعتمادها في صورتها النهائية .

رابعا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأربعاء 1/4/2009

صدر في 25/3/2009

مساعد وزير العدل لشئون المحاكم

المستشار / محمد منيع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
إنشاء إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: