دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 9 لسنة 2008 بشأن التصرف في قضايا الإنابات القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 9 لسنة 2008 بشأن التصرف في قضايا الإنابات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 9 لسنة 2008 بشأن التصرف في قضايا الإنابات القضائية     كتاب دوري رقم 9 لسنة 2008 بشأن التصرف في قضايا الإنابات القضائية I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 11:30 am

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2008 بشأن التصرف في قضايا الإنابات القضائية

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة خلال مراجعة الكشوف السنوية لعام 2007 أن كثيرا من مواد التحقيق باقية بالنيابات على تنفيذ الإنابات القضائية ، وبمتابعة تلك القضايا مع النيابات المرسل إليها هذه الإنابات تبين فقد البعض منها أثناء إرسالها بطريق البريد ، فضلا عن شيوع المسئولية في ذلك .

لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 193 من التعليمات القضائية للنيابات قد نصت على انه : " إذا استلزم التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق ، فعلي هذا الأخير أن يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرته مرفقا بها صوره ضوئية معتمدة من أوراق القضية اللازمة لهذا الأجراء إلي النيابة المختصة ليقوم به أحد أعضائها " .

فانه في سبيل إنجاز تلك التحقيقات في القضايا الباقية على تنفيذ الإنابات القضائية وإعدادها للتصرف في وقت مناسب وحفاظا عليها من الفقد أو العبث بأية صورة ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي :

1 – إذا استلزم التحقيق مباشرة أي من إجراءاته في نيابة أخرى فعلى عضو النيابة المحقق إرسال صورة ضوئية معتمدة من أوراق القضية اللازمة لهذا الإجراء إلى النيابة المختصة – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى بالقدر الذي سمحت به المرحلة التي قطعها التحقيق ، مع تحديد الإجراء المطلوب من النيابة المرسل إليها مباشرته فيها على وجه الدقة .

2 – يحظر إرسال أصول أوراق القضايا والمحاضر ومستنداتها إلى النيابة المراد تنفيذ الإنابة بها .

3 – يجب موالاة الاستعلام من النيابة التي أرسلت إليها صورة القضية أو المحضر للتثبت من ورودها إليها ، ومتابعة تمام تنفيذ الإنابة بها .

4 – على النيابة الجزئية المرسل إليها الإنابة القضائية قيد الأوراق لديها في دفتر حصر التحقيقات بالرقم القضائي المقيدة به في النيابة المختصة فور ورودها إليها ، والمبادرة إلى إنجاز الإجراءات المطلوبة ، وإعادتها إلى النيابة المختصة عن طريق النيابة الكلية ، مع إحاطة المحامي العام بما يعيق تنفيذ الإنابة القضائية .

5 – تخطر إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بأي فقد أو عبث يلحق بصور الأوراق المرسلة لتنفيذ الإنابة القضائية أو التأخير في تنفيذها لاتخاذ اللازم في شأنه .

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 27 / 3 / 2008

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 9 لسنة 2008 بشأن التصرف في قضايا الإنابات القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم
»  كتاب دوري رقم 9 لسنة 2000 التصرف في قضايا المرور على وجه السرعة
»  كتاب دوري رقم 3 لسنة 2007 بشأن التصرف في العرائض
»  كتاب دوري رقم 14 لسنة 2008 بحفظ قضايا المخابز البلدية
»  كتاب دوري رقم 7 لسنة 1995 بشأن قضايا البيئة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: