دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد     كتاب دوري رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 10:19 am

كتاب دوري رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد


وزارة العدل
مكتب الوزير
قرار
وزير العدل رقم 1648 لسنة 2007


وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950باصدار قانون الاجراءات الجنائية .
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل .
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 باصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة .
وعلى قرار وزير العدل رقم 5556 لسنة 1997 بانشاء محكمة ونيابة للاحداث بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد .
وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر المحاكم الجزئية .
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة .
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 27 /2 /2007 .
قــــــــــرر
(المادة الأولى )

تنشأ نيابة الوادي الجديد الكلية ، وتتبعها النيابات الأتية :
1 - نيابة الخاجة الجزئية .
2 - نيابة الداخلة الجزئية .
3 - نيابة مرور الوادي الجديد .
4 - نيابة أحداث الوادي الجديد .
وتتولى المهام المخولة قانونا للنيابة العامة ، وعلى النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العام ، ويكون مقرها بالمبنى الاداري - الطابقين الثاني والثالث - الملحق بمديرية الاسكان بجوار مبنى ديوان عام محافظة الوادي الجديد بمدينة الخارجة .

(المادة الثانية)


تنشأ نيابة مرور الوادي الجديد ، تتبع نيابة الوادي الجديد الكلية ، وتختص بقضايا المرور الواردة من دائرة قسم شرطة الخارجة ، ويكون مقرها بذات المبنى المشار اليه في المادة السابقة .

(المادة الثالثة)


تنشأ نيابة الوادي الجديد الكلية لشئون الأسرة وتتبعها نيابتان جزئيتان هما :
1 - نيابة الخاجة لشئون الأسرة .
2 - نيابة الواحات الداخلة لشئون الأسرة .
وتختص بالمهام المخولة قانونا للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وتلك المنصوص عليها في قانون انشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ، وعلى النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العم ، ويكون مقرها بذات المبنى المشار اليه في المادة الأولى .

(المادة الرابعة)


تنقل نيابة أحداث الخاجة من مقرها الحالي الى ذات المبنى المشار اليه في المادة الأولى ويعدل اختصاصها بقصره على قضايا الاحداث الواردة من قسم شرطة الخارجة .

(المادة الخامسة)


على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

(المادة السادسة)


ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به

وزير العدل
المستشار
ممدوح مرعي

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1648 لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد للعلم به وتنفيذه

النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 8 لسنة 2008 بشأن إنشاء نيابة دراو الجزئية وتتبع نيابة أسوان الكلية
»  كتاب دوري رقم 18 لسنة 2003 بشأن إنشاء نيابة مرور شمال قنا
»  كتاب دوري رقم 17 لسنة 2003 بشأن إنشاء نيابة مرور جنوب قنا
»  كتاب دوري رقم 8 لسنة 2003 بشأن إنشاء نيابة ومحكمة مرور بني سويف
»  كتاب دوري رقم 5 لسنة 2007 بشأن نقل نيابة قصر النيل الجزئية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: