مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد الجمعة أغسطس 27, 2010 10:19 am | |
| كتاب دوري رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد
وزارة العدل مكتب الوزير قرار وزير العدل رقم 1648 لسنة 2007
وزير العدلبعد الاطلاع على الدستوروعلى القانون رقم 150 لسنة 1950باصدار قانون الاجراءات الجنائية .وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل .وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 باصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة .وعلى قرار وزير العدل رقم 5556 لسنة 1997 بانشاء محكمة ونيابة للاحداث بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد .وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر المحاكم الجزئية .وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة .وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 27 /2 /2007 .قــــــــــرر(المادة الأولى )تنشأ نيابة الوادي الجديد الكلية ، وتتبعها النيابات الأتية :1 - نيابة الخاجة الجزئية .2 - نيابة الداخلة الجزئية .3 - نيابة مرور الوادي الجديد .4 - نيابة أحداث الوادي الجديد .وتتولى المهام المخولة قانونا للنيابة العامة ، وعلى النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العام ، ويكون مقرها بالمبنى الاداري - الطابقين الثاني والثالث - الملحق بمديرية الاسكان بجوار مبنى ديوان عام محافظة الوادي الجديد بمدينة الخارجة .(المادة الثانية)تنشأ نيابة مرور الوادي الجديد ، تتبع نيابة الوادي الجديد الكلية ، وتختص بقضايا المرور الواردة من دائرة قسم شرطة الخارجة ، ويكون مقرها بذات المبنى المشار اليه في المادة السابقة .(المادة الثالثة)تنشأ نيابة الوادي الجديد الكلية لشئون الأسرة وتتبعها نيابتان جزئيتان هما :1 - نيابة الخاجة لشئون الأسرة .2 - نيابة الواحات الداخلة لشئون الأسرة .وتختص بالمهام المخولة قانونا للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وتلك المنصوص عليها في قانون انشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ، وعلى النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العم ، ويكون مقرها بذات المبنى المشار اليه في المادة الأولى .(المادة الرابعة)تنقل نيابة أحداث الخاجة من مقرها الحالي الى ذات المبنى المشار اليه في المادة الأولى ويعدل اختصاصها بقصره على قضايا الاحداث الواردة من قسم شرطة الخارجة .(المادة الخامسة)على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .(المادة السادسة)ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل بهوزير العدلالمستشارممدوح مرعينبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1648 لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد للعلم به وتنفيذهالنائب العامالمستشار عبد المجيد محمود | |
|