دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية     كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 9:53 am

كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية



لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليه في المادة 67 من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى – كما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، فقد حرص المشرع على تبسيط إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، حيث نص القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 على إلغاء المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى أن يستبدل بنص المادة 297 من القانون الأخير النص الآتي :

" إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير .

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية"

وتطبيقا لما تضمنته المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شان إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :

- إذا رأت المحكمة أن الورقة المطعون بتزويرها منتجة في الدعوى الجنائية المطروحة عليها ، ورأت من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه تتولى بنفسها اتخاذ إجراءات التحقيق وما يتطلبه ذلك من سماع الشهود واستجواب المتهمين وندب الخبراء ……….

- إذا تبين للمحكمة – بعد تحقيقها الطعن بنفسها – أن الورقة المطعون عليها مزورة تفصل في الدعوى ، وتحيل واقعة التزوير للنيابة العامة التي يكون لها استكمال التحقيقات في الواقعة عند الاقتضاء ، والتصرف فيها بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو إصدار أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

- يجوز للمحكمة – إذا تعذر عليها تحقيق الطعن بنفسها لأسباب قوية – أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة .

- إذا أحالت المحكمة الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لتحقيقه ،يتعين عليها وقف نظر الدعوى ، وتتربص إلى أن يتم الفصل في الادعاء بالتزوير سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما انتهائنا .

- يجب المبادرة إلى تحقيق ما تحيله المحكمة إلى النيابة العامة من طعون بالتزوير ، وسرعة إنجاز التصرف فيها ، وعدم التعجل بإعادة تقديم القضايا الأصلية إلى المحكمة للمضي في نظرها والفصل فيها إلا بعد صدور حكم نهائي في موضوع الطعن بالتزوير أو بعد صيرورة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائيا .

- تستمر النيابات في تحقيق الطعون بالتزوير الباقية لديها حتى 1 / 10 / 2007 ، على أن يتم إنجازها والتصرف فيها في آجال قريبة .

- يجب مراعاة التعليمات التي تضمنتها المواد من 541 إلى 556 من التعليمات القضائية للنيابات والمواد من 186 إلى 195 ومن 332 إلى 336 من التعليمات الكتابية والإدارية للنيابات فيما لا يخالف ما تضمنه هذا الكتاب .



والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 22 / 9 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 2 لسنة 1999 بشأن تحقيق الطعن بالتزوير
»  كتاب دوري رقم 31 لسنة 2007 بشأن إجراءات الطعن بالنقض
»  كتاب دوري رقم 2 لسنة 2007 بشأن الاوامر الجنائية
»  كتاب دوري رقم 26 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية
»  كتاب دوري رقم 20 لسنة 1999 بشأن إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: