دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 22 لسنة 2004 بشأن أحكام قانون نظام تأمين الأسرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 22 لسنة 2004 بشأن أحكام قانون نظام تأمين الأسرة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 22 لسنة 2004 بشأن أحكام قانون نظام تأمين الأسرة     كتاب دوري رقم 22 لسنة 2004 بشأن أحكام قانون نظام تأمين الأسرة I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 8:41 am

كتاب دوري رقم 22 لسنة 2004 بشأن أحكام قانون نظام تأمين الأسرة


في سبيل رعاية الأسرة التي هي أساس المجتمع، وتامين مصادر العيش والحياة الكريمة لها، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، فقد تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 أحكاماً تتعلق بضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، كان من أبرزها ما يلي: -

• إنشاء نظام لتأمين الأسرة يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقه للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الأشراف علي تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. ( المادة 71 ).

• علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ( المادة 72 ).

• علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وإدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى أن تقوم يخصم المبالغ المحكوم بها من المرتبات وما في حكمها والمعاشات – في الحدود التي يجوز الحجز عليها قانوناً – وفاء لدين النفقات والأجور وما في حكمها، وإيداعها خزانة البنك. ( المادة 73 )

• يجب علي المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، إيداع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعة أو وحده الشئون الاجتماعية التي يقع محل إقامته في دائرة أي منها متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء. ( المادة 74 )

• لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وتيسيراً لقيام بنك ناصر للاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وتدبير الموارد اللازمة للنهوض بها من خلال نظام تأمين الأسرة المشار إليه فقد صدر القانون رقم (11) لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة – المرفق صورته – ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 12 تابع " أ " ) بتاريخ 18/3/2004، وبدا العمل به اعتباراً من 19/3/2004.

متضمناً الأحكام الآتية: -

أولا: إنشاء صندوق خاص لنظام تأمين الأسرة يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة "، يتبع بنك ناصر الاجتماعي، لا يستهدف الربح، وتكون له الشخصية الاعتارية العامة، وموازنته الخاصة.

ثانياً: حدد القانون قيمة الاشتراك في نظام تأمين الأسرة بفئات معينة والملتزم بها عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو ميلاد، وحدد الملتزم بدفع تلك القيمة.

وقد صدر قرار وزير العدل رقم (2721) لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة، المعدل بالقرار رقم (3965) لسنة 2004 ( مرفق صورته ).

ثالثاً: يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ينهض بها الصندوق.

وقد صدر قرار وزير العدل رقم (2722) لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها ( مرفق صورته ).

رابعاً: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: -

(1) حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة.

(2) المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لإحكام المواد ( 73، 74، 75 ) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

(3) الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

(4) ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

(5) عائد استثمار أموال الصندوق.

والله ولي التوفيق،،،

صدر في 18 / 9 / 2004

" النائب العام "

المستشار /

ماهر عبد الواحد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 22 لسنة 2004 بشأن أحكام قانون نظام تأمين الأسرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 21 لسنة 2004 بشأن أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة
»  كتاب دوري رقم 18لسنة 2004 بشأن تبليغ قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة
»  كتاب دوري رقم 20 لسنة 2004 بشأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة
»  كتاب دوري رقم 10 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري
»  كتاب دوري رقم 8 لسنة 2004 بشأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما يجب مراعاته وإتباعه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: