دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاستكتاب بمعرفة النيابة ، وكيفية ذلك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاستكتاب بمعرفة النيابة ، وكيفية ذلك Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاستكتاب بمعرفة النيابة ، وكيفية ذلك     كتاب دوري رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاستكتاب بمعرفة النيابة ، وكيفية ذلك I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 7:55 am

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاستكتاب بمعرفة النيابة ، وكيفية ذلك


ورد إلينا كتاب السيدة الدكتورة رئيس القطاع لشئون الطب الشرعي كبير الأطباء الشرعيين المؤرخ 12/2/2001 مرفقا به كتاب السيد نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون أبحاث التزييف والتزوير المؤرخ 7/2/2001 والمشار فيه إلى قيام بعض النيابات بإرسال المتهمين أو الطاعنين في قضايا التزوير إلى مصلحة الطب الشرعي كي تتولى عملية استكتابهم ، دون إجراء تلك العملية بمعرفة أعضاء النيابة ، مما أدى إلى ارتباك العمل وتأخير إنجاز التقارير الفنية المطلوبة في هذه القضايا ، نظرا لكثرة عدد ما يعرض يوميا على المصلحة من متهمين أو طاعنين لاستكتابهم ، الأمر الذي يستلزم معه قيام أعضاء النيابة بإجراء عملية الاستكتاب وإرسال أوراق الاستكتاب رفق أوراق المضاهاة والمستندات والأوراق المطلوب فحصها إلى مصلحة الطب الشرعي حتى تتمكن من إنجاز العمل المنوط بها على وجه السرعة .

وقد أرفق بالكتاب الأخير بيان بالخطوات التي يمكن في ضوئها إجراء عملية الاستكتاب وهى :

1- يتم الاستكتاب بطريق الإملاء دون عرض الأوراق موضوع التزوير على المستكتب .

2- يجرى الاستكتاب بالقاعدة الخطية الموجودة بالأوراق موضوع التزوير ، سواء كانت مكتوبة بالقاعدة الرقعية أو القاعدة النسخية ، وبمداد مماثل للمداد المحرر به تلك الأوراق سواء كان مدادا جافا أو سائلا .

3- يتم الاستكتاب باليد التي اعتـاد المستكتب الكتابة بها ( اليد اليمنى بالنسبة إلى الشخص العادي ) ، ثم يستكتب - احتياطيا وعلى ورقة واحدة - باليد التي لم يعتاد الكتابة بها ( اليد اليسرى بالنسبة إلى الشخص العادي ) والعكس .

4- يمكن بدء الاستكتاب بإملاء المستكتب العبارات الآتية : ( البسملة - حضرت أنا - اسم المستكتب - حامل البطاقة - العائلية / أو الشخصية - رقم …… إلى سراي نيابة …… ، وذلك لاستكتابي في موضوع القضية رقم …. وقد تم إجراء استكتابي على النحو التالي ) .

5- بعد ذلك يتم إملاء المستكتب ذات عبارات وكلمات صلب الأوراق موضوع التزوير مره واحده ، ثم يقوم المستكتب بإعادتها من مرتين إلى خمس مرات .

6- يتم الاستكتاب بالنسبة إلى التوقيع بالطريقة العادية لعدد 20 مرة ، وبطريقة الفرمة لعدد 20 مره .

7- يتم إملاء المستكتب لبيانات بطاقة تحقيق شخصيته عدة مرات .

8- في نهاية ورقة الاستكتاب يتم إملاء المستكتب العبارة الآتية ( تم هذا الاستكتاب بخط يدي - اليمنى أو اليسرى - أمام السيد ………… عضو النيابة ) ، ويطلب منه التوقيع عليه بتوقيعه - بالطريقة العادية والفرمة - مع تحرير تاريخ الاستكتاب .

لما كان ذلك وكانت عملية الاستكتاب في قضايا التزوير تهدف إلى الحصول على نماذج من خطوط وتوقيعات المتهمين أو الطاعنين في المستندات والأوراق لمقارنتها ومضاهاتها على المستندات والأوراق موضوع التزوير ، وكانت أوراق الاستكتاب تقف موقف الصدارة بين نماذج المقارنة والمضاهاة الأخرى ، فأننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :

أولاً : - القيام بإجراء عملية الاستكتاب أمامهم وتحت بصرهم وإشرافهم المباشر ، وعدم إرسال المتهمين أو الطاعنين في قضايا التزوير إلى مصلحة الطب الشرعي إلا إذا طلبت تلك المصلحة ذلك .

ثانياً :- دراسة الأوراق موضوع التزوير دراسة كافية من حيث مادة الكتابة وأداتها والظروف التي كتبت تحتها هذه الأوراق ، ثم إعداد أدوات ومواد الكتابة وأوراق مماثلة على قدر الإمكان لتلك التي استعملت في الأوراق موضوع التزوير .

ثالثاً :- إتباع خطوات الاستكتاب آنف البيان وتنفيذها بكل دقة حتى يتوافر لأوراق الاستكتاب اكبر قدر من الصلاحية الفنية لعملية المضاهاة التي تجريها مصلحة الطب الشرعي .

رابعاً :- إذا ادعى المستكتب وجود مرض أو إصابة في يده أو في أي عضو آخر يؤثر في عملية الكتابة - أو تبين لعضو النيابة ذلك - فيجب عرض المستكتب فوراً على الطبيب الشرعي لبيان حالة المرض أو الإصابة ومدى تأثيرها في الكتابة ، وتأجيل عملية الاستكتاب - في حالة ثبوت المرض أو الإصابة - لحين شفاء المستكتب وثبات حالته .

خامساً :- إذا تلاحظ لعضو النيابة أن المستكتب يحاول التصنع أو التلاعب في الاستكتاب ، فعليه أن يعيد إجراء عملية الاستكتاب أكثر من مرة في فترات أو أيام مختلفة حتى يأتي الاستكتاب محققاً للهدف من إجرائه .

سادساً :- يجب الحرص على سرعة استكمال نماذج المضاهاة التي تطلبها مصلحة الطب الشرعي سواء أكانت أوراق استكتاب أو مزيد من النماذج التي تتوافر فيها عناصر المعاصرة أو التماثل أداة الكتابة ومادتها ، أو غير ذلك من العناصر الفنية التي لم تكن قد توافرت في النماذج التي قدمت لها لإجراء المضاهاة عليها .

سابعاً :- يجب إعمال ما تضمنته التعليمات القضائية للنيابات ( الفرع الخامس عشر من الفصل الثاني ) من قواعد وأحكام تتعلق بإجراءات التحقيق في قضايا التزوير .

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 13 / 3 /2001

" النائب العام "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاستكتاب بمعرفة النيابة ، وكيفية ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 8 لسنة 2000 بالتحقيق بمعرفة النيابة لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة
»  كتاب دوري رقم 2 لسنة 2001 بشأن جرائم زراعة الأرز
»  كتاب دوري رقم 3 لسنة 1994 بشأن رد ومخاصمة أعضاء النيابة
»  كتاب دوري رقم 7 لسنة 1998 بشأن نشر أسماء أعضاء النيابة
»  كتاب دوري رقم 11 لسنة 2001 بشأن التصرف في المحاضر المحررة عن جرائم غش الملح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: