دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 15 لسنة 1999 بشأن الاستعانة بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 15 لسنة 1999 بشأن الاستعانة بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 15 لسنة 1999 بشأن الاستعانة بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات     كتاب دوري رقم 15 لسنة 1999 بشأن الاستعانة بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 6:58 am

كتاب دوري رقم 15 لسنة 1999 بشأن الاستعانة بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات


نصت المادة 87 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 / 5 / 1999 علي أنه لا يجوز الاستعانة بأحد أعضاء الجهاز لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه سلطات التحقيق من تحقيقات إلا بموافقة رئيس الجهاز بناء علي طلب المدعي العام الاشتراكي أو النائب العام أو مدير عام النيابة الإدارية بحسب الأحوال .

وكانت المادة 513 من التعليمات القضائية للنيابات قد نصت علي أنه إذا دعت الحاجة إلي الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات ، فلا يتم ذلك إلا بناء علي طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه ، وبموافقة رئيس الجهاز المذكور .

ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم ، وتنظيماً لإجراءات الاتصال أو التعامل مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي ما يلي :

أولاً : إذا تطلب الأمر مخاطبة أي من أعضاء الجهاز المذكور آنفاً أو استدعائه أو الاستعانة به - في أي صورة - لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات ، فيجب إعداد مذكرة بالرأي يبُين فيها واقعات الدعوى محل التحقيق ، والرأي الفني المطلوب استطلاع رأي عضو الجهاز فيه ، وترسل إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية - لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .

ثانياً : يحظر الاتصال أو التعامل المباشر مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في المسائل المشار إليها في البند السابق بغير طلب من النائب العام بعد رفع الأمر إليه .

صدر في 14 / 11 / 1999



النائـب العـام

المستشـار / ماهر عبد الواحد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 15 لسنة 1999 بشأن الاستعانة بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: