مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 15 لسنة 1999 بشأن الاستعانة بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعة أغسطس 27, 2010 6:58 am | |
| كتاب دوري رقم 15 لسنة 1999 بشأن الاستعانة بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات
نصت المادة 87 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 / 5 / 1999 علي أنه لا يجوز الاستعانة بأحد أعضاء الجهاز لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه سلطات التحقيق من تحقيقات إلا بموافقة رئيس الجهاز بناء علي طلب المدعي العام الاشتراكي أو النائب العام أو مدير عام النيابة الإدارية بحسب الأحوال . وكانت المادة 513 من التعليمات القضائية للنيابات قد نصت علي أنه إذا دعت الحاجة إلي الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات ، فلا يتم ذلك إلا بناء علي طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه ، وبموافقة رئيس الجهاز المذكور . ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم ، وتنظيماً لإجراءات الاتصال أو التعامل مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي ما يلي :أولاً : إذا تطلب الأمر مخاطبة أي من أعضاء الجهاز المذكور آنفاً أو استدعائه أو الاستعانة به - في أي صورة - لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات ، فيجب إعداد مذكرة بالرأي يبُين فيها واقعات الدعوى محل التحقيق ، والرأي الفني المطلوب استطلاع رأي عضو الجهاز فيه ، وترسل إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية - لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .ثانياً : يحظر الاتصال أو التعامل المباشر مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في المسائل المشار إليها في البند السابق بغير طلب من النائب العام بعد رفع الأمر إليه . صدر في 14 / 11 / 1999 النائـب العـامالمستشـار / ماهر عبد الواحد | |
|