دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 19 لسنة 1999 بشأن بيانات طلبات إدراج المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 19 لسنة 1999 بشأن بيانات طلبات إدراج المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 19 لسنة 1999 بشأن بيانات طلبات إدراج المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول     كتاب دوري رقم 19 لسنة 1999 بشأن بيانات طلبات إدراج المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 6:55 am

كتاب دوري رقم 19 لسنة 1999 بشأن بيانات طلبات إدراج المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول


استجابة للاعتبارات التي قد تقتضيها مصلحة التحقيق أو إجراءات المحاكمة في بعض القضايا بمنع المتهم فيها من السفر للخارج أو ترقب وصوله إلي البلاد إن كان خارجها - سواء كان من رعايا الدولة أو من الأجانب - وما تلاحظ من أن العديد من طلبات إدراج المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول ، والتي ترد إلي المكتب الفني للنائب العام تكون غير مستوفاة للبيانات المنصوص عليها في المادة ( 408 ) من التعليمات القضائية ، ويترتب علي إعادة الأوراق إلي النيابة المختصة لاستيفاء تلك البيانات تأخير صدور القرار مما يؤدي إلي عدم تحقيق الهدف المقصود منه ، الأمر الذي قد يؤثر سلباً علي مصلحة التحقيق .

لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي مراعاة ما جاء بمواد التعليمات القضائية المادة 408 والمادة 939 / 26 - والكتب الدورية أرقام ( 17 ، 27 لسنة 1971 ، 11 لسنة 1972 ، 6 لسنة 1980 ) - الصادرة في هذا الشأن ، وبصفة خاصة مراعاة إتباع ما يلي :

أولاً : أن تتضمن الأوراق التي ترسل إلى المكتب الفني للنائب العام بشأن إدراج أحد المتهمين في القوائم - سواء الممنوعين من السفر أو المترقب وصولهم - كافة البيانات الخاصة بهذا المتهم وبصفة خاصة الاسم رباعياً - إن أمكن - علي أن يكون شاملاً بالضرورة اسم الأب واسم الجد ، تاريخ وجهة ميلاده ، جنسيته ، مهنته ، محل إقامته ، ورقم القضية المطلوب إدراج اسمه في قائمة الممنوعين بسببها وموضوع الاتهام والأدلة عليه ومواد العقاب ، مع إرفاق صورة ضوئية لبطاقة تحقيق شخصيته أو جواز سفره وصوره فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك .

ثانياً : موالاه الاستعلام من النيابات عما تم في القضايا التي صدر قرارات بمنع المتهمين فيها من السفر أو ترقب وصولهم وإخطار المكتب الفني للنائب العام بالتصرف والرأي في مدي ملاءمة استمرار الإدراج بالقوائم من عدمه - حتى يمكن مراجعة تلك القوائم بصفة دورية ، وكذلك إخطار المكتب الفني للنائب العام بالقرارات التي تصدر من المحكمة برفع اسم المتهم المدرج من تلك القوائم أو التصريح له بالسفر .

ثالثاً : حصر الأسماء التي مازالت مدرجة رغم انقضاء ثلاث سنوات من شهر يناير التالي لتاريخ الإدراج وموالاه الاستعلام من النيابات الجزئية أو الكلية عما تم في قضايا هؤلاء المنوعين للنظر في أمرهم .



صـدر في 8 / 12 / 1999



“ النائـب العـام “

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 19 لسنة 1999 بشأن بيانات طلبات إدراج المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: