دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 1 لسنة 1996 بشأن عدم تغيب الأعضاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 1 لسنة 1996 بشأن عدم تغيب الأعضاء Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 1 لسنة 1996 بشأن عدم تغيب الأعضاء     كتاب دوري رقم 1 لسنة 1996 بشأن عدم تغيب الأعضاء I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 6:23 am

كتاب دوري رقم 1 لسنة 1996 بشأن عدم تغيب الأعضاء


تلاحظ أن بعض النيابات قد درجت على تخصيص أيام لراحة أعضاء النيابة ، ولما كان ذلك مخالفا لما جاء بالمادة 53 من التعليمات القضائية للنيابات والتي نصت على أنه : لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامي العام ، ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة ، فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة ……….



لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة إتباع ما ورد بنص المادة سالفة الذكر من التعليمات العامة للنيابات وعدم التخلف عن الحضور اليومي إلى مقر العمل بغير سبب مفاجئ وقبل إخطار رئيس النيابة بالترخيص له كتابة بالغياب حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة هو ومن سمح له بالغياب بغير ذلك الطريق .

صدر في 4 / 5 / 1996


النائب العام

المستشار / رجاء العربي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 1 لسنة 1996 بشأن عدم تغيب الأعضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: