مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 6 لسنة 1996 بشأن عدم دستورية المادة 154 من قانون الزراعة الجمعة أغسطس 27, 2010 6:18 am | |
| كتاب دوري رقم 6 لسنة 1996 بشأن عدم دستورية المادة 154 من قانون الزراعة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 / 11 / 1996 حكما قاضيا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 .وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 / 11 / 1996 .ولما كان مؤدى صدور هذا الحكم انه لا يجوز تطبيق الفقرة المشار إليها فيه منذ تاريخ الحكم بعدم دستوريتها باعتبارها نصوص جنائية ، ويترتب على ذلك أيضا اعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق لتلك الفقرة أو استنادا إليها كان لم تكن ، وذلك عملا بالمادة 46 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 .وتطبيقا لما تقدم : والمادة الخامسة من قانون العقوبات – على السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :أولا : الامتناع عن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وقيد المحاضر المحررة بالتطبيق لها والتي لم يتم التصرف فيها بدفتر الشكاوى الإدارية ، وحفظها إداريا وذلك بعد الرجوع إلى النيابة الكلية المختصة .ثانيا : القضايا التي قدمت للمحاكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص الفقرة سالفة الذكر ، والتي لم يحكم فيها بعد تطلب النيابة العامة بشأنها التأجيل إلى اجل غير مسمى .ثالثا : الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إلى نص الفقرة سالفة البيان أو بالتطبيق لها ، تعتبر كأن لم تكن ، ويوقف تنفيذها على من صدرت ضدهم ويفرج عنهم فورا ، وذلك بقرار يصدره المحامي العام للنيابة المختصة .صدر في 3 / 12 / 1996النائب العامالمستشار / رجاء العربي | |
|