دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عقد مقاولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

عقد مقاولة  Empty
مُساهمةموضوع: عقد مقاولة    عقد مقاولة  I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 1:55 am

عقد مقاولة


انه في يوم الموافق / / تم التعاقد بين كل من :-



أولا : شركة ....


ثانيا : شركة


مقاول أعمال ....


تمهيد


( علي النحو الوارد في المسودة )




إضافة البنود الآتية:




البند الأول :


مستندات العقد "



أ – المواصفات الفنية .


ب- قائمة بالتوريدات التي يلتزم المقاول بتوفيرها .


ج – جميع المكاتبات المتبادلة .



البند الثاني :


ثمن العقد الإجمالى وشروط السداد :


تحدد الثمن الإجمالى لهذا العقد بمبلغ فقط .......طبقا للأسعار ........
وقابلة للزيادة والنقصان في حدود خمسة 25 % من القيمة الاجمالية للأعمال
المنفذة تنفيذا فعليا


البند رابعآ :


يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين جميع المواقع موضوع هذا التعاقد وأن السعر
المذكور يشمل كل ما يلزم لإتمام هذه الأعمال طبقآ لكل موقع سواء إزالة
الأشجار أو إزالة بلاطات خرسانية موجودة أو إعادة الشيء لأصله أو ........
إلخ وكذلك السعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة والخاصة بإجهادات الخرسانة
المنفذة واختبارات الدمك ,وفي حالة طلب الطرف الأول عمل أي اختبارات إضافية
أو فحوص أخرى فتقع التكلفة علي عاتقه.- إذا أوقفت الأعمال كليآ أو جزئيآ
بناءآ على طلب الطرف الأول أو لظروف قهرية تمتد مدة التنفيذ بمقدار مدة
التوقف ولا تسري جزاءات التأخير خلال مدة التوقف . في حالة تأخر الطرف
الأول من تمكين المقاول من حيازة الموقع وتعرض الطرف الثاني لخسارة أو تكبد
مصاريف إضافية نتيجة لهذا التأخير استحق الطرف الثاني قيمة الأعباء
الإضافية التي تكبدها نتيجة هذا التأخير . إذا واجهت المقاول أثناء تنفيذ
الأعمال أي عقبات طبيعية أو صناعية في باطن الأرض تؤثر على تنفيذ الأعمال
وكانت هذه العقبات لا يتوقعها المقاول المعتاد في ظروف الموقع أو الأعمال
فعلى المقاول أن يخطر الطرف الأول بهذه العقبات بخطاب موصى عليه بعلم
الوصول وعلى الطرف الأول بعد استلام هذا الخطاب أن يتحقق من توافرها ليقرر :
أ - إطالة مدة تنفيذ العقد بما يمكن المقاول من اتخاذ الإجراءات المناسبة
للتغلب على هذه العقبات .


ب - تقدير الأعباء التي يتحملها المقاول بسبب هذه العقبات التي صادفته .


البند خامسآ :


يكون المقاول مسئولآ مسئولية كاملة عما يقع أثناء تنفيذ هذا الاتفاق أو
بسببه من حوادث أو أضرار تلحق بعماله أو تابعيه أو تابعي الشركة أو للغير
سواء كان ذلك نتيجة إهمال المقاول أو عماله أو تابعيه كما يلتزم المقاول
وحده بالتأمين على عماله وتابعيه ضد الحوادث وخلافه .


البند سادسآ :


على المقاول اتباع لوائح الشرطة والأمن والتنظيم والصحة وخلافه وتطبيق تشريعات العمل


والتأمينات الاجتماعية عن عماله وتابعيه ضد الحوادث وخلافه .

1 – تعتبر المستندات التالية المرفقة بهذا العقد جزءا مكملا ومتمما له وبيان هذه المستندات كالأتي
2– في حالة تعارض المستندات المشار إليها صراحة أو ضمنا مع جاء في مواد أو شروط هذا العقد تسري الأحكام الواردة في هذا العقد .


البند سابعآ :


يلتزم المقاول بتوريد جميع المهمات والأدوات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل وكل ما يلزم لتنفيذ


وإتمام الأعمال موضوع التعاقد على الوجه الأكمل فيما عدا المهمات والأدوات
التي تتعهد الشركة بتوريدها , ويكون المقاول مسئولآ عن فقد أو تلف أو إهمال
الأجهزة التي توردها الشركة ويلتزم بالحفاظ عليها وصيانتها كما يلتزم
بتعويض الشركة عنها في حالة فقدها أو تلفها أو هلاكها .



البند ثامنآ :



لا يجوز للمقاول التنازل عن الأعمال موضوع التعاقد أو جزء منها إلى مقاول
آخر دون إذن كتابي من الشركة وفي هذه الحالة يكونا متضامنين في تنفيذ
الأعمال أمام الشركة وفي الشروط الموضحة .


يلاحظ التعديل في البند التاسع


البند تاسعآ : يقوم المقاول بصرف دفعة مقدمة قدرها 40% من قيمة الأعمال
المسندة إليه قبل البدء في تنفيذ الموقع حسب البرنامج الزمني وذلك بموجب
خطاب ضمان بنكي( ماقيمته؟1 ) على أن يتم صرف باقي المستحقات بعد من تاريخ
تحرير محضر التسليم الابتدائي للعميل .



البند عاشرآ :



مدة تنفيذ الأعمال خمسة أسابيع م تاريخ استلام الموقع أو استلام الدفعة المقدمة أيهما لاحق .


يلاحظ التعديل في البند الحادي عشر:


البند حادي عشر


: في حالة تأخير المقاول تسليم الأعمال للطرف الأول في المواعيد المتفق
عليها يوقع عليه غرامة تأخير يحدد من الآن بنسبة 1% عن كل يوم تأخير في
التنفيذ ( من قيمة الأعمال التي مازالت تحت التنفيذ ولم تسلم ابتدائيا ولا
يدخل في حساب التأخير مدد التوقف أو التأخير التي ترجع إلي أسباب خارجة عن
إرادة الطرف الأول أو إلي تأخر صرف المبالغ المستحقة له بموجب العقد ولا
يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة المستحقة عن % من القيمة الختامية للأعمال )
وللشركة الحق في خصم هذه الغرامة من التأمين المودع من المقاول أو أي مبالغ
تكون مستحقة له طرف الشركة وإذا تعدت مدة التأخير عشرة أيام حق للشركة بعد
إنذار المقاول التنفيذ على حسابه مع تحميل المقاول فروق الأسعار واحتفاظها
بحقها في مطالبته بالتعويضات .


إذا تم التسليم الابتدائي لأي جزء من الأعمال في موعد سابق علي الموعد
المحدد فإن غرامات التأخير التي تستحق عن الأعمال التي لم تسلم بعد يجب أن
تخفض بنسبة قيمة الجزء الذي تم تسليمه إلي قيمة جميع الأعمال . وتنطبق هذه
الفقرة علي نسبة الغرامة التي توقع.


البند ثاني عشر :


يخصم 5% من جملة الأعمال المنفذة التي يشملها كل مستخلص جاري كتأمين لحين
الانتهاء من الأعمال وتسليمها نهائيآ والانتهاء من فترة الضمان والتي تحددت
بمدة عام من تاريخ تسلمه


هذه الأعمال بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين وعليه أن يصلح جميع العيوب التي تظهر


خلال هذه المدة .



البند ثالث عشر



: إذا توقف المقاول عن العمل بدون مسوغ قانوني أو لم يقم بالعمل المطلوب
بهمة ونشاط تمكن من إتمام العمل في الميعاد المتفق عليه أو إذا قام به على
وجه معيب أو مناف للشروط والمواصفات يحق للطرف الأول سحب الأعمال وإسنادها
لمقاول آخر خصمآ من مستحقاته مع تحميله فروق الأسعار مع اعتبار هذا التعاقد
مفسوخآ دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الالتجاء للقضاء .


ويحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات الآتية :1


- إذا تأخر الطرف الأول في دفع المبلغ الصافي الواجب دفعه لأكثر من ( تحدد المدة التي يتفق عليها الجانبين )



.3 – إذا بدأت ضد الطرف الأول إجراءات الإفلاس أو التحفظ أو التصفية لغير أغراض الاندماج أو غعادة تنظيم النشاط


البند رابع عشر :


للطرف الأول الحق في زيادة أو نقص إجمالي الكميات المتفق عليها في حدود 25%
بنفس الأسعار ولا يحق للمقاول طلب تعديل أسعاره مهما حدث من تقلبات في
أسعار المواد أو العمال .


إعادة الصياغة:


يقر المقاول بعدم أحقيته في المطالبة بأية مبالغ ا ضافية بمقولة زيادة
مساحات الأعمال ما لم تتجاوز الزيادة 25 % من قيمة الأعمال محل العقد أو
نتيجة ارتفاع أسعار التوريدات أو أجور العمال أو لأي سبب آخر من الأسباب
علي انه في حالة زيادة الأعمال عن النسبة المذكورة يتم الاتفاق علي هذه
الزيادة بين الطرفين .


البند خامس عشر :


الأسعار المتفق عليها شاملة الضرائب والتأمينات الاجتماعية .

2 – إذا عطل أو رفض الطرف الثاني آمر الدفع


البند سادس عشر :


للشركة الحق في خصم قيمة الأضرار التي يحدثها المقاول أو عماله أو تابعيه أثناء تنفيذ


العملية من المبالغ المستحقة للمقاول في ذمة الشركة دون حاجة إلى تنبيه أو
إنذار أو حكم قضائي ولا رقابة للقضاء عليه مع حفظ حق الشركة في المطالبة
بالتعويض المناسب .



البند سابع عشر :



يقر الطرف الثاني بأنه قد اتخذ طوال سريان هذا الاتفاق موطنآ مختارآ له بالعنوان الموضح


بهذا الاتفاق وفي حالة تغيره عليه إخطار الطرف الآخر فورآ بخطاب موصى بعلم الوصول .



البند ثامن عشر :



تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .


يلاحظ التعديل في البند التاسع عشر :


تاسع عشر :


كل نزاع ينشأ بتطبيق أحكام هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية .



البند الخاص بالتراخيص من الملتزم باستخراجها ؟ لا يوجد




البند الخاص بقياس الأعمال ؟ لا يوجد




طرف أول طرف ثان



( شركة ........................ ) ( المقاول .................)



التوقيع التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
عقد مقاولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقد مقاولة
» عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط
» عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض
» عقد مقاولة بناء بثمن إجمالى وجزافى
» عقد مقاولة بناء مع تحديد الثمن بالوحدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: الصياغة القانونية ( Legal Drafting ) :: منـتـدي صـياغة العقـود-
انتقل الى: