دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد Empty
مُساهمةموضوع: ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد   ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد I_icon_minitimeالخميس أغسطس 26, 2010 9:29 am

ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم ابرام هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" الطرف الثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و قد اتفقا على ما يلى :
"البند الاول"
لرغبة الطرف الثانى فى الظهور بمظهر المالك لأرض زراعية لا تقل مساحتها عن ........فدان فقد أبرم معه الطرف الاول عقدا بتاريخ ..-..-.... تضمن بيعه مساحة ........ فدان كائنة ........ لقاء ثمن مقبوض قدره ........ فقط ........جنيه
"البند الثانى"
يقر الطرفان بأن عقد البيع المشار اليه بالبند السابق صورى صورته مطلقة و لا يتفق مع الحقيقة و يخالف ارادة المتعاقدين التى لم تنصرف اطلاقا الى ابرام عقد بيع و يعتبر لغوا و أن المراد منه فقط اظهار الطرف الثانى بمظهر المالك للقدر المبيع .
"البند الثالث"
تظل حيازة الاطيان للطرف الاول و له وحده غلتها و استغلالها و التصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية دون أدنى اعتراض من الطرف الثانى .
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الثانى برد عقد البيع المشار اليه بالبند الاول للطرف الثانى فور تحقق الغرض الذى سعى اليه من ورائه على ان يتم ذلك فى أجل غايته ..-..-....
"البند الخامس"
حرر العقد من نسخة واحدة للطرف الاول .
" الطرف الأول " " الطرف الثانى "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث - في ميراث المطلقة
» نموذج لعقد إيجار محل تجارى بكامل أدواته ومعداته ومنقولاته ( إيجار بالجدك )
» ورقة ضد متعلقة باستعارة اسم
» الخطيب: بطلان انتخابات المحامين يلغي الدعوة لعقد عمومية طارئة
» ورقة ضد متعلقة بحقيقة الثمن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: الصياغة القانونية ( Legal Drafting ) :: منـتـدي صـياغة العقـود-
انتقل الى: