مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: مبادئ جنائية هامة الخميس أغسطس 26, 2010 7:32 am | |
| مبادئ جنائية هامة
للمحكمة الالتفات عن دليل نفى ولو حملته أوراق رسميةللمحكمة تعديل الوصف القانوني للفعل المسند للمنهملمحكمة الموضوع أن تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداهلمحكمة الموضوع استخلاص الإدانة من أقوال الشهودلمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراءلمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحة وقيمة الاعتراف في الإثباتلمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسهاللقاضي الجنائي تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليهالا محل لمناقشة قيام أو انتفاء حالة التلبس بالقبض الصحيحلا معقب على محكمة الموضوع فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانونلا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على دفع لم تعتمد عليه في تكوين عقيدتها بالإدانةلا بطلان على التفتيش بغير حضور المتهملا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تفصل فيه محكمة أول درجةلا يجوز الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقضلا يجوز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامهالا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ فيها إذن التفتيشلا يعيب الحكم أن أقوال شهود الإثبات اختلفت في تفصيلات معينةلا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاًمتى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف انغلق باب الطعن بطريق النقضليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منهاليست المحاكم العسكرية إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاصمحكمة الموضوع تملك دون غيرها الحرية في تقدير صحة الاعترافمحكمة الموضوع تستقل بالفصل في قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها بغير معقبمحكمة الجنايات مختصة بنظر الدعوى أيا كان الوصف القانوني للواقعةمحكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليهاأسباب الحكم باختصاص نظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا في خصوص هذا الحكممناط الحكم بعدم الاختصاص ليس بكون الادعاء في الدعوى غير صحيح قانونامناط اختصاص المحاكم الجنائية بالدعوى المدنيةأوجه الطعن على الحكم ما كان متصلاُ منها بشخص الطاعنالمحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة ومحاكم أمن الدولة استثنائيةالغيبوبة المانعة من المسئولية سبب من أسباب الإباحةالأصل في الإجراءات الجنائية الصحةالأصل في قوانين الإجراءات سريانها من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمتالاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحققه اتفاق سابقالاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلالالجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مصادرة لها في عقيدتهاالدفع بصدور الأذن بعد الضبط دفاع موضوعيالحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه خطأالحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ملزم للكافةالولاية العامة للمحاكم العادية منصوص عليه في قانون السلطة القضائيةالقاضي الجنائي غير ملزم في سبيل تكوين عقيدته بإتباع قواعد معينة في الإثباتالقوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري كقوانين الإجراءاتتلتزم محكمة الموضوع بإجابة الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمهتأخر الشاهد في أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها مادامت قد اطمأنت إليهاتعمد ارتكاب الفعل المنهى عنه يشكل جريمة الإتلافتطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة ليس بلازمتقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعيةحالة التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبهايتعين على محكمة الموضوع التحقق من أوجه الدفاع والفصل فيها موضوعاًيتعين نقض الحكم بعدم الاختصاص إذا جعل القانون للمحكمة ولاية الفصل في الدعوىجواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائييقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقهايقصد بالموظف العام في حكم القانون أفراد القوات المسلحة أيضاسماع كل شاهد على انفراد إجراء تنظيميعدم التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع لا يجيز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقضعدم تلاوة شهادة الشاهد بالجلسة لا يصلح سببا لتعييب الحكمعدم تقديم أسباب للطعن يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاُعدم جواز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في المواد الجنائيةعدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام النقض ولو تعلق بالنظام العامعدم إيداع أسباب للطعن يملي عدم قبول الطعن شكلاإذا انبنى الحكم على إجراءات باطلة أثرت فيه يتعين نقضه والإعادةإخلال المحكمة بحق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يوجب نقض حكمها والإعادةإجراءات النيابة العامة التحقيقية صحيحة لا بطلان منهاإن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغوحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخروجوب امتناع القاضي عن سماع الدعوى لعدم صلاحيته لنظرها ولو لم يرده أحد الخصوموجوب عدم التوسع في منح المدعى بالحقوق المدنية حق المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائيةوزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتطمئن إليهقواعد الاختصاص المكاني متعلق بحسن سير العدالة الاجتماعيةقواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص ألمتهمين من النظام العام | |
|
سوار
عدد المساهمات : 21 نقــاط المشاركة : 21 تاريخ التسجيل : 04/05/2011
| موضوع: رد: مبادئ جنائية هامة الإثنين أبريل 23, 2012 4:52 pm | |
| مجهود راااااااااائع لك وافر الشكر و الاحترام | |
|
المحامي ايمن
عدد المساهمات : 8 نقــاط المشاركة : 8 تاريخ التسجيل : 03/08/2012
| موضوع: رد: مبادئ جنائية هامة الأربعاء أغسطس 08, 2012 4:51 pm | |
| لقد قمت بعمل رائع ألف شكرررررر | |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مبادئ جنائية هامة الجمعة أغسطس 10, 2012 9:06 am | |
| جزاكما الله خيراً وكل عام وحضراتكم بخير
| |
|
السنوكر
عدد المساهمات : 10 نقــاط المشاركة : 10 تاريخ التسجيل : 17/09/2010
| موضوع: رد: مبادئ جنائية هامة الأربعاء مايو 01, 2013 7:18 pm | |
| | |
|