دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حصريا ً : ( الفضيحة ) المجلس المنحل يشتري مركب لا يستطيع ترخيصها كمرسى ثابت أمام النادي النهري بالعجوزة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

حصريا ً : ( الفضيحة ) المجلس المنحل يشتري مركب لا يستطيع ترخيصها كمرسى ثابت أمام النادي النهري بالعجوزة Empty
مُساهمةموضوع: حصريا ً : ( الفضيحة ) المجلس المنحل يشتري مركب لا يستطيع ترخيصها كمرسى ثابت أمام النادي النهري بالعجوزة   حصريا ً : ( الفضيحة ) المجلس المنحل يشتري مركب لا يستطيع ترخيصها كمرسى ثابت أمام النادي النهري بالعجوزة I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 03, 2011 3:44 am

الفضيحة
المجلس المنحل يشتري مركب لا يستطيع ترخيصها كمرسى ثابت أمام النادي النهري بالعجوزة

( من يتحمل مسئولية هذا الخطأ )

من أجلك انت
.. اشترينا الباخرة وضللناك


رداً علي النقيب السابق في حوار مفتوح بنقابة الجيزة الفرعية ، تقابلت اليوم بالنقيب السابق لنقابة الجيزة الفرعية في حديقة النقابة بالجيزة وأثناء سلامة علينا سألة أحد المحامين .. هل ما يقولة الاستاذ مصطفي كامل عن عدم ترخيص الباخرة صحيح ؟ يجب ان تجلس معنا لترد علية وعلي ما يروية لنا من مخالفات تخص العائمة .. فسرعان ما سلم النقيب السابق وقال في عجالة وهو ينسحب من الجلسة هربا ً من المواجهه " هو في مركب من غير رخصة " وذهب بعدها تاركا ً الجمع الغفير يسأل .. ولكن بلا اجابة وبلا فائدة .. ووجهت السؤال بعد ان شرحت ما حدث بالضبط فتعجب السادة المحامين والمحاميات " هو في لسة شك في قلوبكم يا اساتذة " فكانت الاجابة الزهول والتعجب والدعاء ... فالامر جد خطير وفيما يلي روايتة كما حدث : -

في يوم 21 / 7 / 2011 ثم ارسال خطاب من محافظة الجيزة مديرية الطرق والنقل ادارة الملاحة برقم صادر 820 الي السيد النقيب السابق بصفتة وجاء بالنص ( نتشرف باحاطة سيادتكم علما ً بأنه بالمرور علي نادي نقابة المحامين بالجيزة بجوار مطلع كوبري 15 مايو أمام مسرح البالون تلاحظ وجود عائمة جديدة ثابتة راسية أمام النادي النهري بالعجوزة ولا توجد لها أي تراخيص ملاحية وليس لها أي مستندات لدي الادارة الملاحية ولم يتقدم أحد للادارة الملاحة النهرية بأي طلبات تخص هذا الموضوع .. برجاء التكرم باتخاذ اللازم حيال هذا الامر ... مع اعتبار الموضوع هام وعاجل والخطاب موقع من مدير عام ادارة الملاحه محمد عبد الفتاح ووكيلة الوزارة بمديرية الطرق والنقل المهندسة أمال محمد فريد ) انتهي الخطاب

وعقب استلام النقيب السابق قام علي الفور بتقديم طلب لوزارة الري - الادارة العامة لحماية النيل للحصول علي التراخيص وقد قامت الادارة الاخيرة بالرد علي النقيب بالخطاب الصادر برقم 1517 بتاريخ 6 / 9 / 2011 والذي جاء فية ( ايماءا ً الي الطلب المقدم من سيادتكم بشأن الموافقة علي التراخيص باقامة عائمة علي مرسي نادي المحامين بالبر الغربي بنهر النيل بالعجوزة وبعرض الموضوع بالوزارة تبين الاتي :-
1 - .........................................................................................
2 - ان طلب سيادتكم يتعارض مع قرار مجلس الوزاراء رقم 1383 لسنة 2005 بحظر اقامة مرسي بالقاهرة الكبري وعلي ذلك فان القطاع يأسف لعدم امكانية تلبية الطلب والخطاب موقع من الدكتور المهندس عبد الله فياض مدير عام حماية النيل بالقاهرة الكبري وعلي ذلك تبين لنا ان نقابة الجيزة وقعت في خطأ جسيم بشراء عائمة كلفت النقابة 2 مليون جنية مصري من اموال المحامين ولا تستطيع ترخيصها ولا حتي ضمان استمرار بقائها راسية علي مرساها الحالي ، ومن ثم فان النقابة عـُرضة لسداد مخالفات مالية ولسحب العائمة وازالتها في أي وقت ... ( ونتحدي نقيب المحامين السابق الذي خلط الامور ببعضها وأدخل علي المحامين اللبس بين رخصة التشغيل ورخصة المرسي للمركب فهي لها رخصة تشغيل كدهبية شراعية برقم 1 لسنة 2010 ولكن لا تستطيع النقابة الحصول علي رخصة مرسي ...( ونتحدي النقيب في اثبات العكس ) واذا اراد النقيب السابق و أعضاء مجلسة المنحل نشر الخطابات سنقوم بنشرها دون تأخير .

وبالتالي فان الاقتراح الوحيد لازالة هذة المخالفة والذي ينتشل النقيب السابق ومجلسة المنحل من هذة الورطة هو تركيب شراع للعائمة وتشغيلها كمركب شراعية بين القناطر وكوبري الجامعة ( بالنفر ) مع اجراء خصم للسادة المحامين واسرهم بالجيزة .



المستندات مقدمة من الاستاذ / أحمد عبد الصبور المحامي
في البلاغ رقم 9632 ضد النقيب السابق ومجلسة المنحل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
حصريا ً : ( الفضيحة ) المجلس المنحل يشتري مركب لا يستطيع ترخيصها كمرسى ثابت أمام النادي النهري بالعجوزة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: استراحة المحامين :: شبكة رصد لمخالفات نقابة محامين مصر-
انتقل الى: