كنت اعمل بعقد عادي كمدرس بالمكافأة الشاملة منذ 13/2/2008ثم انقطعت عن العمل منذ7/11/2010 وذلك لعدة اسباب أولها قيام الادارة بتخفيض المرتبات من 300الي 100 جنية علي الرغم من العقد نص علي 300 جنية ثم تأخيرصرف المرتبات لمدة 3 اشهر مما دفعني للعمل بعمل اخر لم استطع من خلال التوفيق بين العملين ثم حدث انني تركت العمل الاخر وحلولت ان ارجع الي عملي في اول شهر 3/2011 فوجدت انني قد صدر قرار بفسخ العقد لانقطاعي عن العمل علما بانني لم استلم اي أنذار علي منزلي فتقدمت بتظلم للادارة التعليمية للعوودة الي عملي فتم رفضة بحجة فسخ العقد ثم فوجئت في شهر 6 بعودة بعض المدرسين ممن انقطعوا لمدة تقارب 9 اشهر بعودتهم الي العمل بحجة عدم صدور قرار فسخ عقد بحجة انهم عقد مميز وعلي علمي فانة ليس هناك فرق في الانقطاع سواء كان عقد عادي او مميز وحتي الان ترفض الادارة عودتي الي العمل فارغب في معرفة كيفية رفع دعوي للطعن في قرار فسخ العقد علما بانني متزوج واعول فارغب في معرفة هل لو رفعت دعوي ستقبل وماهي تكاليف رفع تلك الدعوي ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا