مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: حل مجلس النقابة العامة للمحامين وجميع مجالس النقابات الفرعية وإخطار جميع البنوك التى تتعامل مع النقابة العامة فروعها وكافة الجهات الأخرى بوقف التعامل على جميع الأرصدة والودائع والحسابات الخاصة بالنقابة وفروعها السبت يوليو 23, 2011 3:13 pm | |
| حل مجلس النقابة العامة للمحامين وجميع مجالس النقابات الفرعية وإخطار جميع البنوك التى تتعامل مع النقابة العامة فروعها وكافة الجهات الأخرى بوقف التعامل على جميع الأرصدة والودائع والحسابات الخاصة بالنقابة وفروعها
أصدر المستشار على صحابة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين قرارًا اليوم، بتشكيل المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين، برئاسته وعضوية السادة المستشارين الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة على النحو الآتى :
1 - السيد المستشار/ حسين عبدالحميد حسن 2 - السيد المستشار / عبدالغفور محمد أحمد خليل 3 - السيد المستشار / عبدالله أبو هاشم على إبراهيم 4 - السيد المستشار/ أحمد بسيونى بسيونى الشرقاوى 5 - السيد المستشار/ زكى عبدالعزيز محمد حسن 6 - السيد المستشار/ صالح عبدالمعبود عبدالعزيز القطان وقد أخطر رئيس المجلس المؤقت النقابة ليتم العمل به اعتبارًا من اليوم.
كما قام المستشار على صحابة محمد رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة اليوم، قرارًا بحل مجلس النقابة العامة للمحامين، وجميع مجالس النقابات الفرعية اعتبارًا من تاريخ هذا القرار، وقرر إخطار جميع البنوك التى تتعامل مع النقابة العامة فروعها وكافة الجهات الأخرى
بوقف التعامل على جميع الأرصدة والودائع والحسابات الخاصة بالنقابة وفروعها وكافة التعاقدات الخاصة اعتبارًا من اليوم إلا بعد صدور قرار من المجلس. وتقرر إخطار المدير المالى والمدير الإدارى للنقابة العامة لتنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم جاء القرار الذى يحمل رقم 2 بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بقانون رقم 89 لسنة 1992 وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر فى الدعويين رقمى 1557 لسنة 65 ق ، 1566 لسنة 60 ق والصادر بجلسة 6 من الشهر الجارى والمشمول بالصيغة التنفيذية.
رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين المستشار / علي صحابة محمد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرةصدر بتاريخ 7/21/ 2011
| |
|