دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بطلان انتخابات "نقابة المحامين" وإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بالإشراف عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

بطلان انتخابات "نقابة المحامين" وإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بالإشراف عليها Empty
مُساهمةموضوع: بطلان انتخابات "نقابة المحامين" وإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بالإشراف عليها   بطلان انتخابات "نقابة المحامين" وإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بالإشراف عليها I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 06, 2011 2:45 pm

بطلان انتخابات "نقابة المحامين"
وإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بالإشراف عليها



أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران رئيس مجلس الدولة حكماً ببطلان انتخابات نقابة المحامين ، وألزمت المحكمة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتكوين لجنه قضائية للإشراف على إدارة النقابة لحين إجراء إنتخابات النقابة خلال 30 يوما.


وكان عدداً من المحامين قد اقاموا دعاوى طالبوا بإصدار احكاما قضائية بحل مجلس النقابة وإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتشكيل لجنة قضائية وفقا لنصوص المادة 135 مكرر من القانون رقم 71 لسنه 93 ، والتى أكدت على ضرورة أن يقوم رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان إنتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.

وأكد المحامون أنه بصدور حكم الدستورية العليا فى يناير الماضى بعدم دستورية القانون رقم 93 والمعدل بقانون رقم 5 لسنه 95 والتى أجريت انتخابات فى كافة النقابات المهنية بموجب الأمر الذى يجب معه إصدار حكم قضائى بإلغاء إنتخابات نقابة المحامين.

ومن جانبه صرح إبراهيم فكرى المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أنه بصدور حكم القضاء الإدارى يلتزم رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتشكيل لجنة قضائية للإشراف على إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم، مؤكدا أن هذا الحكم سيكون له الأثر على جميع النقابات المهنية لأنها ستستفيد من إجراء الإنتخابات بها طبقا للقانون الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستوريته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
بطلان انتخابات "نقابة المحامين" وإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بالإشراف عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: استراحة المحامين :: استراحة المحامين-
انتقل الى: