مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: قضية رقم 1 لسنة 2 قضائية تنازع-3- يناير -1981 الأحد يوليو 03, 2011 10:00 am | |
| قضية رقم 1 لسنة 2 قضائية تنازع-3- يناير -1981
مبادئ الحكم1- أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها إلى النزاع بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها ، لأنها لا تعد جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من أخطاء0 لما كان ذلك وكان الحكمان النهائيان اللذان يقرر المدعى أن تناقضا قام بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة 0 نص الحكم كاملا باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 يناير سنة 1981م ………………………….هـ. برئاسة السيد المستشار/ / أحمد ممدوح عطية............................... .... رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين : فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ ومحمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن. وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ............................... المفوضوحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم............................................ أمين السر أصدرت الحكم الآتىفى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 2 قضائية " تنازع ....... الإجراءاتبتاريخ 7 فبراير سنة 1980 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبا وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5411 لسنة 1979 س شرق القاهرة لتناقضه مع الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5501 لسنة 1979 س شرق القاهرة 0 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبول الدعوى 0 ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها ، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولةحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0 وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى وأخريات بأنهم فى يوم 27 يوليه سنة 1979 بدائرة قسم المطرية سرقت المتهمات مشغولات ذهبية ، وقام المدعى باخفائها مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة 0 وبجلسة 17 أكتوبر سنة 1979 قضت محكمة جنح الزيتون بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ ، فاستأنف الحكم وقيد اسئنافه برقم 5411 لسنة 1979 جنح مستأنفة شرق القاهرة ، وبتاريخ 20 نوفمبر سنة 1979 قضى بتأييد الحكم المستأنف 0 ويستطرد المدعى بيانا لدعواه إلى انه إذ كان قد سبق اتهامه بذات واقعة لاخفاء فى الجنحة رقم 2036 لسنة 1979 مصر الجديدة وقضى فيها ابتدائيا بمعاقبته بالحبس لمدة ستة شهور ، الا أن محكمة شرق القاهرة الجنح المستأنفة حكمت فى استئنافه رقم 5501 لسنة 1979 بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1979 بالغاء حكم محكمة أول درجة وببراءته ، فأنه ما كان يجوز الحكم بعد ذلك بإدانته لأن واقعة شرائه المصوغات المسروقة – بفرض صحة الإسناد فيها – هى واقعة واحدة وقد صدر بشأنها حكم نهائى ببراءته ، ولذلك أقام دعواه بطلب وقف تنفيذ حكم الإدانة لتناقضه مع الحكم السابق صدوره بالبراءة 0 وحيث إن مناط قبول طب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وان يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا ، ومؤدى ذلك أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها إلى النزاع بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها ، لأنها لا تعد جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من أخطاء0 لما كان ذلك وكان الحكمان النهائيان اللذان يقرر المدعى أن تناقضا قام بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى0 | |
|