دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعيين الاستثنائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التعيين الاستثنائى Empty
مُساهمةموضوع: التعيين الاستثنائى   التعيين الاستثنائى I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:34 am


التعيين الاستثنائى

الطعن رقم 0994 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
بتاريخ 15-04-1961
الموضوع : تعيين
إنه أياً كان الوضع بالنسبة للموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الأوقاف فى تاريخ القرار الصادر بتعيين المطعون ضده فى وظيفة محام درجة ثالثة براتب قدره عشرون جنيهاً فى 20 من أبريل سنة 1944 إعتباراً من تاريخ تسلمه العمل فى 3 من مايو سنة 1944 ، و سواء كانت تحكم قواعد الكادر العام للموظفين تعيين الموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الأوقاف أو تحكم تعيينهم حينذاك أحكام و قواعد قانون إستقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 ، فإن تعيين المدعى فى ذلك الحين بهذه الوظيفة و الراتب مخالف لقواعد الكادر العام التى تمنع تعيين أى موظف فى الدرجة السادسة تزيد سنة عن ثلاثين سنة أو براتب يزيد عن إثنى عشر جنيهاً ، كما أنه مخالف لأحكام قانون إستقلال القضاء التى توجب فيمن يعين فى درجة وكيل نيابة درجة ثالثة أن يكون قد مضى على قيد إسمه فى جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية سنة على الأقل و هذه الدرجة هى المعادلة لدرجة محام ثالثة براتب قدره عشرون جنيهاً فى أقسام القضايا ، و قد صدر قرار مجلس الأوقاف بتعيين المطعون ضده فى هذه الوظيفة و بهذا الراتب فى 20 من أبريل سنة 1944 و هو ذات اليوم الذى قبل فيه للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ، و قرار مجلس الأوقاف الأعلى بتعيين المطعون ضده على النحو المذكور يعتبر تعييناً إستثنائياً مما ينطبق عليه المرسوم بقانون رقم 148 الصادر فى 8 من نوفمبر سنة 1944 بشأن الترقيات و العلاوات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية .

( الطعن رقم 994 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/15 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التعيين الاستثنائى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعيين الاستثنائى   التعيين الاستثنائى I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:34 am



الطعن رقم 0093 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى
فقرة رقم : 2
إن الفقرة الأخيرة من المادة 83 من قانون الموظفين الأساسى قد نصت على أن " يتم التسريح بمرسوم أو قرار من السلطة التى تمارس التعيين " و هذه المادة و أن كانت قد وردت فى باب " قواعد التسريح بسبب إلغاء الوظيفة " و إقترن حكمها بحالة إلغاء الوظيفة لا بالتسريح فى فترة التمرين لعدم المقدرة ، إلا أنه إذا لزم كمبدأ عام ، أن يتم التسريح بذات الأداة التى جرى بها التعيين ، فإن هذا متحقق بالفعل فى شأن المدعى ، ذلك أن إختصاصات مجلس الوزراء قد آلت إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1958 و القرار رقم 374 لسنة 1958 ، إلا أن هذا القرار ذاته قد فوض الوزراء المختصين بصلاحية رئيس وزاراته ، عدا أمور ثلاثة : " أ " ما يتعلق بشئون الموظفين من المرتبتين الأولى و الممتازة . " ب " التعيين بصورة إستثنائية . " ج " التسريح بموجب المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى . و لما كان التسريح خلال مدة التمرين لا يدخل ضمن هذه الأمور الثلاثة المستثناة من إختصاص الوزراء ، فإنه يكون من صلاحية الوزير المختص . و إذا كان المدعى قد عين تعييناً إستثنائياً بالمرسوم رقم 3734 الصادر فى 29 من كانون الأول " ديسمبر " سنة 1957 بدون مسابقة و سرح بالقرار رقم 511 الصادر من وزير التربية و التعليم فى 7 من تشرين الأول " أكتوبر " سنة 1959 أى قبل إنتهاء مدة تمرينه لعدم الكفاءة المسلكية ، فإن هذا القرار يكون صادراً من السلطة الشرعية المختصة التى تملك حق إصداره قانوناً .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التعيين الاستثنائى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعيين الاستثنائى   التعيين الاستثنائى I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:35 am


الطعن رقم 0880 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1039
بتاريخ 13-05-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى
فقرة رقم : 1
أنه و لئن كان التكليف - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أداة إستثنائية للتعيين فى الوظائف العامة فإذا ما تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى تلك الأداة طبقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن يصبح ملتزماً بالقيام بأعباء الوظيفة و واجباتها مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف - لئن كان ذلك إلا أن للتكليف نظامه القانونى الخاص به إذ هو مؤقت بطبيعته و ينطوى على مساس بحرية الملكف فى العمل بإلزامه بتأدية ما يكلف به من مهام وظيفية دون إعتداد برضائه و قبوله أو عدم قبوله للتكليف فإن إمتنع عن تأديتها إستهدف للعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 296 لسنة 1956 .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التعيين الاستثنائى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعيين الاستثنائى   التعيين الاستثنائى I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:35 am


الطعن رقم 0096 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 404
بتاريخ 07-01-1968
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى
فقرة رقم : 1
أن المستفاد من نص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن هذا القانون لا يسمح بزيادة مرتب الموظف على أول مربوط الدرجة التى يعين فيها ، و هذا الأصل لا يقبل قيدا أو استثناء فيما خلا حالة ما إذا استعمل مجلس الوزراء الرخصة التى خولته إياها الفقرة الثالثة من المادة 21 آنفة الذكر فأصدر قرارا بزيادة المرتب على بداية مربوط الدرجة و ذلك بالنسبة إلى المعينين فى الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق و أعمال الوظيفة ، أى فى هذا الحدود و بهذا القيد لا وجه للتحدى فى هذا المقام بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 الذى نص على أن عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية و غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات ، طبقا للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما ، لأن هذا القرار قد سقط فى مجال التطبيق القانونى بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 كما أنه لا غناء فى التمسك بقاعدة جواز المساس بالحقوق المكتسبة ، لأن تعيين المدعى فى ظل القانون نظام موظفى الدولة و خضوعه من ثم لأحكامه لا شأن له بفكرة المساس بالحق المكتسب ، ما دام الأمر متصلا بتعيين على درجة من الدرجات الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون و لأن القاعدة التنظيمية السابقة على العمل بأحكامه و هى التى إستنها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 قد نسخت نسخا ضمنيا بالعمل بهذه الأحكام التى تتعارض فى هذا الخصوص مع القاعدة التنظيمية المتقدم ذكرها ، من ناحية أوضاع التعيين و ضوابطه .

( الطعن رقم 96 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/1/7 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التعيين الاستثنائى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعيين الاستثنائى   التعيين الاستثنائى I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:35 am



الطعن رقم 1115 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1768
بتاريخ 24-05-1986
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى
فقرة رقم : 2
التكليف هو أداة إستثنائية خاصة بالتعيين فى الوظائف العامة - شغل الوظيفة بهذه الأداة يؤدى إلى إلزام المكلف بجميع إلتزامات الوظيفة و تمتعه بجيمع مزاياها المقررة قانونا شأنه شأن غيره من الموظفين .

( الطعن رقم 1115 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/24 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التعيين الاستثنائى Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعيين الاستثنائى   التعيين الاستثنائى I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:35 am


الطعن رقم 0772 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 914
بتاريخ 08-03-1958
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى
فقرة رقم : 1
إن تعيين الموظف فى وظيفة من الدرجة السادسة الفنية بقرار من مجلس الوزراء و هو لا يحمل مؤهلا دراسيا ، و لم يكن قبل ذلك معينا على درجة سابقة للدرجة السادسة يعتبر تعيينا استثنائيا ، يصدق عليه التعيين الاستثنائى الذى نص عليه المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1952 ، و من ثم يكون طلب المدعى إلغاء القرار الوزارى رقم 1446 الصادر فى 28 من يونية سنة 1952 المتضمن إلغاء ترقيته الاستثنائية للدرجة السادسة الفنية على غير أساس من القانون متعينا رفضه .

( الطعن رقم 772 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
التعيين الاستثنائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: