دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق Empty
مُساهمةموضوع: تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق   تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:18 pm

تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق

الطعن رقم 1773 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 848
بتاريخ 15-03-1964
الموضوع : تعيين
قدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة أوضحت فيها أن جامعة [فؤاد الأول] - و هى جامعة القاهرة - ذكرت فى كتابها المؤرخ 2 من نوفمبر سنة 1946 أنه قد أنشئ فى كلية الحقوق إبتداء من العام الدراسى 1944 - 1945 قسم الأهلية فى الحقوق و أدمج نظامه فى مشروعى اللائحتين الأساسية و الداخلية للكلية المذكورة و اللذين وافق عليهما مجلس الجامعة فى 6 من أبريل سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1944 ، و أن الغرض من إنشاء هذا القسم هو تخريج طائفة من الطلاب تكون لهم ثقافة قانونية نظرية و عملية لتوكل إليهم عمليات التوثيق و التسجيل بعد تركيزها فى مصلحة الشهر العقارى الجديدة ، كما يستفاد بهم فى القيام بالأعباء التى تنشأ فى دور الإنتقال و التحول من نظام القضاء المختلط إلى النظام الوطنى و غير ذلك من الأعمال التى تتطلب مثل ثقافتهم القانونية و مدة الدراسة فى هذا القسم سنتان و تخرجت أول دفعة فى إمتحانات السنة الجامعية 1945 - 1946 و ترى الجامعة أن يعامل خريجو هذا القسم معاملة خريجى المعهد العالى للتجارة "نظام قديم" و قد أوضحت الجامعة بكتاب آخر لها أن مؤهلات الإلتحاق لهذا القسم شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان ، و أن مدة الدراسة سنتان ثلاثة دروس فى اليوم من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساء و الزمن المخصص للدراسة الواحد خمسون دقيقة ، و أن الغرض من إنشاء هذا القسم تزويد طلبته بقسط من الثقافة القانونية يرتفع بها مستواهم و يؤهلهم لتولى الأعمال التى تتطلب قدراً من الثقافة القانونية سواء فى الأعمال الحرة أو الوظائف الحكومية " و ترى وزارة المعارف العمومية بكتابها المؤرخ 14 من يونية سنة 1948 منح خريجى قسم الأهلية بكلية الحقوق بجامعة "فاروق الأول" الدرجة السابعة من تاريخ حصولهم على هذه الشهادة بماهية قدرها عشرة جنيهات "بداية الدرجة" . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الطلب . و رأت الموافقة على " منح خرجى قسم الأهلية فى الحقوق ماهية قدرها عشرة جينهات فى الشهر فى الدرجة السابعة ، على أن يكون تعيينهم فى وظائف تتفق و مواد الدراسة التى تخصصوا فيها و أن تحسب أقدميتهم فى هذه الدرجة و بهده الماهية من تارخي التعيين . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 17 من أبريل سنة 1949 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة . و يبين من ذلك أن رأى اللجنة المالية الذى وافق عليه مجلس الوزراء لا يمنح الدرجة السابعة ببداية مربوطها و بحساب الأقدمية فيها بمجرد الحصول على المؤهل ، كما إقترحت ذلك وزارة المعارف العمومية فى كتابها المشار إليه فى مذكرة اللجنة المالية ، و لم يأخذ مجلس الوزراء بإقتراحها و إنما أخذ بإقتراح اللجنة المالية ، بل ربط رأى اللجنة الحصول على الدرجة السابعة ببداية مربوطها و بحساب الأقدمية بالتعيين فى وظيفة من هذه الدرجة ، بشرط أن تتفق هذه الوظيفة و مواد الدراسة التى تخصص فيها حملة هذا المؤهل . و غنى عن البيان أن التعيين المشار إليه يقتضى لزاماً وجود مثل هذه الوظيفة ذات الدرجة السابعة شاغرة فى الميزانية لكى يتسنى قانوناً التعيين فيها و بمثل هذا التعيين وحده ينشأ للموظف حامل هذا الموهل المركز الذاتى على الوجه المحدد بقرار مجلس الوزراء . أما إذا كان مثل هذا الموظف وقت حصوله على المؤهل المذكور فى الدرجة السابعة فعلاً ، و كانت وظيفته هذه تتفق طبيعتها و مواد الدراسة التى تخصص فيها حملتها فغنى عن البيان كذلك أن لا حاجة إلى صدور قرار جديد بالتعيين فيها ما دام ذلك قد تحقق من قبل لسبق التعيين فعلاً محققاً كافة المزايا التى إنطوى عليها قرار مجلس الوزراء .

( الطعن رقم 1773 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/3/15 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق   تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:18 pm


الطعن رقم 1574 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 428
بتاريخ 21-12-1957
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق
فقرة رقم : 1
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 17 من أبريل سنة 1949 على مذكرة اللجنة المالية التى تقضى بمنح خريجى قسم الأهلية فى الحقوق ماهية قدرها عشرة جنيهات فى الشهر فى الدرجة السابعة ، على أن يكون تعيينهم فى وظائف تتفق و مواد الدراسة التى تخصصوا فيها ، و أن تحسب أقدميتهم فى هذه الدرجة و بهذه الماهية بتاريخ التعيين فيها ، و غنى عن البيان أن التعيين المشار إليه يقتضى لزاماً وجود مثل هذه الوظيفة ذات الدرجة السابعة شاغرة فى الميزانية لكى يتسنى قانوناً التعيين فيها ، و بمثل هذا التعيين وحده ينشأ للموظف حامل هذا المؤهل المركز الذاتى على الوجه المحدد بقرار مجلس الوزراء . أما إذا كان مثل هذا الموظف وقت حصوله على المؤهل المذكور فى الدرجة فى الدرجة السابعة فعلاً ، و كانت وظيفته هذه تتفق طبيعتها و مواد الدراسة التى تخصص فيها حملته ، فلا حاجة إلى صدور قرار جديد بالتعيين فيها ، ما دام ذلك قد تحقق من قبل لسبق التعيين فعلاً محققاً كافة المزايا التى انطوى عليها قرار مجلس الوزراء .

( الطعن رقم 1574 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: